اختلف
الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
:
الأول : أنه يجوز ولا حرج في ذلك، لما يعلم من حال كثير من الخادمات، حيث يضعن السحر
لأهل البيت، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة معلومة، وقد يترتب عليه ذهاب أهل المسحور للكهان
والسحرة لفك السحر، وغير ذلك من المفاسد الكبيرة، وتمييز الخادمات المؤذيات من غيرهن
فيه صعوبة ، والقاعدة الشرعية أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح .
القول
الثاني : التحريم مطلقا ؛لأنه خيانة للخادم وللنهي عن التجسس .
القول
الثالث : الجواز إن كان هناك ما يقتضي الشك، و المنع اذا عدمت القرائن.
وهذا
الثالث أرجح الأقوال إن شاء الله
كتبه
/ د.أحمد بن محمد الخليل