إذا اشترى
الإنسان السلعة بقصد بيعها على آخر بثمن زائد على سعر الشراء مؤجل فهذا له صور:
الصورة
الأولى:
أن يشتري
السلعة أياً كانت قبل مجيء المشتري بحيث تكون عنده مسبقاً قبل أن تُطلب ثم يأتي
شخص لشرائها بثمن مؤجل فهذا جائز باتفاق العلماء وهذه أحسن الصور وأسلمها.
الصورة
الثانية:
أن يطلب
المشتري السلعة ولا يجدها عند التاجر فيذهب من غير مواعدة ولا عادة ولا اتفاق
بينهما ثم يشتري التاجر بعد ذلك السلعة ويخبره أنه اشتراها ثم يبيعها له بثمن مؤجل
فهذا جائز باتفاق العلماء.
الصورة
الثالثة:
كالصورة
الثانية إلا أنه قال للتاجر اشترها لي وأنا أربحك فيها (لكن لم يذكر مقدار الربح)
ولا يوجد إلزام من أحد الطرفين للآخر فهذه أيضاً لا أعلم من قال بتحريمها إلا أنها
مكروهة فقط عند المالكية.
الصورة
الرابعة:
كالصورة
الثالثة إلا أنه يذكر مقدار الربح فهذه على قسمين:
القسم
الأول:
إذا كان ذلك بغير إلزام بالشراء فهذا جائز عند
الحنفية والشافعية والحنابلة ومحرم عند المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية(فهذه
المسألة الخلاف فيها قوي وأنا أميل إلى جوازه) .
القسم
الثاني: