الثلاثاء 26 شهر رمضان 1446هـ الموافق 25 مارس 2025م

المقال

Separator
حكم الهدية على عسب الفحل
3482 زائر
12-01-2017
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

يضع بعض أصحاب الخيول فرسه عند صاحب إصطبلات لتحمل من فحله ثم إذا انتهى دفع أجرة طعامها وكذلك أجرة مكثها في الاصطبل مع زيادة تعارفوا عليها .

وحكم هذه الزيادة ينقسم لقسمين :

الأول : إذا تم ذلك بدون اشتراط بحيث لو لم يدفع لم يعتبر ذلك إخلالا بالعرف فهذا جائز إن شاءالله ويقويه الحديث الذي حسنه ابن القيم وغيره :( أنَّ رجُلًا مِن كِلابٍ سأَل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَسبِ الفَحلِ فنَهاه فقال يا رسولَ الله إنَّا نُطرِقُ الفَحلَ فنُكرَمُ فرخَّص له في الكرامة)

الثاني : أن تكون هذه الزيادة في قوة المشترطة بحيث لو لم يدفعها لعد ذلك نقصاً فهذه الزيادة لا تجوز لأنها في حقيقتها أجرة على

الضراب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. كما في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره.

كتبه / د.أحمد الخليل

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator