الأحد 9 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 10 نوفمبر 2024م

المقال

Separator
أسئلة الجمعة 16 جمادى الآخرة 1437هـ
2309 زائر
26-03-2016
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل
أسئلة يوم الجمعة الموافق 16 من جمادى الآخرة لعام 1437هـ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

السؤال 1 : أحسن الله إليكم أرجو توضيح قوله: "لا ببيان التساوي لعسره". ص ٤٠٣
الجواب :

أي على المعترض إثبات الإجمال ببيان احتمال اللفظ لمعنيين.

ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمال (أي أن الاحتماليين متساويين)، لعسره.

السؤال 2 : أحسن الله إليكم ما معنى قوله: "لصنعة شاقة"؟ ص٤١٢
الجواب :

وضحها ابن مفلح تماماً فقال :

الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.

لا يبطل العلة عند أصحابنا، وذكره الآمدي عن الأكثر.

كقول الحنفي -في العاصي بسفره-: "مسافر، فيترخص كغير العاصي"، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صَنْعته شاقة حضراً لا يترخص إِجماعًا)

أصول الفقه لابن مفلح (3/ 1227)

السؤال 3 : س/ شيخنا الفاضل نريد توضيح ولا ينقطع به المستدل على الأصح ص٤٠٦ ؟
الجواب :

أي: لا ينقطع المستدل في المناظرة بمنع حكم الأصل وعليه اقامة الدليل على الحكم

السؤال 4 : استاذنا الفاضل ذكر المؤلف أن القياس اما جلي واما خفي ثم فصل في الجلي ولم يذكر الخفي أم أنه سيذكره فيما بعد ص 399
الجواب :

تقدم تعريف الجلي والخفي

السؤال 5 : استاذنا الفاضل في مسالك اثبات العلة وتقسيماتها هل هناك أحد أفرد كتابا خاصا بهذا المبحث عن العلة في اﻷحكام ومسالك اثباتها
ص 389
الجواب :

المؤلفات في القياس كثيرة.

السؤال 6 : س/شيخنا الفاضل نريد توضيح أكثر لمعنى النقض ص ٤١٠ ؟
الجواب :

النقض: وجود العلة بلا حكم.

أي وجود الوصف المدعى أنه علة مع تخلف الحكم عنه

ويسميه الحنفية: تخصيص العلة و لا يقدح عندهم.

فمن يرى تخصيص العلة فإنه يجعلها كالعموم الذي خصه الدليل.

وحاصل ما سبق أن فقد الحكم مع وجود العلة هل يدل على فساد العلة وانتقاضها أو يبقيها علة، ولكن يخصصها بغير هذا الموضع.

السؤال 7 : ما المقصود بارك الله فيكم فضيلة الشيخ بقول المؤلف: ص/402
(والنفي ان كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله ).
الجواب :

النفي قسمان :

الأول النفي الأصلي : فهذا يجري فيه قياس الدلالة فقط.

الثاني النفي الطارئ : فهذا يجري فيه القياسان: قياس الدلالة وقياس العلة.

وقد ذكر المحشي تعريف النفي الأصلي و النفي الطارئ و قياس الدلالة

السؤال 8 : قال المؤلف : واطراد العلة لا يفيد صحتها . المقصود لا يفيد صحتها في ماذا ؟ ص ٣٩٨
الجواب :

يعني لا يفيد وحده أن هذا الوصف هو العلة فعلا.

السؤال 9 : بالنسبة لمثال القياس الجلي هل المقصود أن الأمة كالعبد في العتق ؟ ص ٣٩٩
الجواب :

نعم

والمعنى إلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب.

السؤال 10 : ما المراد بالجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة ؟ ص ٣٩٩
الجواب :

بين الشيخ الشنقيطي قياس الدلالة بشكل رائع فقال :

(هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرًا

كأن نقول في اجبار البكر البالغة جاز تزويجها وهي ساكتتة فجاز وهي ساخطة قياساً على الصغيرة فإن أباحه تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها ولو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة السخط.

فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر والكبيرة في جواز الاجبار على النكاح عند من يقول بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما أي وهو السكوت بناء على ما قاله من أنه محتمل متردد فعدم اعتبار الرضا وهو علة الإجبار، وقد جمع في هذا المثال بين الفرع والأصل بدليله الذي هو التزويج حالة السكوت

وقد أوضح قياس الدلالة جماعة من الأصوليين بأنه الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها.

فمثال الجمع بملزومها: الحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة لأنها ملزومة للأسكار الذي هو العلة.

ومثال الجمع بأثر العلة: الحاق القتل بالمثقل بمحدد في القصاص بجامع الإثم، لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان.

ومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياساً على سائر شعر بدنها بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق، وكقولهم بجواز رهن المشاع قياساً على جواز بيعه بجامع جواز البيع.

مذكرة في أصول الفقه (ص: 322)

وللتفريق بين أنواع القياس أنقل هذه العبارة المهمة للطوفي :

(أن القياس إما أن يصرح فيه بالعلة أو بما يلازمها، أو لم يصرح بها فيه، فالأول قياس العلة، والثاني قياس الدلالة، والثالث القياس في معنى الأصل، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق) شرح مختصر الروضة (3/ 223)

السؤال 11 : ذكر المؤلف القياس في معنى الأصل من أقسام القياس الجلي ولا يظهر فرق بينهما . أرجو التوضيح ص ٤٠٠
الجواب :

الواقع أن القياس في معنى الأصل هو أحد أنواع القياس الجلي ، و ينبغي تعريف القياس الجلي بتعريف عام لا كما صنع المؤلف.

