السبت 20 شعبان 1447هـ الموافق 7 فبراير 2026م

الفتوى

Separator
تجاوز الميقات والإحرام من جدة
2271 زائر
06-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السـؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سؤالي: زوجتي ذهبت مع أهلها ووالدها – يرحمه الله- إلى مكة وجدة للعمرة، والجلوس في جدة، ما يقارب الشهر ولم يذهبوا إلى مكة مباشرة ولكن إلى جدة، بأمر من والدهم الذي يعمل في جدة، علماً بأنهم مقيمون بالقصيم، وبعد جلوسهم أسبوعاً بجدة، أحرموا منها وذهبوا إلى مكة للعمرة، وأخذت زوجتي عمرتها على غير طهارة، وذلك قبل الزواج، واعتمرت بعدها، فهل عليها شيء؟ أو على والدها شيء؟ حيث ذهب بهم إلى جدة مباشرة ولم يحرموا من الميقات.
جواب السؤال

الجواب:
إذا كانوا ذهبوا من القصيم وفي نيتهم أداء العمرة، فيجب عليهم أن يحرموا من أول ميقات يمرون عليه، فإذا أحرموا من جدة، فقد تركوا واجباً وهو الإحرام من الميقات، وعليهم دم يذبحونه في مكة ويوزعونه على فقرائها، وإحرامهم صحيح لكن الدم وجب عليهم لتركهم واجبا من واجبات العمرة، وتلزمهم أيضاً التوبة، والله أعلم
.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator