ما مقدار الإطعام لمن ترك الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه ؟

س/  ما مقدار الإطعام لمن
ترك الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه ؟



 



ج/
فيها خلاف والراجح :



 أنه لا حد ولا قدر لما يطعمه الإنسان بل يخرج من
جنس ما يأكل هو مع أهله مما يكفي شخصاً واحداً؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام
ولم يذكر حداً ولا مقداراً  قال تعالى : {وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} ومعنى الآية عند ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما
من السلف :  أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه لهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكيناً.



تفصيل
الخلاف :



اختلف أهل العلم في هذه المسألة
على أربعة أقوال:



القول الأول:
أن الواجب ما يجزئ في الكفارات وهو مد بر أو نصف صاع من غيره من الأطعمة:



وهذا قول الحنابلة.



واستدلوا على ذلك:



- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم
- أوجب في فدية الحج بالحديث الصحيح - نصف صاع.



وأما أن البر مد: فلأنه أغلى ثمناً
وأنفس فهو يساوي مدين من غيره من الأطعمه من الشعير أو التمر.



القول الثاني:
أن الواجب نصف صاع من أي طعام كان:



واستدلوا: - بنفس الدليل: قياساً
على ما جاء في فدية الحج وقالوا: لا دليل على التفريق بين البر وغيره من الأطعمة.



القول الثالث:
أنه مد من كل الأطعمة:



واستدلوا: بأنه روي عن أصحاب النبي
- صلى الله عليه وسلم -.



القول الرابع: أنه لا حد ولا قدر
لما يطعمه الإنسان:



واستدل هؤلاء بما يلي:



أولاً: أن الله سبحانه وتعالى
أمر بالإطعام ولم يذكر حداً ولا مقداراً.



ثانياً: ليس في السنة تحديد لمقدار
ما يطعم.



فالواجب في الإطعام هنا كالواجب
في كفارة اليمين (من أوسط ما تطعمون أهليكم). فيخرج الإنسان طعاماً يكفي شخصاً واحداً
ويبرأ بذلك.



وعلى القول بالتقدير فالأقرب أن
يكون نصف صاع كما جاء في فدية الحج. فإن فدية الحج تشابه هذه الفدية. والتقدير النبوي
خير من التقدير بالرأي إذا أردنا أن نقدر.



ولكن الصواب أنه لا تقدير فيه.



بناء على هذا: إذا أراد الإنسان
أن يطعم:



- فإما أن يصنع طعاناً يكفي لثلاثين
شخص من الفقراء ويدعوهم ليأكلوا في منزله.



- أو يدفع من الطعام ما يكفي ثلاثين
مسكيناً.



وبذلك تبرأ ذمته.



والله
تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



كتبه /أحمد الخليل 



 



: 20-07-2013
طباعة