هل يكفي الاشتراط للمحرم بالحج إذا منع من مكة لعدم التصريح أن يحل إحرامه؟



           
نعم يكفي
، إذا اشترط المحرم عند إحرامه ثم منع من الدخول لعدم التصريح أو لغيره فيحل من
إحرامه وليس عليه شيء وهذه فائدة الاشتراط.



: 23-12-2015
طباعة