المقالات
(وهذه الطريقة ..أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن غورها)
قال ابن تيمية عن الأقوال التي لم تعرف عن أحد من السلف :
(من المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتا فيجيء من بعدهم فيوجبها. ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبا ولا تحريما كان إجماعا منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم وهو المطلوب. وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن غورها؛ لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع)
مجموع الفتاوى (21/ 580) |
إن تكفير من كفره الله و رسوله هو من الشرع بلا شك ولا ريب ، لكن هذا لا يقتضي التجاسر على التكفير واستسهاله من كل أحد، حتى صار يكفر المسلمين بعضُ طلاب العلم الذين قد يجهلون شروطه وأحكامه، بل قد يجهلون من العلم أشياء لا يحسن بطالب العلم المبتدئ جهلها، فكيف بالتكفير الذي هو أدق وأصعب. |
أصحاب الإمام أحمد المقربون له الذين يأنس بهم سبعة فقط فيما أعلم ومن عنده زيادة فليتحفنا بها، وهذه نبذة يسيرة تبين منزلتهم عند أحمد :
1- أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر الْمَرُّوذِيُّ
كان ورعا صالحا، خصيصا بخدمة الإمام أحمد، وكان يأنس به وينبسط إليه، ويبعثه في حوائجه، وكان يقول " كل ما قلت فهو على لساني، وأنا قلته "، وكان يكرمه، ويأكل من تحت يده، وهو الذي تولى إغماضه لما مات، وغسله، روى عنه مسائل كثيرة جدا، وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لفضله وورعه.
|
هناك فرق بين قاعدتين
القاعدة الأولى :
(العموم إذا سيق لمعنى خاص عم ما سيق له من ذلك المعنى دون غيره مما لم يسق الكلام له)
القاعدة الثانية :
(تخصيص العموم بسببه الخاص)
بيان ذلك :
|
تفسير ابن القيم لقوله تعالى: {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين} قال رحمه الله :
فالزبور هنا : جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود
والذكر: أم الكتاب الذي عند الله
والأرض : الدنيا
وعباده الصالحون : أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
قال : هذا أصح الأقوال في هذه الآية
ثم قال ابن القيم :
( وهي |
قال ابن تيمية :
(وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي عليه وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض |
قال ابن رجب :
محبة الله على درجتين :
إحداهما : فرض ، وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة والصبر على مقدوراته المؤلمة ، فهذا القدر لابد منه في محبة الله ، ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في دعوى محبة الله..
والدرجة الثانية من المحبة - وهي فضل مستحب - : أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات ، والرضى بالأقضية المؤلمات. |
قال الشافعي في «الرسالة العتيقة» بعد أن ذكر فصلا في اتباع الصحابة للسنة:
(ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة إلى قولهم إن أجمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا، بهذا نقول، ولم نخرج من أقاويلهم، وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله؛ فإنهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم أو استنبط به قياس وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من اتباعنا لأنفسنا)
المسودة في أصول الفقه (ص: 336) |
- فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة وحج النبي ﷺ حجة واحدة سميت بحجة الوداع.
2- أركان العمرة : الإحرام والطواف والسعي ،
و أركان الحج : الإحرام و الوقوف بعرفة والطواف والسعي.
3- يسن للحاج إذا وصل منى أن يبادر بالرمي ويشترط في الجمار أن تُرمى رمياً ، وﻻ يصح رميها كلها مرة واحدة، والموالاة سنة.
4- لايجوز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق.
5- يجوز |
- يُستحب الاغتسال لمن أراد دخول مكة، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه- لما أراد أن يدخل مكة توقف وبات فيها واغتسل.
2- يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة : الحلق والرمي والطواف.
3- السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى .
4- أربعة لا تجوز في الأضحية : العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البين ضلعها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي لاتنقي.
5- إذا تعينت |
- إذا صام الإنسان نفلا في أثناء النهار أجر علی صيامه من بداية نيته.
2- من أحرم بعد تجاوز الميقات فإن عليه دم رجع أو لم يرجع .
3- الإحرام قبل الميقات المكاني مكروه وقبل الميقات الزماني لا ينعقد.
4- من تجاوز الميقات ثم رجع إلیه قبل أن يحرم وأحرم منه فلا فديه عليه.
5- الذين عليهم أقساط |
- الحجامة ﻻ تفطر و حديث أفطر الحاجم و المحجوم الأقرب أنه منسوخ .
2- من أفطر في رمضان لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه فعليه أن يُطعم لكل يوم مسكيناً.
3- من نوى الافطار أفطر ولو لم يأكل،بخلاف من نوى أنه سيفطر.
4- "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" المقصود بالمنع ثلاثة الزوج '،والزوجة،والولي.
5- يُشترط في إثبات دخول سائر الأشهر |
- إذا دخل الإنسان مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاته بعضها فيعتبر ما أدركه هو أول صلاته بمعنى أنه يشرع بالفاتحة ولو كان الإمام في التكبيرة الثانية ثم إذا كبر الإمام كبر هو وصلى على النبي وإن كان الإمام في الدعاء وهكذا..
وإذا سلم الإمام أكمل صلاته فيكبر ويدعو للميت ولو رفعت الجنازة.
2- لا يثبت في حثي التراب على الميت شيء.
3- إذ سقط الجنين بعد بلوغ أربعة أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه.
4- . الجنين في البطن لا تتعلق به الأحكام إلا في الإرث والوصية.
5- الأموال التي تزكى : |
- من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة لزمه أن يتمها ظهرا بنية .
2- غسل الجمعة سنة لقول النبي صلی الله عليه وسلم ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ).
3- التعزية ليست مقتصرة لأهل الميت فقط بل لكل من حزن على فراق الميت.
4- السنة بالنسبة للراكب أن يكون خلف الجنازة.
5- السنة لمن اتبع |
- يجب على المسافر إذا ائتم بمقيم أن يتم إذا أدرك ركعة فأكثر وإلا فإنه يقصر.
2- تجب صلاة الجمعة علی كل : مسلم- ذكر - حر - مكلف (بالغ عاقل ) - مستوطن.
3- سجود التلاوة سنة ومشروع للمستمع ولا يشرع للسامع.
4- التكبيرات في الصلاة على الميت أركان و تقوم مقام الركعات
5- أركان صلاة الجنازة ستة : |
1- الضابط في المشقة التي تجيز الصلاة قاعدا ، انه اذا صلى قائما ذهب عنه الخشوع.
2- كل الأحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيفة.
3- يجوز ترك الجماعة اذا حضر الطعام بشرط أن يكون محتاجا إليه.
4- ﻻينبغي على المنكر أن ينكر على من ترك الصﻻة جماعة حتى يعرف هل هو معذور أو لا فقد يكون من أهل اﻷعذار أو ممن ﻻ تجب عليه أصلا، ﻻ وإن كان يغلب على كثير من الناس التهاون في صﻻة الجماعة.
5- فضل الجماعة |
ماصح في النفل صح في الفرض إلا بدليل خاص يستثني النافلة وإلا فالأصل تساوي الفريضة والنافلة في جميع الأحكام .
2- . سجود الشكر يكون في تجدد النعم ولايكون في النعمة المستمرة .
3- التعريف الصحيح لصلوات ذوات الأسباب هي الصلوات التي تفوت وتذهب المصلحة المترتبة عليها إذا أخرت مثل تحية المسجد .
4- . يجب على المصلي أن يسجد على سبعة أعضاء وهي : القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع |
- يجب علی المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية أما في الجهرية فينصت ولا يقرأ لقوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
وقوله ﷺ ( واذا قرأ فأنصتوا ).
2- . يجوز السجود على العمامة (ومثله الطاقية أوالشماغ) بدون كراهه عند الحاجة.
3- . سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة .. وقبل السلام في النقص .. وفي الشك على حالين فإن تحرى ورجح فبعد السلام وإن بنى على الأقل قبل السلام.
4- . أي حيلة يقصد منها تحليل المحرم أو ترك الواجب فهي باطلة وﻻ تؤثر شيئا .
5- أفعال الصلاة تدل |
- البسملة آية من كتاب الله ، وليست آية من الفاتحة ، فلا يجهر بها في الصلاة .
2- إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة لسبب ما جاز له أن يصلي إلى الجهة التي وجهه إليها فالمشقة تجلب التيسير.
3- قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد و المأموم فيما يسر فيه الإمام دون ما يجهر به .
4- يشرع للمصلي لصلاة النافلة إذا مرت به آية رحمة يسأل الله ، و إذا مرت به آية عذاب يستعيذ بالله ، و إذا مرت به آية تعظيم يسبح الله دون الفريضة .
5- فرقعة الأصابع وتشبيكها مكروهان قبل الصلاة أوفي الصلاة وأما بعدها فتجوز بلا كراهة . |
- إذا مسح الإنسان في السفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم من حيث المدة.
2- استقبال القبلة سنة في الاذان.
3- يشترط في قضاء الفوائت من الصلوات الخمس أن تكون مرتبة حسب تسلسلها.
4- الفرق بين الصلاة بغير وضوء والصلاة مع وجود النجاسة مع النسيان في كلا الحالين، أنه تجب الإعادة في الحالة الأولى دون الثانية.
5- وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس.
6- من استقبل القبلة في الصلاة باجتهاد ثم تبين خطأ اجتهاده السابق فأنه |