أقسام النذر



أقسام النذر






الأول: ما يجب الوفاء به ولا تغني عنه الكفارة ما
دام مستطيعا، وهو نذر الطاعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع
الله، فليطعه" (رواه البخاري).





الثاني: ما يحرم الوفاء به،
وهو نذر المعصية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن نذر أن  



       يعصي الله فلا يعصه"
(رواه البخاري).



والراجح المنقول عن الصحابة وجوب الكفارة (ككفارة اليمين) في نذر المعصية.



الثالث: نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين؛
لأن
من نذر أن يفعل مباحاً فكأنه حلف



   على
فعله
.



 

الرابع: نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين،
الحث على فعل، أو المنع،



   أو التصديق، أو التكذيب.



فهذا إذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يمين؛ لأن حكم
هذا النذر حكم اليمين.






كتبه / أ. د. أحمد بن محمد الخليل



: 22-12-2013
طباعة