الفتوى
| حكم كفالة الأيتام من الزكاة |
| السؤال كامل |
| رجل عنده زكاة من ماله يقول هل لي أن أكفل بها أيتام في مؤسسة مكة المكرمة الخيرية أو غيرها من أجل أن يتحصل على فضيلة الكفالة مع إخراجه لزكاته ؟! |
| جواب السؤال |
| إذا كان الأيتام كلهم من الفقراﺀ جاز ذلك لأنهم حينئذ من أهل الزكاة وإلا
فلا يجوز. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


