أقسام النذر
الأول: ما يجب الوفاء به ولا تغني عنه الكفارة ما
دام مستطيعا، وهو نذر الطاعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع
الله، فليطعه" (رواه البخاري).
الثاني: ما يحرم الوفاء به،
وهو نذر المعصية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن نذر أن
يعصي الله فلا يعصه"
(رواه البخاري).
والراجح المنقول عن الصحابة وجوب الكفارة (ككفارة اليمين) في نذر المعصية.
الثالث: نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين؛
لأن من نذر أن يفعل مباحاً فكأنه حلف
على
فعله.
الرابع: نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين،
الحث على فعل، أو المنع،
أو التصديق، أو التكذيب.