المقال

حكم الهدية على عسب الفحل |
يضع بعض أصحاب الخيول فرسه عند صاحب إصطبلات لتحمل من فحله ثم إذا انتهى دفع أجرة طعامها وكذلك أجرة مكثها في الاصطبل مع زيادة تعارفوا عليها .
وحكم هذه الزيادة ينقسم لقسمين :
الأول : إذا تم ذلك بدون اشتراط بحيث لو لم يدفع لم يعتبر ذلك إخلالا بالعرف فهذا جائز إن شاءالله ويقويه الحديث الذي حسنه ابن القيم وغيره :( أنَّ رجُلًا مِن كِلابٍ سأَل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَسبِ الفَحلِ فنَهاه فقال يا رسولَ الله إنَّا نُطرِقُ الفَحلَ فنُكرَمُ فرخَّص له في الكرامة)
الثاني : أن تكون هذه الزيادة في قوة المشترطة بحيث لو لم يدفعها لعد ذلك نقصاً فهذه الزيادة لا تجوز لأنها في حقيقتها أجرة على الضراب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. كما في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره. كتبه / د.أحمد الخليل |
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة

المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات

مؤلفات

البحث

مذكرات

التغريدات