ولهذا عرف بعضهم القياس الجلي بأنه :(ما علم من غير معاناة وفكر )

ولهذا جاء في شرح مختصر الروضة (3/ 223)

(تنبيه: اعلم أن للقياس أقساما باعتبارات:

أحدها: إما جلي: وهو ما كانت العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع منصوصة، أو مجمعا عليها، أو ما قطع فيه بنفي الفارق، كإلحاق الأمة بالعبد)

فائدة :

القياس ينقسم باعتبار علته إلى أربعة أقسام:

قياس العلة: وهو ما صرح فيه بالعلة.

قياس الدلالة: وهو ما لم تذكر فيه العلة، وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها.

قياس في معنى الأصل: وهو ما كان بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع.

قياس الشبه: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة.

السؤال 12 : أرجو توضيح وقوع التعبد بالقياس شرعا . ص٤٠٠
الجواب :

معنى التعبد به عقلا : أنه يجوز أن يقول الشارع ، إذا ثبت حكم في صورة ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف ، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف ، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى .

ومعنى وقوع التعبد بالقياس شرعا أي وقوع الجواز العقلي السابق

والمعنى العام لوقوع التعبد به أنه حجة يجوز الاعتماد عليه شرعا وعقلا.

السؤال 13 : هل يعني ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس أن القياس مجرد مظهر للحكم إذ الحكم ثابت بالتنصيص لا به ؟ ص ٤٠٢
الجواب :

يعني يجوز ذلك عقلا وشرعا بغض النظر عن الوقوع ، لكن لا يجوز أن تثبت جميعها بالقياس.

السؤال 14 : هل المقصود الانتقال إلى إثبات حكم الأصل في قوله : الانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره . ص ٤٠٦
الجواب :

نعم

السؤال 15 : الذي فهمته من كلام المؤلف في جواب النقض منع وجود العلة والحكم كليهما في صورته لكن يظهر من كلام المحقق منع أحدهما ؛ أرجو التوضيح . ص ٤١٠ - ٤١١
الجواب :

جواب النقض أنواع :

الأول : منع وجود العلة في صورة النقض

فإذا منع وجود العلة، لم يتحقق النقض، لأنك تقول: إنما تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته.

الثاني : منع الحكم في صورته.

الثالث: أن يبين في صورة النقض وجود مانع، أو انتفاء شرط يكون هو السبب في تخلف الحكم.

وبهذا علم أن جواب النقض يكون بمنع العلة والحكم.

السؤال 16 : قال ابن مفلح : الكسر نقض المعنى . فماذا أراد بالمعنى ؟ ص ٤١٢
الجواب :

أي الحكمة التي شرع لها الحكم.

السؤال 17 : أرجو توضيح ما جاء في القلب وأمثلته . ص ٤١٣
الجواب :

معنى القلب بشكل عام: أن المعترض يقلب دليل المستدل ، ويبين أنه يدل عليه لا له.

فقلب الدليل هو عبارة عن بيان كون ما ذكره المستدل دليل عليه. مثاله : ما إذا قال الحنفي في اشتراط الصوم للاعتكاف ، لأنه " لبث محض ، فلا يكون بمجرده قربة ، كالوقوف بعرفة " فإن الوقوف بعرفة لا يكون بمجرده قربة ، بل لا بد أن يقترن به الإحرام والنية ، فكذلك الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة حتى يقترن به غيره من العبادات ، وذلك هو الصوم بالإجماع ، إذ لم يشترط أحد مقارنة غير الصوم للاعتكاف ، فهذا مبني على مقدمتين :

إحداهما : لا بد أن يقترن بالاعتكاف غيره .

الثانية : أن ذلك الغير هو الصوم .

ومدرك الأولى هذا القياس ، ومدرك الثانية الإجماع المذكور .

" فيقول المعترض " الشافعي أو الحنبلي في قلب الدليل المذكور : الاعتكاف " لبث محض ، فلا يعتبر الصوم في كونه قربة " ، أي : لا يشترط له ، " كالوقوف بعرفة " ، فإن الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم ، فكذلك لا يشترط للاعتكاف عملا بالوصف المذكور ، وهو كون الوقوف والاعتكاف لبثا محضا ، وإذا تبين أن وصف المستدل يناسب دعواه وعدمها ، لم يكن بإثبات أحد الأمرين أولى من إثبات الآخر ، فيسقط الاستدلال به ، لأنه حينئذ يصير ترجيحا من غير مرجح ، فههنا المعترض قصد بقلب الدليل تصحيح مذهبه ، وهو عدم اشتراط الصوم للاعتكاف وإبطال مذهب خصمه .

فائدة لطيفة :

قال في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 110) :

(القلب على الخصم والمعارضة والنقض , كل ذلك صحيح في النظر , قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن قول المنافقين: {لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا} [آل عمران: 156] فأجابهم بما أقلبه عليهم في أنفسهم , وإن جعلته نقضا صح , وإن جعلته معارضة أيضا صح , ولكل واحد وجه , فقال: {قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين} , يقول: إذا زعمتم أن من خرج معي فقتل لو كان عندكم ما قتل , وكان ذلك دافعا لقضائي فيهم فادفعوا عن أنفسكم ما قضيته من الموت إن كنتم صادقين).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم بحمد الله

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator