الثلاثاء 10 محرم 1446هـ الموافق 16 يوليو 2024م

الفتوى

Separator
حكم كفالة الأيتام من الزكاة
2236 زائر
13-07-2014
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
رجل عنده زكاة من ماله يقول هل لي أن أكفل بها أيتام في مؤسسة مكة المكرمة الخيرية أو غيرها من أجل أن يتحصل على فضيلة الكفالة مع إخراجه لزكاته ؟!
جواب السؤال
إذا كان الأيتام كلهم من الفقراﺀ جاز ذلك لأنهم حينئذ من أهل الزكاة وإلا فلا يجوز.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator