المقال

أسئلة يوم الجمعة 26 من ربيع الآخر 1437هـ |
أجوبة
أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه)
كتبها / أحمد الخليل
السؤال 1 : شيخنا الفاضل : نريد
تحرير محل النزاع في نسخ جميع التكاليف ، مع حصر الأقوال في المسألة . لم تكتب رقم الصفحة السؤال 2 : ص٢٧٤ ما المراد من قول
المؤلف وخرج ابو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه وفرق اصحابنا بينهما. معناه : أن أكثر الحنابلة على أن حكم النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه... وذهب أبو الخطاب إلى أنه يثبت تخريجا على انعزال الوكيل قبل علمه... إلا أن الحنابلة يرون أن بين الصورتين فرقا... هذا معنى كلام المؤلف. السؤال 3 : شيخنا الفاضل ذكر في صفحة
279: لم أفهم السؤال لعلك تعيد صياغته بشكل أوضح السؤال 4 : ذكر في صفحة 281: إرادة الدلالة / يعني إرادة دلالته على الأمر والطلب إرادة الفعل / يعني إرادة الفعل المأمور به
السؤال 5 : ذكر في صفحة
281: لعلك تقصد ص 282 يفرق بينها بالقرائن والسياق
السؤال 6 : ص٢٨١ شيخنا الكريم ما
الفرق بين الارادتين الدلالة والفعل وتحرير محل النزاع في المسألة جزاكم
الله خيرا. تقدم قريبا الفرق بينهما وتحرير محل النزاع باختصار كما يلي : لا خلاف بيننا وبين المعتزلة أن الأمر دل على الطلب وإنما الخلاف في حقيقة الطلب فعند المعتزلة: هو إرادة المأمور به شرعا وكونا، وعندنا: هو شيء غير الإرادة الكونية فقد تتخلف الإرادة الكونية عن المأمور، بخلاف الشرعية فلا بد منها ؛فلا يأمر تعالى إلا بما يحب.
السؤال 7 : ص٢٨٠ شيخنا بارك الله فيك
المؤلف ذكر الأقوال بصيغة التضعيف في العلو والاستعلاء وقال قيل لا يشترط ثم ذكر
الاقوال بعده مصدرة بقيل فما هو المذهب والراجح في المسألة. أكثر الحنابلة على اعتبار العلو والاستعلاء لأن أمر المساوي لغيره يسمى عندهم التماسا , والأدون سؤالا. السؤال 8 : ذكر في صفحة 284: تقدم قريبا السؤال 9 : ص٢٨٤ وص٢٨٧ شيخنا الكريم
نريد مثالا للأمر المجرد عن قرينة ومثالا للأمر المطلق وهل هما مختلفان أم لا؟ وما
هو الفرق بينهما. مثال للأمر المجرد عن قرينة : قوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} فالنفقة واجبة مثال للأمر المحتف بقرينة حديث : (يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر) فهذا للندب والقرينة حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأما الأمر المطلق فهو الذي لم يقيد بعدد فلا يفيد التكرار ولكن الصواب (وهو مذهب الحنابلة واختيار ابن القيم) أنه يفيد التكرار مثل قوله تعالى: {آمنوا بالله ورسوله } وقوله: { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول } وقوله : { وأوفوا الكيل والميزان بالقسط } وغيرها كثير ولعله بهذا عرفنا الفرق بينهما
السؤال 10 : ص٢٨٨شيخنا هل تعقب
المحقق على المؤلف في نقله للإتفاق صحيح أم أن المؤلف أراد الاتفاق داخل المذهب
والمحقق ظنه أراد الاجماع في مسألة تعلق الانر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها. هو فقط ينقل تغليط ابن عبد الشكور للإجماع. السؤال 11 : ذكر في صفحة 291: وضح
لنا معنى يعني أن الذين يرون أن الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته يرون أن قضاء هذا الواجب إنما يجب بأمر جديد وليس بالأمر الأول أي أن المأمور إذا ترك الامتثال فى الوقت المحدد للأمر حتى انقضى فلا يجب عليه القضاء بصيغة الأمر بل يجب بأمر جديد. السؤال 12 : شيخنا الفاضل نريد توضيح
قول المؤلف ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته ؟ ص281 . تقدم السؤال 13 : شيخنا الفاضل نريد توضيح
أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ؟ ص٢٨٧. تقدم السؤال 14 : شيخنا الفاضل نريد أمثلة
على تعلق الأمر على علة ثابتة ؟ ص٢٨٨. مثل علة تحريم الخمر. السؤال 15 : شيخنا الفاضل نريد مثال
على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟٢٨٩ الأمر بالقيام نهي عن القعود الأمر بالصلاة نهي عن تركها والراجح فيه ما ذكره ابن تيمية : (يقول الفقهاء: الأمر بالشيء نهي عن ضده فإن ذلك متنازع فيه. والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده..) مجموع الفتاوى (20/ 118) وهذا معنى قول المؤلف من حيث المعنى لا اللفظ.
