(العموم إذا سيق لمعنى خاص عم ما سيق له من ذلك
المعنى دون غيره مما لم يسق الكلام له)
القاعدة الثانية :
(تخصيص العموم بسببه الخاص)
بيان ذلك :
(الشارع قد يريد بيان حكم عام يدخل فيه السبب
وغيره ، بخلاف ما إذا ظهر أنه لم يرد من العموم إلا معنى خاص سيق له الكلام ، فإنه
يظهر أن غير ما سيق له غير مراد من عموم كلامه) . قاله ابن رجب
مثال تطبيقي للفرق بين القاعدتين ذكره
ابن رجب :
حديث : ( جعلت لي الأرض مسجدا ، فأيما
رجل أدركته الصلاة فليصل )
(قد استدل بعمومه بعض الناس على الصلاة في
المقابر والأعطان والحمام وغير ذلك مما اختلف في الصلاة فيه ، و من العلماء من منع
دلالته على ذلك ، وقال : إنما خرج الكلام لبيان أن هذه الأمة خصت عن الأمم بأنهم
يصلون في غير المساجد المبنية للصلاة فيها ، فيصلون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض ،
في مسجد مبني وغير مبني ، فالأرض كلها لهم مسجد ما بني للصلاة فيه وما لم يبن ،
وهذا لا يمنع أن ينهى عن الصلاة في أماكن خاصة من الأرض ؛ لمعنى يختص بها غير
كونها غير مسجد مبني للصلاة فيه )
قلت : وفي كلامه إشارة مفيدة للتحذير من الخطأ
في التعامل مع العمومات وهو كثير .