فيه
خلاف والراجح إن شاء الله أن الطواف لا يشترط له الطهارة من
الحدث.
خلاف
الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :
القول الأول :
أنه
يشترط لصحة الطواف ارتفاع الحدث الأصغر.
وهذا
ما ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
الدليل :
عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن
الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير".
(
لا يصح مرفوعاً).
القول الثاني :
أن
الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث.
وهذا
هو مذهب الأحناف واختاره ابن تيمية وغيره من المحققين.
الدليل :
لا
يوجد دليل على اشتراط الطهارة للطواف والأصل عدم الوجوب كما هو معلوم.
تنبيه:
اشتراط
الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف مذهب جمهور الأئمة وهذا يوجب للإنسان أن يحتاط
بأن لا يطوف إلا متطهراً.
والله
تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه /أحمد
الخليل