لماذا ذهب أحمد إلى تحريم أخذ الشعر للمضحي إذا دخل العشر

بسم الله الرحمن
الرحيم



 



(لماذا ذهب الإمام أحمد إلى
تحريم أخذ الشعر ونحوه إذا دخل العشر لمن أراد أن يضحى)



 



 عمل
الإمام أحمد  بحديث  أم سلمة 
:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أراد
أحدكم أن يضحى ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا
).



 



ولم يخصصه بحديث عائشة: (كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبعث به وهو
مقيم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم
).



 



وقد بنى الإمام أحمد قوله هذا على
قاعدة يستعملها -رحمه الله- وهي أنه (لا يقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر)
كما يقول ابن تيمية.أي أنه يستعمل النصوص كلها
.



 



بخلاف مَن يسوي بين الهدى والأضحية
فيقول : المضحي لا يمنع عن شيء كما لا يمنع باعث الهدى فهؤلاء يقيسون على أحد النصين
ما يعارض الآخر
.



 



قال ابن تيمية :( وفقهاء الحديث كيحيى
بن سعيد واحمد بن حنبل وغيرهما عملوا بالنصين ولم يقيسوا أحدهما على الآخر).



 



قال الإمام أحمد : (ذكرت لعبد الرحمن
بن مهدي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي وحديث أم سلمة إذادخل
العشر فبقي عبد الرحمن ولم يأت بجواب فذكرته ليحيى بن سعيد فقال يحيى ذاك له وجه وهذا
له وجه حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر. قال
أحمد: وهكذا أقول).



 



فقوله : (لهذا وجه ولهذا وجه ) تطبيق
للقاعدة السابقة ، والمعنى أن يعمل بالأحاديث كلها كلٌ في موضعه
.



و ذكر هذه القاعدة لأحمد ابن تيمية
وابن القيم ومثلوا بحديث أم سلمة
.



ويقوي ما ذهب إليه أحمد قاعدة أخرى
ذكرها ابن قدامة في سياق الحديث عن هذه المسألة حيث قال

:



(وهذا خاص ـ يقصد حيث أم سلمة ـ يجب تقديمه ،
بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص
).



 



فائدة1 :



 تحريم
الأخذ من الشعر رواية عن أحمد نقلها الأثرم وغيره وهو قول سعيد بن المسيب، وإسحاق،
وربيعة ونصره ابن قدامة في المغني، وإليه ميل الزركشي ، وهو ظاهر كلام يحيى بن سعيد
القطان
.



قال ابن القيم :( وأسعد الناس بهذا
الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه).



وذكر ابن عبد البر في التمهيد عن علي
بن أبي طالب قال:( إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره) قال قتادة :
فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب فقال
:



( كذلك كانوا يقولون) ،
وهذا يشعر باشتهار هذا الحكم بين التابعين
.



 



فائدة2 :



 فإن
خالف فهو آثم، لكن لا فدية فيه إجماعا ، سواء فعله عمدا أو نسيانا
.



 



فائدة3



إذا أخذ من شعره قبل أن يضحي ولو بدون
عذر أجزأته أضحيته بالاتفاق مع الإثم كما تقدم
.



 



كتبه / أحمد الخليل

: 02-09-2016
طباعة