السبت 22 رجب 1447هـ الموافق 10 يناير 2026م

الفتوى

Separator
حكم الاقتراض لأجل أضحية العيد
2184 زائر
03-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السؤال: ما حكم الشرع في الذي يقترض لأجل أضحية العيد؟ وما رأيكم في الذي يقترض ثمن الأضحية من البنوك الربوية؟ والذي يبيع الأثاث لأجل أضحية العيد؟
جواب السؤال
الجواب:
يجوز للإنسان أن يقترض لأجل الأضحية، وإن كان الأفضل إذا كان لا يجد ثمن الأضحية ألا يشغل ذمته بقرض؛ لأن جمهور العلماء على أن الأضحية سنة.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator