الفتوى
زكاة الأموال التي بصندوق القرض |
السؤال كامل |
السـؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: -وفقه الله-: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإني أرغب الإجابة حول كيفية إخراج الزكاة في الصورة التالية: نحن مجموعة من المدرسين قمنا بإنشاء صندوق للقرض فيما بيننا بحيث يدفع العضو مبلغاً شهرياً ثابتاً ومستمراً قدره (500) ريال، ثم يحق لكل عضو طلب القرض من هذا الصندوق وتسديده على دفعات شهرية
تُضاف على المبلغ الشهري الثابت، هل الزكاة تكون على رأس مال الصندوق كاملاً ؟ أم على المتبقي في الحساب بعد مضي الحول عليه؟ توضيح: إذا كان عدد الأعضاء عشرة، فبعد مُضي سنتين يُصبح رأس مال الصندوق مائة وعشرين ألف ريال (10 أعضاء × 24شهراً × 500 ريال )، ورأس مال العضو الواحد ( 12000 ريال)، ولكن أثناء السنة الثانية اقترض من الصندوق سبعة أعضاء بعضهم قرضه مساوٍ لرأس ماله، وبعضهم أكبر من رأس ماله، وبعضهم أقل، إجمالي هذه القروض مائة ألف ريال. فهل الزكاة تكون على رأس مال الصندوق (120000ريال) سواء دفعها مسؤول الصندوق من الصندوق عن الأعضاء، أو أخبر كل عضو بأن يزكي عن رأس ماله الاثني عشر ألف ريال، أم تكون الزكاة عن المتبقي في الحساب العشرين ألف ريال من قبل المسؤول عن الصندوق؟ أم هناك صفة أخرى في إخراجها؟ أفيدونا مشكورين، -جزاكم الله خيراً –. |
جواب السؤال |
الجـواب: |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |