أسئلة يوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم



أجوبة أسئلة  المشتركين في برنامج (أصول
الفقه)      كتبها / أحمد الخليل

أسئلة يوم الجمعة الموافق 3 من جمادى الأولى لعام 1437هـ

__________________



السؤال 1: ذكر في صفحة 293: وضح لنا معنى 

ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختبار المأمور

كيف يكون أمرا ثم يعود لمشيئة المأمور؟

الجواب :



بناء
على أن المندوب من جملة المأمور به في الشرع و المكلف مخير فيه.



 



السؤال 2 : ص٢٨٩ شيخنا ما الفرق بين الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث
المعنى وبين نهي عن ضده من حيث اللفظ وهل هناك أثر بين القولين.

الجواب
:



تقدم
بيان معنى كونه من حيث المعنى في مجموعة سابقة.



 



السؤال 3 : ص٢٩٩ شيخنا الكريم ما المقصود بعبارة المؤلف وقيل يقتضي
فساد وصفه فقط .

الجواب
:



يعني
أن النهي عن الشيء لوصفه يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه.



أي
يدل على فساد الوصف، دون الأصل المنهي عنه.



فالنهي
عن بيع البر بالبر متفاضلا مثلا يوجب فساد التفاضل، ولا يوجب فساد أصل البيع.



 



السؤال 4 : ذكر في صفحة 306:

وضح لنا معنى 

وأي للكل من الزمان أي الساعتين . ما المقصود بالساعتين؟

الجواب
:



يظهر
أنها خطأ إذ لا معنى لها في هذا السياق



السؤال 5 : ذكر في صفحة 304:

متى ومن أقر المذاهب الأربعة فقط هي المذاهب الفقهية المعتمدة لأهل الإسلام؟

أكيد كان إجماع وقتي وحضوري لهذا الموضوع الكبير!!!

الجواب
:



انتشار
المذاهب الأربعة واستقرار الأمر عليها له عدة أسباب من أقواها:



 وجود
التلاميذ الكثر لكل إمام من هؤلاء الأربعة نشروا مذهبه وأقواله



وكذلك
بناء المدارس الوقفية لكل مذهب



 و
تعيين القضاة منهم



وغير
ذلك من الأسباب



السؤال 6 : احسن الله إليكم  مثل المؤلف رحمه الله لمسألة الأمر
بالأمر بشي ليس أمرا به؛ بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، وقوله:
مروا أبا بكر فليصل بالناس.

مع أنه يجب مراجعة الحائض المطلقة، وكذلك يجب على أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي
بالناس. 

فما توجيهكم لذلك، وما هو الراجح.  

جزاكم الله خيرا  ص ٢٩١

الجواب
:



أولا
: المراجعة ليست واجبة بالاتفاق فقد قيل بانها مندوبة



ثانيا
: أن هذه القاعدة مقيدة :



 الأمر
بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل مثل أن تقم قرينة على أن الثاني مبلغ
عن الأول: فإن الثالث يكون مأمورًا، وهذا الظاهر في قصة إمامة أبي بكر رضي الله
عنه.



بخلاف
قوله –عليه الصلاة و السلام- "مروهم بالصلاة لسبع"  ليس بخطاب من
الشارع للصبي، ولا إيجابًا عليه؛ لأن الصلاة لا تجب على الصبي، مع أن الأمر واجب
على الولي.



السؤال 7 : في صفحة 271: في مسألة جواز نسخ القرآن بخير متواتر اختار
القاضي عدم الجواز.

ثم في مسألة نسخه بخبر الآحاد اختار القاضي جوازه.

فكيف التوفي بينهما؟

الجواب
:



تقدم
الجواب عنه في مجموعة سابقة



السؤال 8 : قول المؤلف عند نسبة الأقوال"الشيخ" هل يقصد
الموفق ابن قدامة؟

في صفحة 271 مثلاً.

الجواب
:



نعم



السؤال 9 : ما حكم به الشارع مطلقا او في اعيان لا يجوز تعليله بعلة
مختصة بذلك الوقت. ص272

هل من مثال عليها؟

الجواب
:



تقدم
الجواب عنه في مجموعة سابقة



 



السؤال 10 : ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام. ص274

هل يقصدون قبل أن يُبـَلِّغه للنبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب
:



تقدم
الجواب عنه في مجموعة سابقة



السؤال 11 : احسن الله إليكم  آمل شرح الأمثلة التي ذكرها المؤلف
رحمه الله على مسألة الأمر بالماهية ليس أمرا بجزئياتها؛ حيث اشكلت علي. 

ص ٢٩٣

الجواب
:



الأمر
بالماهية لا يقتضي الأمر بشئ من جزئياتها يوضح هذه القاعدة المثال التالي :



 قولك
لرجل ( بع هذا الثوب) ليس أمرا ببيعه بالغبن الفاحش ولا بثمن المثل مع أن هاتين
الصورتين من جزئيات إطلاق الأمر بالبيع.



تنبيه
: يظهر لي أنه يوجد سقط في هذا الموضع فإن آية (وليطوفوا بالبيت العتيق) ليس لها
علاقة بهذه القاعدة بل هي دليل لقاعدة أخرى وهي :



(الأمر
بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه).



قالوا
: كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق}



إلا
إن كان المقصود أنه لا يدل على الأمر بالطواف بغير طهارة وهي من الجزئيات



 



السؤال 12 : هل دلالة الامر على التكرار من باب دلالة التضمن او
الالتزام او المطابقة؟

الجواب
:



لم
تذكر رقم الصفحة



 



السؤال 13 : تكرار الامر المعلق بعلة هل المراد تكراره عند
تكررها  او فعله مرات بعد تكررها.

الجواب
:



لم
تذكر رقم الصفحة



 



السؤال 14 : ماالمراد بعموم المعنى وماذا يدخل فيه.

الجواب
:



لم
تذكر رقم الصفحة



السؤال 15 : هل تعريف المؤلف للعام تعريف لا مأخذ عليه.

الجواب
:



لم
تذكر رقم الصفحة



 



السؤال 16 : شيخنا بارك الله فيك ص ٢٩٨ نرجو منكم توضيح ما الفائدة من
بحث مسألة النهي يقتضي الفساد أم لا؟

ألا يكفي أن الشارع قد نهى عنه.

الجواب
:



هذه
من أهم المسائل ولها فروع كثيرة جدا؛ لأن الشارع قد ينهى عن شيء ولا يكون فاسدا
وقد يكون العكس ولهذا فلا بد من تحريرها وضبطها



السؤال 17 : نرجو منكم توضيح المسألة في الصفحة ٢٩٩ (النهي لمعنى في
غير المنهي عنه)

بارك الله فيك.

الجواب
:



مثل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة فهذا نهي
لمعنى في غير المنهي عنه لأن المنهي عنه (وهو البيع) من حيث أصله جائز ولكن نهي
عنه هنا لمعنى خارج البيع وهو النداء للصلاة أي حتى لا ينشغل بالبيع عن الصلاة.



السؤال 18 : بارك الله فيك شيخنا في الصفحة ٣٠٠ قال صاحب المتن (فإن
كان النهي عن غير العقد) لم أفهم المقصود 

هل يقصد النهي عن عقد الغير؟

الجواب
:



المقصود
أن النهي هنا لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد.



 و
أكثر الحنابلة يزيد قيدا مهما وهو أن يكون النهي لحق آدمي، بخلاف السابقة فالنهي
لحق الله.



 



السؤال 19: أرجو توضيح كيف يكون الأمر بمسح الرأس مثلا غير مستلزم لمسح
ربعه أو بعضه ؟ ص ٢٩٣

الجواب:



الأمر
بالماهية لا يقتضي الأمر بشئ من جزئياتها، فالأمر بالمسح لا يدل على الأمر بالجزء
وهو مسح بعض الرأس.



على
أنه تقدم التنبيه أن هذا الموضع يظهر أن فيه سقطا.



السؤال 20: هل من مثال لقول المؤلف : والأمر بالصفة أمر بالموصوف ؟ ص
٢٩٤

الجواب:



 مثل
الأمر بالمبالغة (وهي صفة للاستنشاق) يدل على الأمر بالاستنشاق (وهو الموصوف).



السؤال 21: قال المؤلف : فإن قال : لا تفعل هذا مرة . هل المقصود أن
النهي لم يرد إلا مرة فقط أم أن النهي ورد مقيدا بمرة واحدة ؟ ص ٣٠١

الجواب:



المراد
الأول



السؤال 22: ما معنى قول المؤلف : وهو ، أي : العموم من عوارض الألفاظ
حقيقة ؟ ص ٣٠٤

الجواب:



الجواب
:



تقدم
الجواب عنه في مجموعة سابقة.



السؤال 23: على ماذا استدل بالدليل المذكور . الحاشية ٥ ص ٣٠٥

الجواب:



على
أن (ما) تكون لما يعقل وما لا يعقل.



ـــــــــــــــــ



تم بحمد الله



 



: 11-02-2016
طباعة