الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ الموافق 17 يونيو 2025م

الفتوى

Separator
لبس العمامة والمسح عليها
2143 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم. هل لبس العمامة من السنّة؟ وما حكم المسح عليها عند الوضوء؟ وإن كان جائزاً، فما ضابط ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
جواب السؤال
الجواب:
لبس العمامة مما اختلف فيه العلماء، فبعضهم يرى أن لبسها من السنة، باعتبار أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لبسها، ويرى آخرون أنه من العادات, وأن السنة لبس ما يوافق الأعراف والعادات في كل زمان، والأمر في هذا واسع.
أما المسح فقد ثبت في صحيح مسلم (270) أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مسح على عمامته فيجوز المسح على العمامة بدون شروط زائدة، اللهم إلا الشروط العامة وهي: أن تكون العمامة مباحة وطاهرة، والله أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator