إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا مباحاً فهل يكون حراماً فعلاً أو لا؟

فيه خلاف والراجح أنه لا يحرم



خلاف
الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :



القول الأول : إذا حرم
الإنسان على نفسه شيئا مباحاً فإنه لا يحرم مطلقاً كفّر أو لم يكفّر وهو مذهب
جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم.



الأدلة :



1) استدلوا على هذا بقوله تعالى  { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب } [النساء/171]



2)-واستدلوا أيضا بأنّ التحليل والتحريم إلى
الله
.



 



والقول الثاني:



 أنه إذا
حرم على نفسه شيئا فإنه يحرم إلى أن يكفر .



وهذا مذهب الأحناف



 



دليلهم :



استدلوا بقصة تحريم النبي  -صلى الله عليه وسلم- العسل وأنّ الله تعالى
قال  { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم } [التحريم/1]  { قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم } [التحريم/1]
فهم



 فهموا
من قوله تعالى: (تحلت أيمانكم) يعني إحلال أيمانكم
.



والجواب على الاستدلال بهذا الآية :



 أنّ
المقصود بقوله في الآية (تحلت) هنا ليس التحليل وإنما إحلال اليمين يعني فك اليمين
وحلها فهو من الحَلْ وليس من الحِل [يعني من فك العقدة وليس من الحِل الذي هو ضد
التحريم].



والراجح إن
شاء الله القول الأول.



 



والله تعالى أعلم وصلى
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



كتبه
/أحمد الخليل                     



: 25-01-2013
طباعة