الإثنين 11 شهر ربيع الأول 1445هـ الموافق 25 سبتمبر 2023م

الفتوى

Separator
حلف ألا يجامع زوجته
2155 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السؤال : رجل أغضبته زوجته فأراد أن يؤدبها، فقال: والله لا أجامعك، وهو لم يقصد الحلف، بل من الغضب حلف وهو لا يعلم، فما الحكم؟ هل يعد لغواً؟ وماذا يجب عليه إذا أراد الرجوع إليها إذا كان حلفاً، وهو أصلا يقصد أن يقول ما عاد أجيك؟
جواب السؤال

الجواب:
إذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته فإنه يعد موالياً –من الإيلاء- والإيلاء محرم.
فعليه الآن أن يجامع زوجته، ويكفر عن يمينه كفارة يمين؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" متفق عليه البخاري (4385) ومسلم (1652)، والله أعلم
.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator