الأربعاء 12 ذو القعدة 1444هـ الموافق 31 مايو 2023م

الفتوى

Separator
من يساعدها في تغسيل زوجها؟
2547 زائر
06-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السـؤال : إذا رغبت المرأة في تغسيل زوجها فمَن يمكن أن يساعدها في ذلك؟ هل ينبغي أن يكون المساعدون من الرجال المحارم مثل الأبناء، أم من محارمه من النساء؛ كبناته؟.
جواب السؤال
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا غسلت المرأة زوجها فأولى الناس بمساعدتها أبو الميت ثم ابنه، ولو ساعدها غيرهما فلا بأس، أما النساء فلا يجوز أن يشاركن في غسله ولو كن من المحارم، إذ لا يجوز أن يغسل الرجل من النساء إلا زوجته فقط، فالأصل أن الرجل لا يغسله إلا الرجال، والمرأة لا يغسلها إلا النساء، يستثنى من ذلك فقط تغسيل الرجل لزوجته، والزوجة لزوجها.
هذا حكم الرجل، أما الطفل الذي له سبع سنين فأقل فيجوز أن يغسله الرجال أو النساء، وكذلك الطفلة التي لها سبع سنين فأقل يجوز أن يغسلها الرجال والنساء. والله –تعالى- أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator