الفتوى
| طلقتها بالثلاث ثم ندمت |
| السؤال كامل |
| السؤال : رجل عقد على امرأة ودخل بها بينه وبينها، ولم يعلم أحد بما حدث بينهما، وكانت تخرج معه متى طلب منها، حيث إنه كان يقول لها بأنه زوجها، ومن حقه أن يخرج معها ويجامعها؛ لأنه زوجها شرعاً، وستستمر العلاقة 6أشهر، علماً أنها ثيب مطلقة ثم طلقها دون أي سبب بأن أحضر رجلين وقال أمامهم: زوجتي طالق بالثلاث في لفظة واحدة، ثم ذهب للمحكمة وثبت هذا الطلاق بنفس اللفظ علماً أنها كانت في حيض ثم ندم، ما الحكم في هذا الطلاق؟ |
| جواب السؤال |
|
الجواب: بما أنك أثبت الطلاق في المحكمة فالأحسن أن تراجع المحكمة وتخبرهم أنك طلقتها وهي حائض. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


