الفتوى
| تاجر اشترى سيارة للتجارة ويستخدمها لحين بيعا، فهل عليه فيها زكاة؟ |
| السؤال كامل |
| تاجر سيارات اشترى سيارات للبيع واستخدم إحداها يقول استخدمها فان جاﺀ من يشتريها بعت عليه وإلا بقيت استخدمها هل عليه فيها زكاة |
| جواب السؤال |
| فيها الزكاة لأنها للتجارة لكنه استعملها عرضا |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


