المقال

أسئلة يوم الجمعة الموافق 22 من صفر لعام 1437هـ |
بسم الله الرحمن الرحيم أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل __________________ السؤال 1: 145 لم افهم كون ثم
للتشريك. التشريك أي : بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم و الإعراب تقول : جاءني زيدٌ ثم عمروٌ وتقول : رأيت زيداً ثم عمراً السؤال 2 : شيخنا بارك الله
فيكم ص 145 التشريك : تقدم المهلة : أي بينهما وقت سواء كان طويلا أو قصيرا لانتهاء الغاية: أي انتهاء الغاية
الزمنية أو المكانية أي أن الحكم ينتفي عما بعدها السؤال 3 ص 146 ما المقصود بالتعليل الجواب : أي أن ما بعدها علة لما قبلها السؤال 4: 147 اليس
مبتدأ خلق آدم كان هناك كلام معه؟ إذا كان الله علمه الكلام فهي من الله كما قال المؤلف فلا إشكال السؤال 5: شيخنا أحسن الله
إليك ما المراد بالمناسبة الطبيعية في قول المؤلف ص 146 (وليس بين الحرف ومدلوله
مناسبة طبيعية عند الأكثر). يعني ليس بينهما مناسبة مفهومة معقولة المعنى فلا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، بدليل وجود الاسم الواحد لضدين مثل القرء ولو كانت المناسبة شرطا لما جاز ذلك؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية.
السؤال 6 : ص147 من (مبدأ
اللغات...الخ) لم افهمها. المؤلف يحكي الخلاف في كيفية مبدأ اللغات أي كيف بدأت ونشأت اللغات، وهو بحث قليل الفائدة السؤال 7 : شيخنا الفاضل ص 149
هل يقصد { العقل يحسن ويقبح } المقصود هل وجوب شكر المنعم يعرف بالعقل أو بالشرع فقط، فمن قال بالتحسين والتقبيح العقلي يقول شكر المنعم بالعقل. والأقرب أن العقل لا علاقة له بالوجوب والتحريم لكنه قد يعرف قبح الشيء وحسنه وقد لا يعرف حتى يأتي الشرع فمثلا العدل معلوم حسنه بالعقل. قال ابن تيمية : (أعدل الأقوال: أن الأفعال مشتملة على أوصاف تقتضي حسنها ووجوبها، و تقتضي قبحها وتحريمها، وأن ذلك قد يعلم بالعقل، لكن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة؛ كما قال: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}) السؤال 8 : شيخنا الفاضل ص 150
ارجوا توضيح يعني هل الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع حكمه على الإباحة أو على الحظر أو على الوقف أما الفائدة من هذه المسألة بعد ورود الشرع فقد بينها السمعاني فقال: فائدة هذه المسألة في الفقه أن من حرم شيئا
أو أباحه، فقال: طلبت دليل الشرع فلم أجده فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة هل
يصح ذلك أم لا؟ وهل هذا دليل يلزم خصمه أم لا؟ وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف
على حقيقته السؤال 9 : ص150 ما معنى
الانتفاع بالاعيان..؟ تقدم السؤال 10: السلام عليكم شيخنا
الكريم المؤلف لم يجزم بتعريف الحكم الشرعي وقال قيل خطاب الشرع ثم بعدها
قال قيل مقتضى خطاب الشرع فما السبب سياقه التعرفين بصيغة التضعيف وعدم جزمه
باحدهما وايهما ارجح في نظرك. عليكم السلام لم تذكر رقم الصفحة والراجح أن حقيقة الحكم الشرعي تنطبق على التعريفين معا فهو إيجاب من الله ، يدل على وجوب على المخلوق السؤال 11: مامعنى قول المؤلف
في معنى الواو ( والإباحة ) ؟ ص١٤٣ يعني يجوز (يباح) أن تفعل أيا من الأمرين السؤال 12: في أول جواب لك
شيخنا في سرد الأقوال في الصلاة على النبي من جهة الرب سبحانه فقلت : القول الأول
الرحمة وهو مذهب الجمهور والقول الثاني الثناء في الملأ الأعلى وهو مذهب ابو
العالية والقول الثالث : أن الصلاة هي الرحمة وهي أضعف الأقوال ، أليس القول الأول
كالقول الثالث ؟ كانت الأقوال هكذا : (القول الأول : : من الله تعالى : الرحمة ، ومن الملائكة : الاستغفار ، ومن الآدميين : الدعاء ، وهو مذهب الجمهور القول الثالث: أن الصلاة هي الرحمة) والفرق بينها في تتميم القول الأول، بمعنى أن صاحب القول الثالث قد لا يرى أنها من الملائكة : الاستغفار. ومع ذلك بين القولين توافق في الجملة وهو يدل على أنك تقرأ بتأني وفقك الله.
السؤال 13 : احسن الله
إليكم تقدم السؤال 14 : احسن الله
إليكم تقدم السؤال 15:أحسن الله
إليكم تقدم السؤال 16: مارأي فضيلتكم
بكتاب التحبير للمرداوي ؟ رائع جدا كبقية مصنفات المرداوي رحمه الله السؤال 17: مالفائدة من اختلاف
العلماء على ما قبل الشرع وقد انزل الله كل شئ حكمه وبين؟ ص ١٥٠ تقدم السؤال 18 : ثم ترد للتشريك
وللمهلة. أرجو توضيحهما ص145 تقدم السؤال 19 : حتى تأتي بمعنى
إلا في الاستثناء. أرجو توضيحها ص146 يعنى يكون معناها : إلا أن السؤال 20 : قوله ليس بين
اللفظ الذي هو الصوت المعتمد الى قوله عند الأكثر. أرجو توضيحه ص146 تقدم
السؤال 21 : هل مراده بأن
اللغات توقيف من الله. هل المراد المفردات كذهب وأتى ومشى أم الصوت الذي ينطق به
الانسان فهذا العربيه وهذا السريانيه ص147 معاني المفردات السؤال 22:قول الاسفرايني بان
القدر المحتاج للتعريف توقيف وغيره محتمل. وقول ابن عقيل بعضها توقيف وبعضها
اصطلاحا. مالفرق بينهما. ص148 اختلفوا في مبدأ اللغات أنه اصطلاح أم توقيف ؟ و معنى أنها توقيف أي : من الله بإِلهام، أو وحي ومعنى أنها اصطلاح : أن قومًا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا، وهذا بكذا، وبجعل هذا عامًا في جميع اللغات. وأما معنى : القدر المحتاج للتعريف توقيف... أي القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يكون بالتوقيف، و ما عداه محتمل يجوز أن يكون بالتوقيف أو بالاصطلاح . وأما قول ابن عقيل فقريب من هذا لكن لم يحدد ما هو التوقيفي وما هو الاصطلاحي السؤال 23 : أحسن الله إليكم
فضيلة الشيخ .. في ص152، ما مراد المؤلف بقوله: "وأُورد على ذلك أن الخطاب
نفسه ليس هو بالحكم ففر منه". يعني أنه أورد على تعريفه بأنه خطاب الله : أن الخطاب نفسه ليس هو الحكم ففر من ذلك بتعريفه أنه مقتضى خطاب الشارع؛ لأن مقتضى خطاب الشارع هو الحكم. هذا إذا لم يكن في قراءة المخطوط من المحقق خطأ. السؤال 24: سلسلة فوائد
البرنامج الفقهي بإشراف أ.د أحمد الخليل حفظه الله ورعاه. ذكر جماعة من العلماء أن الحق منحصر في المذاهب الأربعة وأنه لا يجوز الخروج عنها في الإفتاء والقضاء وحكى بعضهم الإجماع على هذا. لكن الصواب أن أقوال الأئمة الأربعة ليست حجة ولا يحرم الخروج عنها ـ مع جلالة قدرهم وعلو منزلتهم ـ بل إذا وجدنا قولا لبعض السلف يدل عليه الدليل فلا حرج في الأخذ به، إنما الحرج في مخالفة الإجماع وهذا اختيار ابن تيمية وغيره من المحققين والكلام في هذه المسألة يطول لكن أردت الإشارة فقط.. ( هذا لا علاقة له ببرنامج أصول الفقه ، آمل أن نقتصر على ما يتعلق بأصول الفقه) السؤال 25: يتكرر من المؤلف
