حكم الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة



الترتيب
هو أن يأتي بالفروض الخمسة مرتبة حسب تسلسلها .



وفي
حكمه خلاف والراجح : أن الترتيب واجب ولكنه ليس شرطاً للصحة.



 



خلاف
الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم الترتيب عند قضاء الفوائت  :



 



القول الأول :



يجب
الترتيب وهو شرط لصحة الصلاة.



وهو
مذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة



إلا
أن المالكية والأحناف يقولون يجب الترتيب إذا كانت خمس صلوات فأقل.



والحنابلة
يرون وجوب الترتيب مطلقاً



 



الأدلة :



الدليل
الأول : قالوا : ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى
الله عليه وسلم -  يوم الخندق فاتته صلاة العصر
وصلاها بعد غروب الشمس - قبل صلاة المغرب  فقدمها
على الحاضرة فدل هذا على وجوب الترتيب .



الدليل
الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقد قضى
الصلوات الأربع يوم الخندق التي فاتته مرتبتاً .



 



القول الثاني :



أن
الترتيب سنة وليس بواجب.



وهو
قول الشافعية ونصره النووي ومال إليه ابن رجب ورجحه الشوكاني واختاره ابن قاضي
الجبل.



 



الأدلة :



لأن
من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد على ذلك .



ولعدم
الدليل على الوجوب.



 



القول الثالث:



أن
الترتيب واجب ولكنه ليس شرطاً للصحة.



وقد
مال إليه الشيخ الفقيه ابن مفلح.



 



والصواب
إن شاء الله اختيار ابن مفلح كما تقدم ؛ لأن اختياره تجتمع فيه الأدلة .



 



والله
تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



كتبه
/أحمد الخليل



: 21-01-2013
طباعة