الثلاثاء 10 محرم 1446هـ الموافق 16 يوليو 2024م

الفتوى

Separator
هل يجوز راتب عامل المسجد من الزكاة
2978 زائر
13-07-2014
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
بعض الأئمة يكلف من يخدم في المسجد خلال رمضان بمبلغ مقطوع فهل يجوز أن يؤخذ هذا الراتب من زكاة؟ علما أن الموظف من مستحقي الزكاة!
جواب السؤال
لا يجوز أن يعطى الراتب من الزكاة ، ويجوز أن يعطى هذا العامل من الزكاة ابتداء إذا كان من أهل الزكاة بشرط ألا يفهم العامل أي ارتباط بين العمل والزكاة أي لا تكون الزكاة نوع أجرة على العمل

جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator