أسئلة يوم الجمعة الموافق 19 ربيع الآخر لعام 1437هـ



بسم
الله الرحمن الرحيم



أجوبة أسئلة  المشتركين في برنامج (أصول
الفقه)      كتبها / أحمد الخليل

أسئلة يوم الجمعة الموافق 19 من ربيع الآخر لعام 1437هـ



__________________



 



السؤال 1: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وجزى الله خيرا من أعانكم بهذا
العمل الرائع
:

ذكر في صفحة 257:

الجواب : انظر جواب السؤال 2



السؤال 2 :  ويجوز احداث دليل اخر وعلة وتأويل على الاصح ( 
وهو قول الجمهور ) 

ارجوا شرح ذلك.

الجواب :



يعني
أن إحداث دليل آخر وعلة وتأويل لم تذكر من قبل جائز وليس كإحداث قول ثالث.



بمعنى
أنه لو استدل عالم لمسألة من المسائل بدليل لم يُستدل به لهذه المسألة من قبل فلا
بأس وكذلك العلة والتأويل.



السؤال 3 : شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وجزى الله خيرا من أعانكم بهذا
العمل الرائع:

ذكر في صفحة 258:

اذا اجمع عصر وانقرض ثم جاء بعدهم عصر فاجمعوا على مخالفتهم 

هل يكون قول العصرين حجة؟ 

ارجوا التوضيح في المسألة؟ 

الجواب :



إذا
أجمع أهل عصر وانقرض العصر لم يجز مخالفتهم، وهذه الصورة لم يذكرها المؤلف.



السؤال 4 :  ذكر في صفحة 259:

نرجوا شرح مع ( مثال ) 

وجواز عدم علم الأمة بخبر او دليل راجح إذا عمل على وفقه.

الجواب :



يعني
أنه إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح، أي بلا معارض، وقد عمل على وفق ذلك
الدليل أو الخبر بدليل آخر، فهل يجوز عدم علم الأمة به أو لا؟ فمنهم من جوزه،
ومنهم من نفاه.



أما
إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الدليل ، لم يجز عدم علم الأمة به.



 



السؤال 5 : ص261...مالقول الراجح في من انكر الاجماع القطعي..؟

الجواب :



ذكر
فيه الزركشي تفصيلا فقال :



(حكم
منكر الإجماع وفيه بحثان الأول في تحريم مخالفته وفيه مسألة واحدة وهي أن من أنكر
الإجماع هل يكفر وهو قسمان أحدهما إنكار كون الإجماع حجة فينظر إن أنكر حجية
الإجماع السكوتي أو الإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره ونحو ذلك من الإجماعات التي
اعتبر العلماء المعتبرون في انتهاضها حجة فلا خلاف أنه لا يكفر ولا يبدع وإن أنكر
أصل الإجماع وأنه لا يحتج به فالقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء
والثاني أن ينكر حكم الإجماع فيقول مثلا ليست الصلاة واجبة وليس لبنت الابن مع
الأم السدس فله أحوال أحدها بأن يكون قد بلغه الإجماع في ذلك وأنكره ولج فيه فإن
كانت معرفته ظاهرة كالصلاة كفر أو خفية كمسألة البنت ففيه تردد ثانيها أن ينكر
وقوع الإجماع بعد أن يبلغه فيقول لم يقع ولو وقع لقلت به فإن كان المخبر عن وقوعه
الخاصة دون العامة كمسألة البنت فلا يكفر على الأظهر وإن كان المخبر الخاصة
والعامة كالصلاة كفر وثالثها أن لا يبلغه فيعذر في الخفي دون الجلي إن لم يكن قريب
العهد بالإسلام)



البحر
المحيط في أصول الفقه (3/ 566)



 



السؤال 6 :ما معنى النسخ ..؟

الجواب :



هو :
« رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، بمثله متراخ عنه».



مثل
: قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} نسخ التوجه للمسجد الأقصى



السؤال 7 : ذكر في صفحة 265:

نرجوا شرح ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد.

الجواب :



 أمر
مقيد بالتأبيد  مثل :(افعلوا كذا دائما أو أبدا) فيجوز أن ينسخ عند الجمهور



السؤال 8 : شيخنا الفاضل : نريد تحرير محل النزاع في نسخ الأخبار وهل
له مثال في نصوص الشرع ؟ على قول من قال بجوازه ؟

الجواب :



أحسن
الأقوال في نسخ الخبر : أنه كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله
وخبر ما كان وما سيكون لم يجز نسخه مثل الخبر بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء
أنهم كانوا أنبياء موجودين والخبر بخروج الدجال في آخر الزمان ونحو ذلك.



 وإن
كان مما يصح تغيره وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة
جاز نسخه



و
تعليل هذا القول : أن الفعل الشرعي يجوز أن يكون مصلحة في وقت ولا يكون مصلحة في
وقت آخر مع بقاء التكليف ويكون مصلحة لزيد ولا يكون مصلحة لعمرو وأما التوحيد فلا
يخرج عن أن تكون المصلحة فيه لجميع المكلفين وفي جميع الأوقات فلا نسخ له.



السؤال 9 : ذكر في صفحة 270:

نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا اختاره القاضي ويجوز شرعا ( وهو قول الجمهور)
ارجوا الشرح مع المثال ان وجد.

الجواب :



اختلف
العلماء هل وقعفي الشرع نسخ للقرآن بالسنة



فمنهم
من قال لم يقع مثل ابن تيمية حيث قال :



(وبالجملة
فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى
{فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} وقد ثبت في صحيح
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {خذوا عني؛ خذوا عني قد جعل الله لهن
سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم} . وهذه
الحجة ضعيفة لوجهين: أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه؛ فإن الله مد الحكم
إلى غاية والنبي صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية لكن الغاية هنا مجهولة فصار
هذا يقال: إنه نسخ بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب كقوله: {ثم أتموا الصيام إلى
الليل} فإن هذا لا يسمى نسخا بلا ريب. الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص
القرآن وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه وهو قوله:
والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد ثبت
الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة. وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله:
{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية؛ فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن
جاء بعده؛ ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولا بالتواتر وليس هذا من موارد النزاع؛ فإن
الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وإن تضمنت نسخا
لبعض آي القرآن لكن يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة ويحتجون بقوله
تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ويرون من تمام حرمة
القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن) مجموع الفتاوى (20/ 398)



قال
الفضل: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: وقيل له: تنسخ السنة شيئا من القرآن؟ قال: (لا
ينسخ القرآن إلا القرآن)  جامع بيان العلم وفضله (2/ 369)



 



ومن
العلماء من قال وقع ويذكر بعض الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية وبين أنها لا تصح.



 



 



السؤال 10 : ذكر في صفحة 271: ولا يجوز بخبر الاحاد شرعا،  
ذكر بالحاشية الخوارج من يقصد بهم؟

فالمعتزلة يفهم علماؤهم كالرازي وغيره والاشعرية كذلك فمن يقصد بالخوارج وهل لهم
مذهب أصولي خاص بهم كمالذاهب الاخرى كالمعتزلة مثلا؟

الجواب :



يقصد
بالخوارج الخوارج أي الفرقة المعروفة ولهم أقوال في الفقه وأصوله



السؤال 11: في صفحة 271: هل وقع نسخ القرآن بخبر الاحد وما هو مثال ابن
عقيل؟

الجواب :



تقدم
أن الأقرب عدم وقوع نسخ القرآن بالسنة عموماً.



السؤال 12 :  ذكر في صفحة 272:

ارجوا توضيح الفحوى أكثر

الجواب :



ذكر
المؤلف أن الفحوى هي مفهوم الموافقة، ويسمَّى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب.



و
مفهوم الموافقة هو :
)ما يكون مدلولُ اللفظ في محل
السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق
(



و
عرفه صاحب المراقي بقوله:



إعطاء
ما للفظة المسكوتا **** من باب أولى نفيا أو ثبوتا.



 



مثاله
المشهور : قوله تعالى
﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وَلَا تَنْهَرْهُمَا
 



دلالة
العبارة: تحريم التأفف، ودلالة الموافقة: تحريم الضرب والشتم؛ لأنه أشد إيذاءً
للوالدين
.



ومن
أمثلته : أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:



"لا
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه
وسلم -، ومسجد الأقصى".



فإذا
كان السفر للتقرب إلى الله في مسجد غير المساجد الثلاثة حرامًا، فمن باب أولى حرمة
السفر لزيارة القبور
.







 



 



السؤال 13 :  ص٢٧١ شيخنا الكريم لو تكرمت بفك العبارة الاتية
ليتضح المعنى جليا

وهي ( ثم قيل وقع اختارها ابن عقيل وقيل لا اختارها ابو الخطاب ولا يجوز في رواية
اخرى اختارها ابن ابي موسى والقاضي والشيخ )

شكر الله لكم.

الجواب :



هناك
خلاف هل يجوز عقلا أو لا



وهل
يجوز شرعا أو لا



وإذا
قلنا يجوز هل وقع في الشرع أو لا.



فالقول
بأنه يجوز شرعا رواية اختارها ابو الخطاب.



والقول
بأنه لا يجوز شرعا رواية اختارها ابن ابى موسى والقاضى و ابن قدامة



والقول
بأنه  وقع شرعا اختاره ابن عقيل.



 و
القول بأنه لم يقع شرعا اختاره أبو الخطاب.



 



السؤال 14 : ص٢٧٢ شيخنا ما مراد المؤلف بهذه العبارة ( وما حكم به
الشارع مطلقا او في اعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند اصحابنا
والشافعية خلافا للحنفية والمالكية)

هل مراد المؤلف انه لا ينسخ ولا ينسخ به خلافا للجملة التي قبلها أم لها معنى اخر
غير مرتبط بما سبق .  شكر الله لكم.

الجواب :



أي
أن ما حكم به الشارع حكما مطلقا لا يختص بوقت معين أو في أعيان معينة فلا يعلل
بعلة مختصة بذلك الوقت؛ بحيث يزول الحكم زوالا مطلقا بزوالها.



 



السؤال 15 : واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، فمن شرط انقراض
العصر وهم الاكثر عده اجماعاً.  ص258

س/تحتاج شيء من التوضيح؟

الجواب :



اختلفوا
هل اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم يعتبر إجماعا صحيحا أو لا؟ فالذين منعوا قالوا
إنه يؤدي لتناقض الإجماعين فقد أجمعوا على الاختلاف أولا.



وبناء
على هذا التعليل فمن شرط انقراض العصر عد (اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم) إجماعا
لأن الاتفاق الأول لا عبرت به قبل انقضاء العصر.



السؤال 16 : هل في العبارتين تناقض؛ لأنه في صفحة 258 قال فمن شرط
انقراض العصر وهم الأكثر 

وفي صفحة 256 قال ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر قاله الأكثر.

الجواب :



المقصود
أكثر الحنابلة.



السؤال 17 : هل في العبارتين تناقض؛ لأنه في صفحة 258 قال فمن شرط
انقراض العصر وهم الأكثر 

وفي صفحة 256 قال ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر قاله الأكثر ص ٢٥٨.٢٥٦

الجواب :



تقدم



السؤال 18 : جملة " ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت.....
إلخ.

تحتاج شرح.

الجواب :



لم
تذكر رقم الصفحة



السؤال 19 : شيخنا بارك الله فيكم: نريد توضيحا ومثالا للخبر الذي يجوز
تغيره. جزاكم الله خيرا.

الجواب :



لم
تذكر رقم الصفحة



السؤال 20 : شيخنا بارك الله فيكم: نريد توضيحا ومثالا للخبر الذي يجوز
تغيره. صـ 265

جزاكم الله خيرا.

الجواب :



مثل
أن نؤمر بالإخبار عن كفر زيد ثم نؤمر بالإخبار عن إيمانه فيما بعد لأنه يجوز أن
يتغير زيد من الكفر للإيمان.



السؤال 21 : احسن الله إليكم قوله: "ويصح التمسك بالإجماع... إلى
قوله: كوجوب العبادات".

نرجوا شرح المثال الذي ذكره المؤلف. ص٢٦٠

الجواب :



قوله
: «ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه كوجوب العبادات »



يتنين
منه أنه إما أن تتوقف عليه صحة الإجماع أو لا :



فكل
أمر تتوقف عليه صحة الإجماع، لم يجز إثبات ذلك الأمر بالإجماع، لأن الإجماع فرع
ذلك الأمر، لتوقفه عليه، فلو أثبتنا ذلك الأمر بالإجماع، لكان ذلك إثباتا للأصل
بالفرع وهو دور.



مثاله:
الإجماع متوقف على ثبوت الرسالة، لتوقفه على ما صدر عنها من كتاب وسنة، فلا يصح
إثبات النبوة بالإجماع، لئلا يلزم الدور بالطريق المذكور.



وأما
ما لا تتوقف صحة الإجماع عليه (وهو الذي ذكره المؤلف)، فيصح إثباته بالإجماع، لأن
الإجماع ليس فرعا، فلا يلزم من إثباته بالإجماع دور محذور، ولا غيره.



مثاله:
وجوب العبادات ، لا يتوقف عليه صحة الإجماع، فيجوز التمسك في إثباته بالإجماع.



 



 



 



السؤال 22 : أرجو من الشيخ توضيح معنى النسخ عقلاً ص ٢٦٤

الجواب :



يعني
أن العقل لا يحيله ولا يمنعه



 



السؤال 23 : فضيلة الشيخ بالنسبة لنسخ الخبر ، ألا يقال إن هذا من باب
( الاستدراك للخطأ ) فلا يصدق عليه النسخ وان اتفق معه بمعنى التبديل والإزاله ،
كقولنا فلان كريم ثم بعد فترة نتراجع عن ذلك ونقول بخيل . 

ومن وجه آخر الا يقال إن النسخ في الأخبار يصح في صفة كانت قائمة أو أمر مشروع
مسبقا كما كان لدى الامم السابقة ثم جاءت الشريعة ونسخته ، فما كان مطلوبا من
الامم السابقة بهذا الوصف يكون خبرا لانه اخبر عن حقيقة قائمة ثم زالت .

الجواب :



لم
تذكر رقم الصفحة



السؤال 24 :  أريد توضيح  قوله وما حكم به الشارع مطلقا أو
في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت. وجزاك الله خيرا

الجواب :



تقدم



السؤال 25 : شيخنا الفاضل في أغلب المسائل الأصولية وكذلك الفقهية هناك
عدة أقوال للإمام أحمد رحمه الله فما سبب ذلك؟ 

وكيف نعرف أي قول هو الأصح والذي استقر عليه قبل موته رحمه الله؟

الجواب :



هذا
موضوع طويل جدا وفيه رسالتان مطبوعتان ولعلي أفرده بالكلام لاحقا إن شاء الله
تعالى



السؤال 26 : في ص ٢٤٢ قال المؤلف (وتجوز الرواية بالمعنى المطابق
للعارف بمقتضيات الألفاظ والفارق بينها) 

فهل من روى حديثا بالمعنى وأخطأ فيه ولم يصب المعنى الصحيح المراد في هذا الحديث ،
هل يعد من الكاذبين على النبي عليه الصلاة والسلام؟

الجواب :



إذا
كان ممن تحققت فيه شروط الرواية بالمعنى ولكن أخطأ بلا تعمد فلا حرج عليه، وإن كان
ممن لا تنطبق عليه الشروط فقد أخطأ بتصرفه ولكن أرجو أنه لا يدخل في الكذب عليه
-
صلى الله عليه وسلم -
إذا كان لا يقصد الخطأ.



السؤال 27 : شيخنا الكريم بارك الله في جهدك ووقتك 

في معظم تعارف الكتاب يقول الشارح بان هناك معنيان: لغة واصطلاحا

فهل المقصود باصطلاحا على اصطلاح العلماء بشكل عام أم على إصطلاح علماء هذا الفن؟

الجواب :



الأصل
أنه يقصد اصطلاح علماء هذا الفن



السؤال 28 : شيخنا الكريم كيف نستدل عقلا على حجية الإجماع؟ ص٢٤٧

الجواب :



الدليل
العقلي خلاصته أنه يستحيل عادة خطأ الجم الغفير في حكم لا يتنبه أحد لموقع الخطأ
فيه.



السؤال 29 : شيخنا الكريم في ص٢٥٢ 

عبارة (هو حجة لا إجماع) من أي طريق عرفنا أنه حجة هل لأنه فعل صحابي؟

وقولنا هو حجة هل نقصد مرتبة حجيته أقل من مرتبة حجية الإجماع؟

الجواب :



تقدم
أكثر من مرة.



السؤال 30 : شيخنا الكريم متعك الله بالصحة والعافية في ص٢٥١  من
الذي يحدد بأن عصرا ما قد انقرض؟

الجواب :



تقدم
ضبط كيفية انقراض العصر.



السؤال 31 : شيخنا في ص٢٥٦ نرجو منكم توضيح أكثر للعبارة (ولا إجماع
إلا عن مستند).

الجواب :



أي
أنه لا بد من وجود مستند للإجماع ، والمقصود بالمستند الدليل الدال على ما أجمعوا
عليه.



السؤال 32 : شيخنا الفاضل في الصفحة ٢٥٧ 

نرجو توضيح لعبارة المؤلف (وإذا أجمع على قولين) فإذا أخذنا بالقول القائل بأن
إجماع كل عصر حجة كما في الصفحة٢٤٨ فهل المقصود بالعبارة الإجماع على قولين لنفس
المسألة من عصرين مختلفين؟

الجواب :



المقصود
أنه إذا أجمع أهل عصر  على قولين في مسألة فلا يجوز إحداث قول ثالث فيها لأنه
خروج عن إجماعهم.



السؤال 33 : شيخنا بارك الله فيك نرجو منكم توضيح عبارة (ويجوز إحداث
دليل ٱخر وعلة وتأويل) في ص٢٥٧

الجواب :



تقدم



السؤال 34 : شيخنا الكريم في ص٢٥٧ قال الشارح (لأنه في معنى القول) هل
يقصد لأنه في معنى إحداث قول ثالث؟

الجواب :



نعم



السؤال 35 : شيخنا الفاضل في الصفحة ٢٥٩ 

هل المقصود بعبارة المؤلف (ارتداد الأمة) الردة عن الإسلام؟ وإن كان هذا المقصود
فكيف يكون ردة الأمة جميعها جائز عقلا؟

الجواب :



جائز
في العقل فقط لا في الشرع بمعنى أنه لا يمتنع عقلا.



والقول
الثاني امتناعه عقلا وشرعا



وهي
مسألة لا فائدة منها



السؤال 36 : شيخنا جزاك الله خيرا ونفع بعلمك

لو تكرمت علينا بمثال على مسألة (ويثبت الإجماع بنقل الواحد) في الصفحة ٢٦٠

الجواب :



لا
أذكر الآن مثالا لإجماع لم ينقله إلا واحد، فعادة ينقل من جماعة، لكن قد يوجد.



السؤال 37 : شيخنا الفاضل لو أمكن التوفيق بين الآيات بدل من القول
بالنسخ في القرآن أليس في هذا تعظيم لكلام الله وإلا نكون وقعنا بما وقع فيه
الرافضة بالقول بالبداء على الله ص٢٦٨

الجواب :



إذا
أمكن الجمع بين الآيات بلا نسخ فهو حسن



وإذا
لم يمكن فلا حرج في النسخ مطلقا وليس من البداء في شيء لأن النسخ معناه أن الله
تعالى علم أن هذا الحكم يصلح في زمن لعلة مناسبة ولا يصلح في زمن آخر لحكمة أرادها
وعلمها الله.



 



السؤال 38 : شيخنا الفاضل ما الحكمة من رفع تلاوة آية الرجم وبقاء
حكمها

وعدم وجود أي إشارة في القرآن للرجم فيخرج علينا من يرفع الحكم أيضا  ص٢٦٨

الجواب :



ذُكر
أن
 أبا الفرج بن الجوزي قد
أجاب على هذا السؤال المفترض في كتابه ( فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن )
بقوله : إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس
بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل
إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي
.



السؤال 39 : شيخنا الفاضل ما المقصود  فالفحوى ؟ ص 272 ؟

الجواب :



تقدم

_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



السؤال 40: أرجو توضيح عبارة المحقق في الحاشية (٥) ص ٢٥٩ .

الجواب :



تقدم
الكلام عن الردة



وإن
كنت تقصد عبارة :(الردة تخرجم من أمته) فالظاهر أن صوابها (تخرجهم)



السؤال 41: ما المقصود ببيان الغاية المجهولة فلم يتضح كونها مجهولة وكيفية
بيانها من خلال المثال الذي ذكره المؤلف ؟ ص ٢٦٤

الجواب:



أي
اختلف الحنابلة وغيرهم: هل بيان الغاية المجهولة نسخ أم لا ؟



مثاله
: قوله تعالى : (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً)



فقوله
: (أو يجعل الله لهن سبيلاً) مجهول العاقبة فهل نُسخ بقوله تعالى : (الزانية
والزاني).



 



السؤال 42: ما معنى قوله : لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم ، وجوزه
الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله ؟ ص ٢٦٤

الجواب:



ولا
يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به : أي قبل علمه بالفعل أو القول المأمور به



 
لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل : أي لأنه لم يعلم به فلم يعتقد
وجوبه ولم يعزم على فعله فما فائدة نسخه.



وجوزه
الآمدي  لعدم مراعاة الحِكَم في أفعاله: أي في أفعال  الله تعالى ، أي
فيجوز هذا الفعل وإن لم تظهر منه حكمة فالآمدي لا يشترط ذلك أصلاً.



__________



 



السؤال 43: أرجو توضيح المقصود بالنسخ إلى غير بدل من خلال الأمثلة
التي ذكرها المؤلف لأن الظاهر فيها أن الحل بدل التحريم . ص ٢٦٦

الجواب:



في
هذه الأمثلة نسخ الحكم ولم يُذكر حكم آخر فالنسخ هنا إسقاط ورفع للحكم من أصله ،
وأما الحل فهو الأصل أي بقاء ما كان على ما كان.



ـــــــــــــــ



تم
بحمد الله



 



: 30-01-2016
طباعة