الخميس 30 شهر ربيع الأول 1446هـ الموافق 3 أكتوبر 2024م

المقالات

Separator
يضع بعض أصحاب الخيول فرسه عند صاحب إصطبلات لتحمل من فحله ثم إذا انتهى دفع أجرة طعامها وكذلك أجرة مكثها في الاصطبل مع زيادة تعارفوا عليها . وحكم هذه الزيادة
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
12-01-2017
3398 زائر
هذا بحث مختصر كنت كتبته في السنة الماضية حول اختلاف حجوزات الحجاج في هذا العام 1436 اختلف التقويم عن الرؤية فصارت حجوزات بعض الحجاج في اليوم الحادي عشر.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
10-09-2016
2959 زائر
عمل الإمام أحمد بحديث أم سلمة :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أراد أحدكم أن يضحى ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا). ولم يخصصه بحديث عائشة: (كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبعث به وهو مقيم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم ). وقد بنى الإمام أحمد قوله هذا على قاعدة يستعملها -رحمه الله- وهي
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
02-09-2016
4182 زائر
كنت أتصفح بعض مراجع الثقافة العامة و المراجع الإحصائية، وهالني جدا ـ أثناء المطالعة ـ عددُ الذين كانوا من أهل الثراء و المال والشهرة والجاه وكل مُتع الدنيا ... وفي الأخير ماتوا انتحارا
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
26-07-2016
4764 زائر
فضح الله في الأيام السابقة عددا ممن يعمل في الإعلام، أو في مواقع التواصل، وهم أكثر من شخص، وذلك بانتشار مقاطع فديو بشكل مشين جدا، وتداولها الناس في مواقع التواصل وصار ذمهم على كل لسان… وأقول تعليقا على ذلك
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
09-07-2016
24364 زائر
الخلاصة : نعم إن شاء الله التفصيل : في هذه المسألة خلاف 1- فمن العلماء من قال لا تؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها". البخاري "1951"، ومسلم "79" "132" قال ابن مفلح : (ويتوجه أن وصفه لها عليه السلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض، يقتضي أن لا تثاب عليها، أو لأن نيتها تركها زمن الحيض، وفضل الله يؤتيه من يشاء بخلاف المريض والمسافر) الفروع (1/ 353) وقال النووي : (فإن قيل
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
16-06-2016
3618 زائر
وعلى هذا تكون الخلاصة كما يلي : - كل لعبة تؤدي إلى العداوة والبغضاء أو الصد عن ذكر الله و التساهل في الصلاة وفساد القلب فهي حرام ، فمثلا اللعبة التي تسمى (البلوت) شديدة الشبه بالنرد فهي تسبب العداوة وتسبب الصد عن ذكر الله وتأخير الصلاة وترك الواجبات العائلية والسهر كما هو مشاهد غالبا فهي محرمة، أما اللعبة التي تسمى الطاولة فهي النرد بعينها. - أما الألعاب اليسيرة
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
31-05-2016
10542 زائر
- الأصل أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 2- صلاحُ شجرة واحدة صلاحٌ لجميع النوع في البستان، فصلاح نخلة من نوع السكري مثلا صلاح لكل هذا النوع. 3- صلاح النوع في بستان لا يعتبر صلاحا للنوع في كل البساتين ولو كانت متجاورة بل يعتبر كل بستان بحسبه. 4- صلاح نوع من الشجر في بستان يعتبر صلاحا لكل الأنواع (مثال الأنواع في شجرة النخيل : السكري، البرحي...). أي أن صلاح النوع الواحد يعتبر صلاحاً لجنس هذا النوع كله.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
16-05-2016
2603 زائر
1- استقبال القبلة - لمن قدر - شرط لصحة الصلاة باتفاق العلماء. 2- إذا صلى الإنسان ثم تبين له أنه كان منحرفا عن القبلة انحرافا قليلاً فلا يضر ولا تبطل الصلاة ؛ لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها ، ولا يشترط أن يتجه إلى عين الكعبة .كما في الأثر : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة )، يعني لأهل المشرق، وكل جهة بحسبها، فأهل مصر مثلا قبلتهم ما بين المشرق والجنوب
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
14-05-2016
2428 زائر
ـ إذا اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما معا فيجزئ عنهما وهو مذهب الجمهور ، بل قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافا). 2ـ إذا نوى بغسله يوم الجمعة الجنابة دون الجمعة فالأقرب انه يجزئ عنهما وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
13-05-2016
2676 زائر
المقصود هنا بيان أقوال المذاهب الأربعة في صحة اقتداء المصلي في هذه المصليات بإمام المسجد الحرام أو النبوي، دون ذكر الخلاف والأدلة فهذا يطول. علما أن الخلاف لا يختص بالمسجد الحرام أو النبوي لكن خصصتهما بالكلام للحاجة فيهما دون ما سواهما عادة. وقد جرى مناقشة هذه المسألة مع الطلاب الذين أدرسهم في مرحلة الدكتوراه، وكتب أحد الطلاب بحثاً فيها، ثم تمت مناقشة البحث، والحوار حول المسألة. وهذه خلاصة البحث والحوار حول المسألة
المزيد
أ. د. أحمد بن محمد الخليل
22-12-2015
4585 زائر
الحضانة هي : حفظ صغير ونحوه عما يضره ، وتربيته بما يصلحه. وتفصيل الأحق بها كما يلي : 1- الغلام قبل بلوغه سبع سنين يكون مع أمه. 2- إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل خُير بين أبويه ، وإذا لم يختر أحدهما لتساويهما عنده فإنه يقرع بينهما. 3- إذا كان أحد أبويه لا يصونه ولا يربيه بل يتبعه هواه فإنه يكون عند الآخر بلا تخيير .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
15-12-2015
2438 زائر
قال ابن قدامة : (والمطر المبيح للجمع هو ما ( يَبُلُّ ) الثياب ، وتلحق المشقة بالخروج فيه .وأما (الطَّلُّ) ، والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب ، فلا يبيح) قلت : الطل هو أخف المطر وأضعفه. و الرذاذ أقوى منه وقيل هو نفس الرذاذ، وقيل هو الندى. وبالجملة يعرف من الخلاف السابق أن الطل قليل فهو الرذاذ أو هو أقل منه.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
23-11-2015
2929 زائر
المقصود بالإزار المخيط: الإزار الذي يخاط جانباه ويوضع في أعلاه تِكَّة. و ليس في دواوين المذاهب الفقهية ما يتحدث صراحة عن (الإزار المخيط) بصفته التفصيلية: (له تكة ومخيط الطرفين)، بمعنى أنه لم يذكر بوصفه المحدد ثم يبين حكمه. والسبب في عدم ذكره ـ في تقديري ـ واضح وهو أنه ليس إزارا أصلا ، بل هو بهذا التغيير أصبح من ألبسة العرب المعروفة؛ ولهذا لم يتحدثوا عنه. ويؤكد هذا أنهم تحدثوا عن صور أقل منه بكثير مثل زره بالشوكة : قال النووي
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
18-10-2015
4868 زائر
1- إذا أراد الزوج المعدد السفر بإحدى زوجاته لم يجز له ذلك إلا بقرعة. 2- وإذا أراد السفر مرة أخرى أقرع من جديد، ولا تدخل التي سافرت في القرعة الجديدة. 3- إذا سافر بإحداهن بقرعة، فلا يجب عليه أن يقضي للبواقي إذا رجع. 4- إذا سافر بإحداهن بغير قرعة فلا يجوز له، و يجب عليه أن يقضي للبواقي إذا رجع. 5- إذا سافر بإحداهن بغير قرعة؛ لأن الأخرى لا تستطيع لعذر، فيجب عليه أن يقضي للأخرى إذا رجع، لأنه ليس منها تفريط. 6- إذا سافرت الزوجة بغير إذنه ، أو بإذنه لحاجتها ، فلا قسم لها. 7- إذا سافرت الزوجة لقضاء مصلحة للزوج، فيجب أن يقضي لها إذا رجعت ولا يسقط حقها في القسم.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
10-10-2015
3634 زائر
الخلاصة : هذه الآثار تدل بمجموعها على أن القصر في المشاعر ليس معروفا لأهل مكة، إلا إذا خرجوا للحج، إتباعاً للسنة وليس بسبب السفر ـ لا سيما أثر ابن عباس فهو كالنص على هذا المعنى ـ وأن هذا معروف بين الصحابة والتابعين. وبناء على ما سبق يكون أقرب الأقوال أن أهل مكة يقصرون في المشاعر في الحج إتباعاً لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي تدل عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم.
المزيد
أ. د. أحمد بن محمد الخليل
02-10-2015
5052 زائر
إن إقامة جمعتين في مسجد واحد من حيث الأصل لا شك أنها لا تجوز فهي تُناقض المقصود من الجمعة، وهو اجتماع الكلمة واتفاقهم في الموعظة، وإظهار هذه الشعيرة ، ولهذا درج الصحابة y والسلف رحمهم الله على النهي عن إقامة الجمعة في موضعين في البلد فكيف بإقامتها مرتين في موضع واحد ، لكن هذا الشرط إنما هو في حال السعة والقدرة. أما إذا لم يوجد مسجدٌ آخر مطلقا ،ولم يمكن توسيع المسجد ولو حال الصلاة فقط، ولم يمكن أن يصلي الناس خارج المسجد امتدادا لمن بداخله حال الزحام، إذا لم يمكن هذا كله بأي شكل من الأشكال، فإن القول بالجواز في هذه الصورة الخاصة متوجه وصحيح.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
20-04-2015
2551 زائر
الأول: ما يجب الوفاء به ولا تغني عنه الكفارة ما دام مستطيعا، وهو نذر الطاعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه" (رواه البخاري). الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (رواه البخاري). والراجح المنقول عن الصحابة وجوب الكفارة (ككفارة اليمين) في نذر المعصية. الثالث:
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
22-12-2013
2625 زائر
الجواب : هذا فيه تفصيل وخلاصته وجوب تغطية القدمين وعدم وجوب تغطية اليدين في الصلاة. التفصيل : أولاً حكم ستر القدمين في الصلاة : فيه خلاف القول الأول : وجوب تغطية ظهور القدمين وهو مذهب الجمهور، مالك، والشافعي، وأحمد، واسحاق واختاره ابن المنذر، وابن جرير،، وابن حزم، وابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والمرداوي والخطابي والصنعاني .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
17-09-2013
3879 زائر
هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : المشي على نفس القبور والقسم الثاني : المشي بين القبور والقسم الثالث : المشي في المقبرة ولكن ليس بين القبور وفيما يلي حكم كلٍ منها
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
19-08-2013
4499 زائر
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ التالي ]