من حلف على أكثر من يمين هل يكفر مرة واحدة



فيه خلاف والراجح أنه يجب
عليه كفارات لأنّها أيمان مختلفة



 



خلاف الفقهاء ـ رحمهم
الله ـ في هذه المسألة :



القول الأول:



 إذا حلف على أيمان كفارتها واحدة ولم يكفر فتجزؤه
كفارة واحدة . مثاله كأن يقول والله لا أكلم عمرواً والله لا آكل خبزاً فهاتان
يمينان كفارتهما واحدة. 



أما إذا كفر عن الأولى
فإنه يلزمه كفارة أخرى بلا خلاف فإذا قال والله لا أكلم زيداً والله لا أكلم عمرواً
ثم كلم زيداً وكفر ثم كلم عمرواً فإنه يجب أن يكفر كفارة أخرى.



الأدلة:



لأنها أيمان لها كفارة
من جنس واحد فتتداخل قياساً على الحدود . فلو زنا ثم زنا فإنه يقام عليه حد واحد

.



 



والقول
الثاني:



أنه يجب عليه كفارة
لكل يمين كفر عن التي قبلها أو لم يكفر .



وهذا هو قول الجمهور.



 



الأدلة :



واستدل هؤلاء بأنّ هذه
أيمان مختلفة مخرجها مختلف والآية أوجبت في كل عقد يمين كفارة.



وهذا هو الراجح إن شاء
الله.



 



تنبيه1:
  إذا كان
موجب هذه الأيمان مختلف فلها كفارات مختلفة كأن يظاهر من زوجته ويقتل خطأ ويحلف
يميناً فكل واحد من هذه الأمور أوجبت كفارة مختلفة فلا تتداخل . قال المرداوي
:" بلا نزاع" ؛ لأنها أجناس مختلفة فلم تتداخل .



 



تنبيه2: إذا كرر
اليمين على شيء واحد كقوله والله لا آكل والله لا آكل ففيها خلاف والراجح أن عليه
كفارة واحدة.



 



والله تعالى أعلم وصلى
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



كتبه / أحمد الخليل
: 09-01-2013
طباعة