هذا فيه
تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وخلاصته أنه ينقسم إلى أقسام كما يلي :
القسم الأول /
إذا أخرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به فهذا
يكفر صاحبه.
القسم الثاني /
إذا تلا الآية
عند الحكم الذي أنزلت له أو كان ما يناسبه من الأحكام فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب
تاب منه: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} ، وقوله عند ما أهمه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي
وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}.
القسم الثالث /
ما عدا هذين القسمين ( ولعل هذا هو المسؤول عنه) فهذا
لا يجوز إذ ليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له؛ وبذلك فسر العلماء الحديث
المأثور: «لا يناظر بكتاب الله» أي لا يجعل له نظير يذكر معه،
كقول القائل لمن قدم لحاجة: لقد {جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ
يَا مُوسَى} وقوله عند الخصومة: {مَتَى هَذَا الْوَعْدُ} ، أو: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} .