الفتوى

تاجر اشترى سيارة للتجارة ويستخدمها لحين بيعا، فهل عليه فيها زكاة؟ |
السؤال كامل |
تاجر سيارات اشترى سيارات للبيع واستخدم إحداها يقول استخدمها فان جاﺀ من يشتريها بعت عليه وإلا بقيت استخدمها هل عليه فيها زكاة |
جواب السؤال |
فيها الزكاة لأنها للتجارة لكنه استعملها عرضا |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي

التغريدات
