الأحد 9 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 10 نوفمبر 2024م

المقال

Separator
أسئلة يوم الجمعة الموافق 23 من جمادى الآخرة 1437هـ
2022 زائر
02-04-2016
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل
أسئلة يوم الجمعة الموافق 23 من جمادى الآخرة 1437هـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1 : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ /في قول المؤلف :(مذهب الصحابي فيما يخالف القياس
توقيف ظاهر الوجوب على الأصح )
هل المقصود هنا بالتوقيف ظاهر انه مقدم على القياس ام لا؟
الجواب:

نعم

السؤال 2 : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ /في قول المؤلف ص٤٢٣مذهب الصحابي فيما يخالف القياس
توقيف ظاهر الوجوب على الأصح )
هل المقصود هنا بالتوقيف ظاهر انه مقدم على القياس ام لا؟
الجواب:

تقدم

السؤال 3 : بارك الله فيكم هل في قول الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع في ص٤٢٤ لانه يعرف الاستحسان بغير ما عرفه المؤلف
الجواب :

لم أفهم سؤالك

السؤال 4 : أرجو توضيح مراد المؤلف بقوله : وهو لعب . ص ٤٠٩
الجواب :

السادس من القوادح : منع كون الوصف علة، والمطالبة بتصحيح ذلك

ومعناه : أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعا بين الأصل والفرع علة

وهذا سؤال مقبول لئلا يحتج المستدل بكل طرد، لأن الاستدلال بكل طرد لعب؛ فلا بد في الجامع من ظن العلية و إلا كانت المناظرة عبثا

السؤال 5 : قال المؤلف : قال بعض أصحابنا : ولا يؤثر في قياس الدلالة ؛ فهل يؤثر في غيره ؟ ص ٤١٥
الجواب :

نعم

السؤال 6 : أرجو توضيح قوله : إذ أصله النزاع في الأصل ، فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه ، وقد ثبت مدعاه . ص ٤١٧
الجواب :

يعني اختار جماعة من الفقهاء صحة هذا السؤال الوارد على القياس ، لأن أصل هذا السؤال يعود إلى النزاع في الأصل؛ لأن النزاع في علته، كالنزاع في حكمه.

وهو سؤال صحيح ولذلك على المستدل أن يبين مأخذ حكم الأصل ويبطل مأخذ الخصم.

السؤال 7 : أرجو توضيح المثال : الخيل حيوان يسابق عليه فتجب في الزكاة كالإبل ، فيقول : نعم زكاة القيمة . ص ٤١٧
الجواب :

يعني نسلم بهذا الدليل وهو : (الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة)

لكن لا نسلم بمدلوله فنقول: مدلوله وجوج الزكاة لكن زكاة قيمة وليس كزكاة الإبل

كأنه يقول : أنا أقول بموجب هذا الدليل، لأن زكاة التجارة تتعلق به.

السؤال 8 : قول المؤلف : وفي هذا كفاية ، إلى قوله : وقد ذكروا خمسة وعشرين وجها ؛ هل هذا الكلام متعلق بالسؤال الثاني عشر فقط أم جميع الأسئلة السابقة ؟ ص ٤١٨
الجواب :

جميه الأسئلة

فالمقصود أنهم ذكروا خمسة وعشرين سؤالا على القياس

السؤال 9 : أرجو توضيح المثال الذي ذكره المؤلف للاستقراء . ص ٤٢٢
الجواب :

يعني أنه باستقراء الواجبات لم نجد صلاة واجبة تفعل حال الركوب وعليه فالوتر ليس واجبا

السؤال 10 : أرجو توضيح معنى كمية وكيفية هنا . ص ٤٢٦
الجواب :

الكمية أي : المقدار مثل آيات الأحكام وأحاديثها

و الكيفية : كتقديم ما يجب تأخيره، وتأخير ما يجب تقديمه، و نحو ذلك..

السؤال 11 : ما معنى كونه مجتهدا في حكم ؟ ص ٤٢٨
الجواب :

أي تكون عنده عناية بباب أو بمسألة من المسائل الفقهية حتى يحصل المعرفة بمأخذ أحكامها وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن الاجتهاد

السؤال 12 : أرجو توضيح معنى القول : يتجزأ في باب لا في مسألة . ص ٤٢٩
الجواب :

أي لا يمكن أن يجتهد في مسألة واحدة فقط، بل يتصور في باب على الأقل.

السؤال 13 : ما وجه كون فعل خالد بن الوليد دليلا على جواز التعبد بالاجتهاد شرعا في زمن النبي عليه السلام مع كونه عليه السلام لم يقره بل تبرأ مما صنع ؟ ص ٤٢٩
الجواب :

لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أصل الاجتهاد.

السؤال 14 : قوله : وجوز القاضي اجتهاده في أمر الحرب .... هل المقصود شرعا أم عقلا أم هو عام ؟ ص ٤٣١
الجواب :

شرعاً

السؤال 15 : هل هذه العبارة : لكن الحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ ؛ للقاضي ؟ إذ المؤلف أجاب بقوله : قلت : قد يخطئ ، فدل على أن الأولى ليست قوله . ص ٤٣١ - ٤٣٢
الجواب :

الظاهر أنها ليست للقاضي

لأنه يقول : في ضمن مسألة تصويب المجتهدين لما احتج بقصة داود فإن قيل كيف يقع الخطأ على الأنبياء قيل يجوز عليهم كما يجوز على غيرهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما أنسى لا سن وإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون على الخطأ ونحن نقر عليه".

المسودة في أصول الفقه (ص: 509)

السؤال 16 : هل الصحيح قوله : ويعتبر الاجتهاد السابق ؛ أم اللاحق ؟ ص ٤٣٥
الجواب :

تحتمل ، لكن لعل الأقرب (السابق) ويكون معناه أن اجتهاده السابق ينظر إليه ولا يلغي إلغاء تاما ولو أخذنا باجتهاده اللاحق.

السؤال 17 : كيف نجمع بين قوله : ولا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا ؛ وبين قوله : وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين فمذهبه آخرهما ...؟ ص ٤٣٤ - ٤٣٦
الجواب :

ليس بينهما تعارض أصلا، فعدم النقض هو في الأحكام القضائية.

السؤال 18 : هل المقصود بقوله : وذكر بعضهم الخلاف في الجواز . الخلاف في جواز اجتهاده وفتواه وحكمه في المسألة التي لا قول فيها ؟ ص ٤٣٧
الجواب :

نعم

السؤال 19 : أرجو توضيح قوله : وإن وافقه فهو عمل باجتهاده . فهل يفهم منه الجواز حال كون الحكم الذي قلد فيه موافقا لاجتهاده ؟ ص ٤٣٩
الجواب :

أي فليس تقليدا بل اجتهاد

السؤال 20 : ما المقصود بطريق الاجتهاد وبذكره له ؟ ص ٤٤٠
الجواب :

بينها المحشي بشكل واضح

السؤال 21 : قوله : وقيل : يج وز ذلك مطلقا . هل المقصود فتيا غير المجتهد بمذهب المجتهد ؟ ص ٤٤٢
الجواب :

نعم

السؤال 22 : ما المراد بالمآخذ ؟ ص ٤٤٢
الجواب :

يعني كيفية الاجتهاد ومناهجه وطرقه وما شابه ذلك

السؤال 23 : إذا سئل طالب العلم عن مسألة فأجاب بفتوى أحد العلماء فهل يعد ذلك من فتيا غير المجتهد بمذهب المجتهد ؟ ص ٤٤١ - ٤٤٢
الجواب :

نعم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم بحمد الله

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator