الفتوى
| العدل بين الأولاد |
| السؤال كامل |
| السؤال : هل يجوز للوالدين أن يجهزا الصبيان بشقق للزواج، بينما يجهزا البنات بحوالي نصف القيمة تقريباً، وجميع الأبناء ليس لهم دخل, أم أن ذلك يعد من قبيل الهبة غير المتساوية؟ |
| جواب السؤال |
|
الجواب: تجهيز الأولاد للزواج يعد من النفقة لا من الهبة، فيعطى كل واحد من الأولاد حسب حاجته للزواج، ولا يجب التساوي، بل حسب الحاجة، والله أعلم. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


