المقال

خلاصة : (في الجمع بين غسلين) |
1ـ إذا اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما معا فيجزئ عنهما وهو مذهب الجمهور ، بل قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافا). 2ـ إذا نوى بغسله يوم الجمعة الجنابة دون الجمعة فالأقرب انه يجزئ عنهما وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. 3ـ إذا نوى غسل الجمعة دون الجنابة فالأقرب أنه لا يجزئ عن الجنابة ؛لأنه لم يقصد رفع الحدث. كتبه / د.أحمد الخليل |
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة

المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات

التغريدات
