الفتوى
| الاقتراض لأجل شراء أضحية |
| السؤال كامل |
| السؤال: ما حكم الشرع في الذي يقترض لأجل أضحية العيد؟ وما رأيكم في الذي يقترض ثمن الأضحية من البنوك الربوية؟ والذي يبيع الأثاث لأجل أضحية العيد؟
|
| جواب السؤال |
|
الجواب: يجوز للإنسان أن يقترض لأجل الأضحية، وإن كان الأفضل إذا كان لا يجد ثمن الأضحية ألا يشغل ذمته بقرض؛ لأن جمهور العلماء على أن الأضحية سنة. أما الاقتراض من البنوك الربوية لأجل الأضحية فلا شك في حرمته. بيع الأثاث لأجل الأضحية أي لشرائها لا بأس به، بل هو شيء مرغوب فيه إذا كان هذا الأثاث زائداً عن الحاجة. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


