الخميس 30 شهر ربيع الأول 1446هـ الموافق 3 أكتوبر 2024م

الفتوى

Separator
زكاة الأموال التي بصندوق القرض
1963 زائر
06-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السـؤال: بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ: -وفقه الله-: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإني أرغب الإجابة حول كيفية إخراج الزكاة في الصورة التالية: نحن مجموعة من المدرسين قمنا بإنشاء صندوق للقرض فيما بيننا بحيث يدفع العضو مبلغاً شهرياً ثابتاً ومستمراً قدره (500) ريال، ثم يحق لكل عضو طلب القرض من هذا الصندوق وتسديده على دفعات شهرية تُضاف على المبلغ الشهري الثابت، هل الزكاة تكون على رأس مال الصندوق كاملاً ؟ أم على المتبقي في الحساب بعد مضي الحول عليه؟ توضيح: إذا كان عدد الأعضاء عشرة، فبعد مُضي سنتين يُصبح رأس مال الصندوق مائة وعشرين ألف ريال (10 أعضاء × 24شهراً × 500 ريال )، ورأس مال العضو الواحد ( 12000 ريال)، ولكن أثناء السنة الثانية اقترض من الصندوق سبعة أعضاء بعضهم قرضه مساوٍ لرأس ماله، وبعضهم أكبر من رأس ماله، وبعضهم أقل، إجمالي هذه القروض مائة ألف ريال. فهل الزكاة تكون على رأس مال الصندوق (120000ريال) سواء دفعها مسؤول الصندوق من الصندوق عن الأعضاء، أو أخبر كل عضو بأن يزكي عن رأس ماله الاثني عشر ألف ريال، أم تكون الزكاة عن المتبقي في الحساب العشرين ألف ريال من قبل المسؤول عن الصندوق؟ أم هناك صفة أخرى في إخراجها؟ أفيدونا مشكورين، -جزاكم الله خيراً –.
جواب السؤال

الجـواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجب على كل عضو في الصندوق أن يزكي عن ماله الذي فيه كاملاً وليس على المتبقي منه فقط؛ لأن ما يعطيه الصندوق لأحد الأعضاء هو قرض من باقي الأعضاء لهذا العضو، والإنسان يزكي عن ماله الذي أقرضه للآخرين إذا كان المقترض باذلاً مليئاً، وكذلك ما يأخذه أحد الأعضاء من الصندوق كقرض تجب فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول، وهو عنده؛لأنه مال مملوك فتجب فيه الزكاة في أظهر قولي
العلماء، ولا يعتبر هذا من إخراج زكاتين على مال واحد. والله أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator