الفتوى
| هل يجوز راتب عامل المسجد من الزكاة |
| السؤال كامل |
| بعض الأئمة يكلف من يخدم في المسجد خلال رمضان بمبلغ مقطوع فهل يجوز أن يؤخذ هذا الراتب من زكاة؟ علما أن الموظف من مستحقي الزكاة! |
| جواب السؤال |
| لا يجوز أن يعطى الراتب من الزكاة ، ويجوز أن يعطى هذا العامل من الزكاة
ابتداء إذا كان من أهل الزكاة بشرط ألا يفهم العامل أي ارتباط بين العمل والزكاة
أي لا تكون الزكاة نوع أجرة على العمل
|
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


