الإثنين 23 شوال 1446هـ الموافق 21 أبريل 2025م

المقال

Separator
أسئلة يوم الجمعة 24 من جمادى الأولى 1437هـ
2718 زائر
04-03-2016
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل
أسئلة يوم الجمعة الموافق 24 من جمادى الأولى لعام 1437هـ

ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1 : قول المصنف ( ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح)، ثم ذكر قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) وقوله( لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر) ما وجه دلالة هاتين الأيتين من قول المصنف 247ص
الجواب :

(تقصد ص347)

لعله يتضح بشرح مثال المؤلف

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، عام في الرجعية والبائن.

وقوله: {وبعولتهن أحق بردهن} خاص بالرجعية.

فهنا رجع الضمير إلى بعض العام المتقدم فهذا لا يخصصه، فهو على عمومه، وأما خروج البائن فهو لدليل آخر منفصل.

وكذلك قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}

ثم قال تعالى: {إلا أن يعفون}

ومعلوم أن العفو لا يكون إلا من البالغة الرشيدة، فهل يتخصص النساء بهن؟ على هذا الخلاف.

السؤال 2 : احسن الله إليكم نريد مثالا يوضح قوله: "ورفع إجزاء الفعل نص" إلى قوله: "إلا بدليل".
ص٣٥٧
الجواب :

كقوله : "لا تجزيء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب"

قوله إلا بدليل مثل : حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن عباس: "أيما صبى حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه" " وأيما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".

فهذا في الندب

السؤال 3 : ما مراد المصنف بقوله: وقالت طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم ؟ ما هو قولهم ؟352ص.
الجواب :

إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل....

السؤال 4 : س/ شيخنا الفاضل نريد توضيح ولا يخص العام بمقصوده ؟ ص٣٤٦ .
الجواب :

يعني إذا ورد نص عام لكن المقصود منه مخصص فهل نخصص العام بهذا المقصود

مثاله : آية المواريث عامة لكن مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إِذا كانوا ورثة فقط.

السؤال 5 : استاذنا الفاضل ما الفرق بين كتاب المحصول للرازي ولابن العربي وبأيهما تنصح.
الجواب :

لم تذكر رقم الصفحة

السؤال 6 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله
المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات لا النفي ص 352
الجواب :

يعني إذا جاء اسم مطلق فهو يتناول الكامل من المسميات في الإِثبات لا النفي

مثاله : إذا جاء الأمر بعتق رقبة فالمطلوب الكامل من مسمى الرقبة فيكون خالي من العيوب مثلا

أما النفي فمثل قوله: {وَلا تَنْكِحُوا} يدخل في مسماه العقد الخالي عن وطء، مع أنه ليس نكاحا كاملا ولهذا لا يدخل في مسمى قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} لأنه إثبات وليس نفيا

السؤال 7 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر ص346

الجواب :

يعني إذا جاء لفظ عام (مثل حرمت الربا) ، وكانت عادتهم تناول نوع واحد من الطعام وهو البر فهذه العادة لا تخصص عموم النهي ولا تقصره على البر.

السؤال 8: بالنسبة لقوله : يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي . وجدته في المتن بقوله : في الإثبات والنفي . فأيهما الصحيح ؟ ص ٣٥٢
الجواب:

لا النفي

السؤال 9: قال المحقق : وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد . هل هذا عام أم خاص بحال اختلاف السبب ؟ الحاشية ٢ ص ٣٥٢
الجواب:

خاص بحال اختلاف السبب.

السؤال 10: ما المقصود بالكامل من المسميات ؟ ص ٣٥٢
الجواب:

تقدم قريبا

السؤال 11 : أرجو توضيح قوله : بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا . ص ٣٥٤
الجواب :

يعني أن الإجمال سببه تردد (مُخْتَار) بين اسم الفاعل واسم المفعول.

و الإعلال هو : تغيير يطرأ على أحد حروف العلة الثلاثة وهى ( الواو والياء والألف ) وما يلحق بها وهو ( الهمزة) بحيث يؤدى هذا التغيير إلى حذف الحرف أو قلبه أو تسكينه .

اسم الفاعل من (اختار) هو (مُختار) وكذلك اسم المفعول أيضاً (مُختار) ، والسبب يبينه ما يلي :
الأصل في اسم الفاعل لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَـيِر) على وزن (مُفتَعِل)
والأصل في اسم المفعول لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَيَر) على وزن (مُفتَعِل)
لكن حصل له إعلال كما يلي: تحركت الياء و نفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فاتحدت صورة اسم الفاعل و صورة اسم الـمفعول .

السؤال 12 : أرجو توضيح الإجمال في قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) على القول بأنه مجمل عند البعض . ص ٣٥٤
الجواب :

مثل أن يقال : هو مجل لا ندري هل يشمل شعرها أو لا ؟

السؤال 13 : أرجو توضيح معنى هذا القول بمثال : ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها . ص ٣٥٥
الجواب :

يقصد انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها, لأنه المتبادر لغة وعرفا، أي وليس عاما عموما مطلقا.

فمثلا : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) المقصود حرم العقد والوطء هذا المتبادر، وليس شيء آخر فليس المقصود مثلا حرم عليكم الجلوس معها أو النظر إليها فهذا جائز.

السؤال 14 : أرجو توضيح قوله : فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل . ص ٣٥٧
الجواب :

تقدم قريبا

السؤال 15 : قال المؤلف : ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح . فهل الراجح حمله على معناه اللغوي أم على الحكم الشرعي ؟ ص ٣٥٨
الجواب :

على الحكم الشرعي.

السؤال 16 : قال المؤلف : ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة لأن السنة بينت مجمل القرآن . هل المقصود أضعف رتبة من المبين أم المجمل ؟ ص ٣٦٠
الجواب :

من المجمل

السؤال 17 : أرجو توضيح قول المؤلف : ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به ، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو التحكم . ص ٣٦٠ - ٣٦١
الجواب :

يعني لا بد أن تكون دلالة المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص، ودلالة المطلق على المقيد، وإلا لزم إلغاء الأقوى لأجل الأضعف..

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تم ولله الحمد

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator