الفتوى
حكم كفالة الأيتام من الزكاة |
السؤال كامل |
رجل عنده زكاة من ماله يقول هل لي أن أكفل بها أيتام في مؤسسة مكة المكرمة الخيرية أو غيرها من أجل أن يتحصل على فضيلة الكفالة مع إخراجه لزكاته ؟! |
جواب السؤال |
إذا كان الأيتام كلهم من الفقراﺀ جاز ذلك لأنهم حينئذ من أهل الزكاة وإلا
فلا يجوز. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |