أجوبة
أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه)
كتبها / أحمد الخليل
أسئلة يوم الجمعة الموافق 24 من جمادى الأولى لعام 1437هـ
ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال 1 : قول المصنف ( ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه
على الأصح)، ثم ذكر قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) وقوله( لاتدري لعل الله يحدث بعد
ذلك أمر) ما وجه دلالة هاتين الأيتين من قول المصنف 247ص
الجواب :
(تقصد
ص347)
لعله
يتضح بشرح مثال المؤلف
قوله
تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، عام في الرجعية والبائن.
وقوله:
{وبعولتهن أحق بردهن} خاص بالرجعية.
فهنا
رجع الضمير إلى بعض العام المتقدم فهذا لا يخصصه، فهو على عمومه، وأما خروج البائن
فهو لدليل آخر منفصل.
وكذلك
قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}
ثم
قال تعالى: {إلا أن يعفون}
ومعلوم
أن العفو لا يكون إلا من البالغة الرشيدة، فهل يتخصص النساء بهن؟ على هذا الخلاف.
السؤال 2 : احسن الله إليكم نريد مثالا يوضح قوله: "ورفع
إجزاء الفعل نص" إلى قوله: "إلا بدليل".
ص٣٥٧
الجواب
:
كقوله
: "لا تجزيء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم
الكتاب"
قوله
إلا بدليل مثل : حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن عباس: "أيما صبى حج
به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه" " وأيما عبد حج به أهله ثم
مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".
فهذا
في الندب
السؤال 3 : ما مراد المصنف بقوله: وقالت طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم
؟ ما هو قولهم ؟352ص.
الجواب :
إن
المطلق من الأسماء يتناول الكامل....
السؤال 4 : س/ شيخنا الفاضل نريد توضيح ولا يخص العام بمقصوده ؟ ص٣٤٦ .
الجواب
:
يعني
إذا ورد نص عام لكن المقصود منه مخصص فهل نخصص العام بهذا المقصود
مثاله
: آية المواريث عامة لكن مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إِذا كانوا
ورثة فقط.
السؤال 5 : استاذنا الفاضل ما الفرق بين كتاب المحصول للرازي ولابن
العربي وبأيهما تنصح.
الجواب
:
لم
تذكر رقم الصفحة
السؤال 6 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله
المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات لا النفي ص 352
الجواب
:
يعني
إذا جاء اسم مطلق فهو يتناول الكامل من المسميات في الإِثبات لا النفي
مثاله
: إذا جاء الأمر بعتق رقبة فالمطلوب الكامل من مسمى الرقبة فيكون خالي من
العيوب مثلا
أما
النفي فمثل قوله: {وَلا تَنْكِحُوا} يدخل في مسماه العقد الخالي عن وطء، مع أنه
ليس نكاحا كاملا ولهذا لا يدخل في مسمى قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}
لأنه إثبات وليس نفيا
السؤال 7 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله حرمت الربا في الطعام وعادتهم
تناول البر ص346
الجواب
:
يعني
إذا جاء لفظ عام (مثل حرمت الربا) ، وكانت عادتهم تناول نوع واحد من الطعام وهو
البر فهذه العادة لا تخصص عموم النهي ولا تقصره على البر.
السؤال 8: بالنسبة لقوله : يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا
النفي . وجدته في المتن بقوله : في الإثبات والنفي . فأيهما الصحيح ؟ ص ٣٥٢
الجواب:
لا
النفي
السؤال 9: قال المحقق : وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد
. هل هذا عام أم خاص بحال اختلاف السبب ؟ الحاشية ٢ ص ٣٥٢
الجواب:
خاص
بحال اختلاف السبب.
السؤال 10: ما المقصود بالكامل من المسميات ؟ ص ٣٥٢
الجواب:
تقدم
قريبا
السؤال 11 : أرجو توضيح قوله : بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة
ألفا . ص ٣٥٤
الجواب
:
يعني
أن الإجمال سببه تردد (مُخْتَار) بين اسم الفاعل واسم المفعول.
و
الإعلال هو : تغيير يطرأ على أحد حروف العلة الثلاثة وهى ( الواو والياء
والألف ) وما يلحق بها وهو ( الهمزة) بحيث يؤدى هذا التغيير إلى حذف الحرف أو قلبه
أو تسكينه .
اسم
الفاعل من (اختار) هو (مُختار) وكذلك اسم المفعول أيضاً (مُختار) ، والسبب يبينه
ما يلي :
• الأصل
في اسم الفاعل لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَـيِر) على وزن (مُفتَعِل)
• والأصل
في اسم المفعول لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَيَر) على وزن (مُفتَعِل)
لكن
حصل له إعلال كما يلي: تحركت الياء و نفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فاتحدت صورة اسم
الفاعل و صورة اسم الـمفعول .
السؤال 12 : أرجو توضيح الإجمال في قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة )
على القول بأنه مجمل عند البعض . ص ٣٥٤
الجواب
:
مثل
أن يقال : هو مجل لا ندري هل يشمل شعرها أو لا ؟
السؤال 13 : أرجو توضيح معنى هذا القول بمثال : ينصرف إطلاقه في كل عين
إلى المقصود اللائق بها . ص ٣٥٥
الجواب
:
يقصد
انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها, لأنه المتبادر لغة وعرفا،
أي وليس عاما عموما مطلقا.
فمثلا
: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) المقصود حرم العقد والوطء هذا المتبادر،
وليس شيء آخر فليس المقصود مثلا حرم عليكم الجلوس معها أو النظر إليها فهذا
جائز.
السؤال 14 : أرجو توضيح قوله : فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل
. ص ٣٥٧
الجواب
:
تقدم
قريبا
السؤال 15 : قال المؤلف : ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا
إجمال فيه على الأصح . فهل الراجح حمله على معناه اللغوي أم على الحكم الشرعي ؟ ص
٣٥٨
الجواب
:
على
الحكم الشرعي.
السؤال 16 : قال المؤلف : ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة لأن
السنة بينت مجمل القرآن . هل المقصود أضعف رتبة من المبين أم المجمل ؟ ص
٣٦٠
الجواب
:
من
المجمل
السؤال 17 : أرجو توضيح قول المؤلف : ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى
عند القائل به ، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو التحكم . ص ٣٦٠ - ٣٦١
الجواب
:
يعني
لا بد أن تكون دلالة المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص،
ودلالة المطلق على المقيد، وإلا لزم إلغاء الأقوى لأجل الأضعف..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تم
ولله الحمد