الأصل
أنه لا يجوز الأخذ من مال الزوج بغير علمه بل لا بد من رضاه هذا إذا كان ينفق عليك
بالمعروف ما يكفيك للأشياء المهمة الأساسية دون الكماليات
أما إذا كان لا يعطيك كفايتك للحاجات المهمة الأساسية ـ دون الكماليات ـ ، فلا بأس
أن تأخذوا بقدر الحاجة وإن لم يعلم لحديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أنه قالت
:يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما
يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك"