الفتوى
من وجد مبلغا من المال لقطة في مكة فعليه أن يعرفها أبدا 2145 زائر 25-11-2012 غير معروف أ.د.أحمد بن محمد الخليل |
السؤال كامل |
كنت أوصل ناس من و إلى الحرم ، وأنا أنظف السيارة وجدت جراب، به مبلغ من المال، وأنا من مقيمين الرياض، فهل أوكل شخص من مكة يعرفه لمدة سنة، أو اعرفه أنا بنفسي، عند ذهابي لمكة، وهل في هذه الفترة يجوز لي التصرف فيه، وهو بالنسبة لي في وضع الأمانة إن وجد صاحبه، مع العلم أنى متزوج جديد، وعلي ديون، وللأسف بعد الزواج، عرفت أنى بحاجة لعملية، ستكلف المبلغ الذي وجدته وإن زاد عنه شويا، والله على ما أقول شهيد |
جواب السؤال |
اللقطة إذا كانت في الحرم إذا التقطها الإنسان عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة : (لا تحل ساقطتها إلا لمنشد) . متفق عليه
وإذا كان يعسر عليك تعريفها إلى أن يأتي صاحبها فلك أن تعطيها المحكمة أو الجهة المختصة بالمفقودات. نسأل الله أن يوفقك ويرزقك. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |