أسئلة يوم الجمعة 5 ربيع الآخر لعام 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم



أجوبة
أسئلة  المشتركين في برنامج (أصول الفقه)     
كتبها / أحمد الخليل

أسئلة يوم الجمعة الموافق 5 من ربيع الآخر لعام 1437هـ

__________________



السؤال 1: ما المقصود بأن قوة الشبهة منعت من التكفير في الجانبين ؟
الحاشية ٤ ص ١٩٦


الجواب:



 أي
أن النافي لكون البسملة من القرآن والمثبت  الأصل أن يكفر كل واحد  من
أصحاب القول الآخر  لأنه إما أن يجعل ما ليس بقرآن قرآنا، أو ينكر ما هو من
القرآن.



لكن
لما كان  النافي والمثبت لكون البسملة من القرآن لكل منهم دليل قوي لهذا فلا
يكفر النافي ولا المثبت لأن قوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير من الجانبين.



 



السؤال 2 : أرجو توضيح المقصود بقول ابن تيمية وقول ابن مفلح . الحاشية
٢ ص ٢٠٣

الجواب:



تقدم
توضيح هذه المسألة في أجوبة سابقة إما المجموعة السابقة أو التي قبلها.



السؤال 3 : ما معنى كون نقلة المتواتر مستوين في طرفيه ووسطه ؟ ص ٢٠٦

الجواب:



تقدم
توضيح هذه المسألة في أجوبة سابقة إما المجموعة السابقة أو التي قبلها.



السؤال 4: هل من توضيح مختصر لما جاء في كون نقلة المتواتر عالمين بما
أخبروا غير ظانين؛ من قول الآمدي إلى نهاية قول ابن مفلح ؟ ص ٢٠٧

الجواب:



يعني
هل يشترط كون نقلة المتواتر عالمين بما أخبروا غير ظانين أو لا؟ محل خلاف :



القول
الأول : يشترط  وهو مذهب الآمدي وابن قدامة وأبي الخطاب -إن قلنا: هو نظري-.



القول
الثاني : لا يشترط وهو مذهب القاضي وابن مفلح وجماعة وكأن المؤلف يميل إليه.



ودليله
: أنه إن أريد أن هذا شرط في كل النقلة فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد في بعضهم
فهذا لازم من الشرط السابق وهو اشتراط استنادهم إلى الحس.فمن يستند للحس يكون
عالما بما أخبر.



السؤال 5: ما المقصود بالكذب على عدد التواتر ؟ ص ٢١٠

الجواب:



تقدم
توضيح هذه المسألة في أجوبة سابقة إما المجموعة السابقة أو التي قبلها.



السؤال 6: فيما ذكره المحقق من أن الأكثر على عدم تكفير من جحد ما ثبت
بخبر الآحاد ؛ هل المقصود الأكثر من الحنابلة أم منهم ومن غيرهم ؟ الحاشية ١ ص ٢١٤

الجواب:



منهم
ومن غيرهم كما يظهر من المراجع التي وضع.



السؤال 7: ما المقصود بالعمل بخبر الواحد عقلا وسمعا ؟ ص ٢١٤ - ٢١٥

الجواب:



أي
أن العقل والشرع دلا على جواز العمل به



السؤال 8: ما المقصود بحال الأداء والتحمل؟ الحاشية ٥ ص ٢١٦

الجواب:



التحمل
:  سماع الحديث



و
الأداء :  التحديث به



السؤال 9 : شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وجزى الله خيرا من أعانكم بهذا
العمل الرائع: ذكر في صفحة 220 :  بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم:

ذكر مثلا ولم يذكر ميزان فما حد الفصل بين المغلظة والمتوسطة والخفيفة؟

فربما عند الحكم والفصل في ذلك تدخل الأهواء في الحكم على أهل البدع فيكون من اهل
التغليظ فيخفف أو متوسط فيغلظ!!

{فمثلا هناك من كبار العلماء الذين يتحولقون حول السيد البدوي والسيدة زينب وابن
الرومي وابو النور وأمثالهم

ومثلا :(كعبدالهادي الباني - والدكتور مفسر القرآن رجب ديب) }.

الجواب:



الكلام
هنا في الرواية عنهم ماداموا لم يأتوا بما يكفرون به لأن الإسلام شرط للرواية.



وفي
الرواية عن المبتدع الذي لم يخرج عن الإسلام ببدعته خلاف كثير وهذا كلام جيد يتعلق
بطريقة أحمد في هذه المسألة ذكره في المسودة وهو مفيد قال :



(ذكر
القاض ى أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعى إلى بدعته قال لأنه إذا دعا لا يؤمن أن
يضع لما يدعو إليه حديثا يوافقه وكذلك أبو الخطاب لم يذكر في الداعي خلافا وذكر في
غيره ثلاث روايات.



قلت
التعليل بخوف الكذب ضعيف لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية
وعلى غير الدعاة وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ في العلم وكلام أحمد يفرق
بين أنواع البدع ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها كما يفرق بين الداعى
والساكت مع أن نهيه لا يقتضى كون روايتهم ليست بحجة لما ذكرته من أن العلة الهجران
ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه ممن أجاب في المحنة وأجمع المسلمون على
الاحتجاج بهم وهو في نفسه قد روى عن بعضهم لأنه كان قد سمع منهم قبل الابتداع ولم
يطعن في صدقهم وأمانتهم ولا أنكر الاحتجاج بروايتهم وكذلك الخلال ترك الرواية عن
أقوام لنهى المروذى وروى عنهم بعد موته وذلك أن العلة استحقاق الهجر عند التارك واستحقاق
الهجر يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على من
أمر أصحابه بالصلاة عليه وكذلك لما قدم عليه أبو سفيان بن الحارث وابن أبي أمية
أعرض عنهما ولم يأمر بقية أصحابه بالاعراض عنهما بل كانوا يكلمونهما والثلاثة
الذين خلفوا لما أمر المسلمين بهجرهم لم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا بعد ذلك وهذا
باب واسع ولهذا ذكر القاضي أن الشروط في قبول الخبر خمسة العقل والعدالة والبلوغ
والضبط وإن لا يكون داعيا إلى بدعة فجعل الدعاء إلى البدعة قسما ليس بداخل في مطلق
العدالة.



قال
أحمد في رواية الأثرم وقد ذكر له أن فلانا أمرنا بالكتب عن سعيد



العوفي
فاستعظم ذلك وقال ذلك جهمى ذلك أمتحن فأجاب قبل أن يكون تهديد فنهى نهيا مطلقا
وعلل بالتجهم.



وقال
في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدرى إذا لم يكن داعية.



فعمم
في المرجىء وقيد في القدري وهذا يخالف قول من قال الداعى مطلقا لا يروى عنه وقال
المروذى كان أبو عبد الله يحدث عن المرجىء إذا لم يكن داعيا وهذا ان كان رواية
أخرى في المرجىء وإلا فهو اخبار عن حاله نفسه وليس كل من لم يأخذ عنه هو نهى غيره
عنه ولا منع كون روايته حجة وما علمت لاحمد كلاما بالنهى عن جميع أنواع المبتدعه
حتى المرجئه إذا لم يكونوا دعاة كما يقتضيه تعميم أبي الخطاب كما أنه في الجهمى لم
أقف له بعد على تقييد بالداعية )



السؤال 10 : شيخنا الفاضل: في ص 221 وصف بدعة اﻹرجاء بأنها خفيفة كيف
نوفق بينه وبين تغليظ السلف لهذه البدعة؟

الجواب :



تقدم
أن الكلام في الرواية عنهم وليس في الحكم عليهم ،ففي باب الرواية بعضهم أشد من بعض
، وإلا فالبدع كلها مذمومة.



السؤال 11 : في ص(222): إن كان بلفظ الشهاده قبلت روايته دون شهادته.

مامعنى ذلك؟

الجواب :



يعني
تقبل روايته للحديث ، و لاتقبل شهادته في القضاء.



 



السؤال 12 : في ص (٢٢٩): ومثله في الخلاف والحكم.  ما مقصده بذلك؟

الجواب :



أي
أن مصطلح (جرت السنة) مثل مصطلح (أمرنا أو نهينا) في الخلاف الذي ذكره .



 



السؤال 13 : شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وجزى الله خيرا من أعانكم
بهذا العمل الرائع: ذكر في صفحة 233 : وهو رواية عن أحمد

هل يمكن شيخنا أن لا نلتزم بقول امام واحد (كقول احمد مثلا ) في كل جزئية من
الجزئيات حتى الامام احمد أكثر قوله في الحكم روايتان

الجواب :



لم
أفهم السؤال.



السؤال 14 :  ما سبب تفريق من فرق بين الخبر والشهادة في عدد
المزكين؟ ص ٢٢٣

الجواب :



لأن
عمل المحدثين على قبول خبر المعدل الواحد ولا يشترط عدد فمثلا لو عدل الإمام أحمد
وحده أو البخاري وحده رجلا نكتفي به



 



السؤال 15 : لماذا اشترط ذكر سبب الجرح دون التعديل؟ ص٢٢٤

الجواب :



لأن
الأصل في الإنسان العدالة قمن يخرج عن هذا الأصل يحتاج بيان السبب



السؤال 16 : أحسن الله إليكم 

ارجو بيان قوله: "وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
وبعد موته سواء".  ص٢٣٠

الجواب :



بينها
الطوفي قال :



 (أي:
قول الراوي: من السنة، سواء كان تابعيا أو صحابيا، في حياة الرسول صلى الله عليه
وسلم، وبعد موته، سواء في أنه حجة؛ لأن كلا منهما أضاف السنة إلى من تقوم الحجة
بإضافتها إليه، وهو الرسول، صلى الله عليه وسلم، لكن الحجة في قول الصحابي أظهر
منها في قول التابعي، لعدم الواسطة، وكونه شاهد ما لم يشاهد، وكونه عدلا بالنص،
بخلاف التابعي في ذلك كله)شرح مختصر الروضة (2/ 196)



 



السؤال 17 : استاذنا الفاضل كيف يتم اختيار من يجرحون ويعدلون في
الرواة،  بمعنى من خولهم لفعل ذلك وهل  يتم جرح وتعديل من يجرح
ويعدل  ٢٢٥ص

الجواب :



أئمة
الجرح والتعديل شهدة لهم الأمة بتقدمهم وقبول قولهم في نقد الرجال بلا خلاف في
الجملة



السؤال 18 : استاذنا الفاضل ما معنى قول المؤلف:

ﻭ‍
‍‍ﻜ‍‍‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍‍‍‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺸ‍‍ﺘ‍‍‍ﻁ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﺩ‍‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍‍‍ﻌ‍‍‍‍‍, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍‍ ‍‍‍‍ﻙ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍‍ ‍‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍‍‍‍‍ﺎ. لأن لأن الترك لا يعلم سببه   ص٢٢٥

الجواب :



لم
أفهم سؤالك لأنه سقط فيه حروف كثيرة لعله مع النقل.



 



السؤال 19 : تفصيل القول في رواية المبتدع إن كانت بدعته مغلظة ﻻ تقبل
مطلقا وإن كانت متوسطة ﻻ تقبل من الداعية وإن كانت داعية فروايتان عن أحمد اﻷولى ﻻ
تقبل مطلقا والثانية ﻻ تقبل من الداعية.

الجواب :



تقدم
جوابه



السؤال 20 : السﻻم عليكم تساؤل في ص 228 و 229  هل القول بأن كلام
الصحابي حجة يقتضي أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب :



قول
الصحابي أمرن أو من السنة يختلف عن كلام الصحابي الصادر منه فالأول له حكم المرفوع
والثاني قول صحابي ليس مرفوعا لكنه حجة على الصحيح.



السؤال 21: من المقصود بالمعدلين في قوله : إذا كثر المعدلون ، الرواة
أم من يعدل ؟ ص ٢٢٥

الجواب:



ليس
الرواة بل من يعدلهم.



السؤال 22: ما المقصود بقوله : مع جرح مطلق ؟ ص ٢٢٥

الجواب:



جرح
مطلق : أي من غير بيان للسبب



السؤال 23: ما معنى قول المؤلف: وحكم الحاكم المشترط العدالة لشهادته
أو روايته تعديل بالاتفاق ، وليس ترك الحكم بها جرحا ؟ ص ٢٢٥  

الجواب:



يعني
أن الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد، كان حكمه بالشهادة
تعديلا لذلك الشاهد وهذا بالاتفاق .



وكذا
العالم الذي يشترط العدالة في الرواية، إذا عمل برواية راو كان عمله بروايته
تعديلا له.



 



السؤال 24: ما المقصود بقول الفتوحي : لكونهم خصوا ذلك بالصحابي ؟ أي :
بماذا خص الصحابي ؟ الحاشية ٧ ص ٢٢٧

الجواب:



خص
الصحابي بأنه من يقبل منه أن يخبر بأن فلانا صحابي.



السؤال 25: قال المؤلف : ثم بعد قراءة الشيخ : أن يقرأ هو على الشيخ ؛
والسؤال : هل تعد قراءة الشيخ عليه مرتبة واحدة أم مرتبتان ؟ ص ٢٣١ 

الجواب:



مرتبتان
وقيل هما سواء وقد بينه المؤلف.



 



السؤال 26: ما المقصود بقوله : لأنه أخبر بما يروي . حيث أشكل علي هل
أخبر مبني للمعلوم أم للمجهول ؟ ص ٢٣١

الجواب:



(لأنه
أخبر بما يروي) أي الشيخ أخبر بما يروي.



 



السؤال 27: وأن كان بدعته متوسطة كالقدر. ردت إن كان داعيه . والمقصود
بكلمة داعيه؟ ص ٢٢٠

الجواب:



يعني
يدعو لبدعته.



 



السؤال 28: وإن تحمل الخبر فاسقاًأو كافراً وروى عدلا مسلما قبلت
روايته. 

ص٢٢٢      فهمت من العبارة السابقة  أن الكافر أو
الفاسق يجوز أن يتحمل الخبر ، ولا يجوز للكافرأن يروي ذلك الخبر إلااذا اسلم وكان
عدلاً.   هل فهمي صحيح؟

الجواب:



نعم
صحيح



السؤال 29: وقيل : هذا أعلى ، أي قراءة المخبر ، هل المخبر هنا بفتح
الباء أم كسرها ؟ ص ٢٣٢

الجواب:



المراد
أن القراءة على الشيخ أعلى من  السماع من لفظه



السؤال 30: ما المقصود بقوله : جوازهما فيما أقر به ، لفظا لا حالا ؟ ص
٢٣٣

الجواب:



أقر
به  لفظا : أي قال الشيخ :  نعم



 لا
حالا : بأن يسكت فهذا إقرار حالي لا لفظي أي حاله تدل على الإقرار لا لفظه.



ــــــــــ



تم
بحمد الله



  
 



: 15-01-2016
طباعة