كلمة مطلب كذا ومطلب كذا فما معنى ذلك ص152 مطلب كلمة يؤتى بها للحديث عن مسألة معينة من مسائل العلم السؤال 26: قال المؤلف وفعل
الله تعالى وأمره لعلة عند أصحابنا وغيرهم وأما حكمه فاختلف فيه. ارجو
توضيحه ص149 اختلفوا هل فعله تعالى وأمره لعلة وحكمة أو لا فالذي عليه السلف وأكثر المحققين أنها لعلة وحكمة لأنه سبحانه حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة. السؤال 27: قول المؤلف وفرض
ابن عقيل من اصحابنا ......الخ هل كلام ابن عقيل مجرد ذكر الاقوال فيكون اعادة من
المؤلف أم فيه زيادة على كلام المؤلف. ارجو توضيح كلامه ص151 المنقول عن ابن عقيل في مسألة جديدة وهي حكم الأقوال والأفعال قبل ورود الشرع، والمسألة التي قبلها هي حكم الأعيان قبل ورود الشرع. السؤال 28: ما الفرق بين القولين
في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشرع وقيل مقتضى خطاب الشرع
ص152و153 خطاب الشرع : أي نفس الخطاب الإيجاب والتحريم.. و مقتضى خطاب الشرع : أي موجبه وهو الوجوب والحرمة السؤال 29 : احسن الله إليكم
نرجوا توضيح بأمثلة قول المؤلف: "فورد كون الشيء دليلا وسببا وشرطا، فزيد: أو
الوضع". ص ١٥٢ المؤلف هنا يذكر التعريف ثم يذكر ما يرد عليه ثم يجيب عن هذا الإيراد فلما ذكر تعريف الحكم أورد عليه أنه لا يشمل الأحكام التي ثبتت بأسباب وضعية، وهو المسمى خطاب الوضع، فإن هذه أحكام شرعية، وليست خطابا اقتضاء ولا تخييرا، فأضاف(أو الوضع)، لتدخل تلك الأحكام فاستقام التعريف وصح. السؤال 30 : ما هو أجمع تعريف
للواجب؛ حيث أن التعريف الذي ذكره المؤلف يدخله الخلل كما قال. المؤلف رجح التعريف الأول ولا يرى أنه يدخله الخلل بل يرى أن فيه من القيود ما ينفي الخلل . السؤال 31: أليس تعريف الواجب
( ماطلبه الشارع طلباً جازماً ) تعريف جامع مانع ومعتمد عن الأصوليين ؟ تعريف المؤلف تعريف للشيء بأثره والذي ذكرته أنت تعريف له بحقيقته وهو أحسن. السؤال 32: احسن الله
إليكم يظهر أنه ليس له ثمرة من حيث الثواب. السؤال 33 : السلام عليكم شيخ
حفظك الله وقيل لا، ليس الثاني بفرض ص ١٦١. عليكم السلام كأن المؤلف يميل للأول ( وهو أن الثاني أيضا فرض) ونسب هذا القول للجمهور، وهو اختيار ابن تيمية وغيره. وقولك : (تضعيفا فكيف يقول بضعفه وهو معتمد المذهب ومشهوره) هو لم يقل أنه معتمد المذهب، وفي كون الثاني فرضا وجهان في المذهب كما أشار المؤلف وغيره.
