دلت
النصوص الصحيحة الصريحة عنه صلى الله عليه وسلم أن الموسيقى والمعازف لا تجوز
مطلقاً سواء للتعليم أو لغيره وقد حكى بعض العلماء الإجماع على تحريمه مثل القرطبي،
و الطبري، وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي، وغيرهم .
والقول
بجوازه قول شاذ لا عبرة به، ولا قيمة له ، وهو مخالف للنصوص وللآثار عن الصحابة
وغيرهم من سلف هذه الأمة.
ومن
النصوص حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( ليكونن
من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف ) أخرجه البخاري معلقاً
بصيغة الجزم.
وقال أبو
الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث
" ، فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات –
وصح ذلك
أيضا عن ابن عباس وابن عمر فهؤلاء ثلاثة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف من
الصحابة.