السؤال 34 : ماالراجح في
الاباحه هل تدخل تحت التكليف ص155 الراجح أن الإباحة ليست تكليفا السؤال 35 : قال فحافظ
على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناسي والمسافر.. مامعنى هذا
الكلام ص155 يعنى لما عرف الواجب بأنه : (ما ذم تاركه شرعا) ورد عليه الواجب الموسع والكفائي فتاركه لا يذم وهو واجب، فزاد في التعريف (مطلقا) ليخرجا لكن أخل بالاطراد إذا يرد النائم فهو يترك الواجب ولا يذم. السؤال 36 : السلام
عليكم أطلب من الشيخ حفظه الله أن يكون له تعليق صوتي لمدة وجيزة عن عبارات
المؤلف تتناول مقاصده وبعض المسائل الشائكة فيه. إن شاء الله إن تيسر. السؤال 37 : السلام عليكم
ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقدم جوابه
السؤال 38 : شيخنا الفاضل ما
معنى الوضع ص152 ؟ معنى الوضع : أن الشرع وضع - أي شرع - أمورا ، سميت أسبابا وشروطا وموانع ، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي . فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط. السؤال 39 : من أين عرفنا شيخنا الفاضل أن الأمر على الندب في قوله
تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم" وليس على الإيجاب فأين الجزم
المحذوف من خلال القرائن الخارجية أو الداخلية السؤال 40 : شيخنا الفاضل من
هو أول من ألف أو تكلم في علم أصول الفقه؟ المشهور أن الشافعي أول من صنف في أصول الفقه وقيل بل محمد بن الحسن. والأقرب أنه الشافعي.. ولهذا قال الإمام أحمد: ) لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي ( وقال الرازي : ( اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض (. السؤال 41 : شيخنا بارك الله
فيكم في ص155 قال الشارح بأن الأفضل في تعريف الواجب ان نقول (ما ذم تاركه شرعا)
وعلل بعدم صحة تعريفه (ما عوقب تاركه) لجواز العفو من الله سبحانه ما في ص156 ليس تعريفا بالمعنى الاصطلاحي ، لكن مع ذلك كلامك وجيه ويدل على أنك تقرأ بتركيز السؤال 42 : ما معنى ومطلقا
ليدخل الموسع والكفاية ص١٥٥ معنى (مطلقا ليدخل الموسع والكفاية : أي أضاف هذا القيد وهو مطلقا ليدخل الواجب الموسع والكفائي لأن تاركها لا يذم إلا إذا كان تركهما مطلقا فالموسع يترك لكن ليس مطلقا بل إلى آخر الوقت الموسع فلا يذم إلا إذا كان الترك مطلقا. السؤال 43 : شيخنا الفاضل
لماذا هناك تفاوت كبير في إطلاق الأحكام الشرعية بين المذاهب أسباب اختلاف الأئمة كثيرة جدا وفيها مصنفات مفردة مشهورة السؤال 44 : قوله رحمه الله:
(فإن قيل يسقط الوجوب فيهن ، قيل ويسقط بفعل البعض في الكفاية). ص 156 أي في مسائل النائم والناسي... والجواب على هذا أنه أيضا يسقط بفعل البعض في الكفاية السؤال 45 : ارجوا توضيح ص150
انتفاع الاعيان قبل الشرع تقدم السؤال 46: ما معنى الوضع في
ص152 تقدم السؤال 47: هل الاباحة حكم
شرعي مع الراجح ص154 ما نقله المحقق عن الأصفهاني من تحرير للمسألة هو الصواب إن شاء الله السؤال 48 : ص163 ما معنى
والواجب واحد لا بعينه. يعني أن الواجب من خصال الكفارة المخير بينها ـ مثلا ـ واحد منها لكن غير معين بل يعينه هو بفعله ____________________ أسئلة النساء. السؤال 49: كيف نفرق بين
استعمال أو للشك واستعمالها للإيهام ؟ ص ١٤٣ تقدم الفرق بينها موضحاً إن شاء الله في مجموعة الأجوبة السابقة السؤال 50 : ما الفرق في
استعمال أو بين التخيير والإباحة وهل يمكن إطلاق كل منهما على الآخر ؟ ص ١٤٣ إذا امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي درهما أو دينارا فهي للتخيير أما إذا جاز نحو جالس العلماء أو الزهاد فهو للإباحة. واختار بعض العلماء أنهما قسم واحد، لأن حقيقة الإباحة التخيير. السؤال 51: ما وجه كون أو
للإضراب في الأمثلة المذكورة ؟ ص ١٤٤ لأنها في هذه الأمثلة بمعنى ( بل) وهذا معنى أنها للإضراب السؤال 52: ما وجه كون أو
للتبعيض في المثال المذكور ؟ ص ١٤٤ معنى التبعيض هنا أن يذكر عن جماعة قولين مختلفين فيحمل على أن بعضهم قال أحد القولين، وبعضهم قال القول الآخر فمثلا قوله تعالى {وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا} معناه أن بعضهم قال كونوا هودا وبعضهم قال كونوا نصارى ولا يمكن أن يكون بعضهم قال كونوا هودا أو نصارى كما هو معلوم. السؤال 53: ما المقصود بالقدر
المحتاج إليه في التعريف ؟ ص ١٤٨ تقدم السؤال 54: هل معنى قول
الأستاذ : وغيره محتمل ؛ أنه يحتمل التوقيف والوضع متردد بين الأمرين أم بعضه
توقيف وبعضه وضع ؟ ص ١٤٨ تقدم السؤال 55: ذكر المحقق في
الحاشية أن هذا مذهب المعتزلة والكرامية و .. إلخ ، هل المقصود قول التميمي الأخير
وهو عدم جواز ورود الشرع بما يخالف العقل أم قوله بأن العقل يحسن ويقبح ؟ الحاشية
(١) ص ١٤٩ هو قول واحد للتميمي وليس قولان فتأمله السؤال 56: أرجو توضيح معنى ما
جاء في الحاشية رقم (٤) ص١٤٩ . يقصد به أن الحسن والقبح للشيء إذا كان بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المرّ أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فهذا يحكم به العقل. وأما إذا كان بمعنى ترتب المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة كحسن الطاعة وقبح المعصية فهذا لا يحكم به إلا الشرع.
السؤال 57: ما المقصود بقوله :
اقتضاء لفعل أحدهما أو تركه ؟ ص ١٥٢ يعني أن التخيير معناه أن يخير المكلف بين الفعل والترك السؤال 58: ما معنى قول المؤلف
: فحافظ على عكسه فأخل بطرده ؛ إذ يرد النائم والناسي والمسافر . ص ١٥٥ تقدم السؤال 59: مالمقصود ب القدر
المحتاج اليه في تعريف اللفظ توقيف وغيره محتمل وبعضهم قال توقيفيا او
اصطلاحا ؟صفحه 148 تقدم السؤال 60: مالمقصود ان
ابو الحسن التميمي بلى يحسن ويقبح ويوجب وبحرم وقال لايجوز رد الشرع بماخالف العقل
الا بشرط منفعه تزيد العقل في العقل ايضا على ذلك الحكم ؟صفحه 149 كلامه الأخير هو زيادة تقرير وتأكيد لكلامه الأول السؤال 61: هل يشمل ما ذكره
المحقق : بكل قول من هذه الأقوال رواية عن الإمام أحمد ؛ رواية أن الفرض والواجب
مترادفان ، ورواية أن الفرض آكد ، أم الأقوال التي تضمنتها الرواية الثانية فقط ؟
ص ١٥٨ كلها السؤال 62: قوله : احترازا من
الإعادة ، هل يفهم منه أن الإعادة تعد قضاءا ولو كانت في الوقت ؟ ص ١٥٨ الإعادة ليست أداء ولا قضاء بل إعادة على اسمها السؤال 63: ما أخره لعذر هل
يسمى أداءا عند من لا يسميه قضاءا ؟ ص ١٥٩ نعم لأن هذا هو وقته بالنسبة له السؤال 64: ما المقصود بقول
القرافي : بل تقدم سببه ؟ الحاشية ٤ ص ١٥٩ قد يتقدم سبب الوجوب ولا يتقدم الوجوب فمثلا سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس لكن لا تجب على الحائض مثلا، فهنا تقدم سبب الوجوب دون الوجوب السؤال 65: ما المقصود من قول
الشيخ رحمه الله في ص/162 في الحاشية :(...الثاني لا يتعين بالشروع فيه
لأن القصد به حصوله في الجملة ).جزاكم الله خيرا. على القول الثاني لا يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه لأن القصد حصوله في الجملة وهذا القصد قد يتحقق بفعل غير هذا الذي شرع فيه فلا يجب عليه إتمامه. ـــــــــــــــ والحمد لله رب العالمين
|
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة

المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات

التغريدات