السؤال 16: ما معنى قوله : ( ولا
يعتبر للإجماع انقراض العصر، وقيل: بلى لبعضهم الرجوع لدليل) ؟ نرجوا التوضيح
بأمثلة على القولين في هذه المسألة بارك الله فيكم. ص٢٥٦ تقدم شرحه في مجموعة سابقة السؤال 17: ما معنى قوله: (ويصح
التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه ، وفي الدنيوية كالآراء في الحروب
خلاف)؟ ص٢٦٠ تقدم شرح (ما لا تتوقف صحة الإجماع علبه) في مجموعة سابقة ومعنى الكلام إجمالا هنا: أنه إن كان ما لا تتوقف صحة الإجماع عليه أمرا دينيا، جاز التمسك فيه بالإجماع إجماعا، وإن كان من الأمور الدنيوية «كالآراء في الحروب» ومكايدة العدو، وسياسات العساكر ونحو ذلك، ففيه خلاف .
السؤال 18: ما معنى قوله : (ويثبت
الإجماع بنقل الواحد ... كالسنة إذ هي أصله)؟ ص٢٦٠ تقدم شرحه في مجموعة سابقة
السؤال 19: نرجوا التوضيح بمثال في
قوله:( واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه)
؟ ص ٢٥٩ هو بحث نظري السؤال 20: ماهو الاجماع الظني
،نرجوا التوضيح بمثال ؟ ص٢٦١ الإجماع الظني هو الإجماع الإقراري والاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره. مجموع الفتاوى (19/ 267) مثل الإجماع السكوتي أو النطقي إذا نقل آحادا السؤال 21: من هو الشيخ؟ ص٢٦٢ ابن قدامة السؤال 22: ما المقصود ببيان الغاية
المجهولة، نرجوا التوضيح بمثال ، لم تتضح عندما قرأتها؟ ص ٢٦٤ تقدم شرحه في مجموعة سابقة السؤال 23: ماالمقصود بقوله: ولا
يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به ... و جوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في
أفعاله. ؟ و مامعنى قول الآمدي ؟ ص٢٦٤ تقدم شرحه في مجموعة سابقة السؤال 24: ما معنى قوله: (وهو قياس
قول القاضي وابن عقيل) هل يقصد أنهما قالا بنفس قول أبي دَاوُدَ أم ماذا ؟ ص٢٧٢ لم يقولا صراحة بنفس القول لكن قياسا على قولهما بجواز نسخ القرآن بالآحاد. السؤال 25: ما المقصود بقوله:
( وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لايجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت ) ؟
لم تُفهم بارك الله فيكم. ص٢٧٢ تقدم شرحه في مجموعة سابقة السؤال 26: ما معنى كون مفهوم
الموافقة حجة لفظية ؟ ص٢٧٢ أي أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية معنوية وليست دلالة قياسية والمعنى أن المفهوم يستفاد من اللفظ، وليس من دلالة العقل السؤال 27: ما معنى قول المؤلف : ولا
حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام ؟ ص ٢٧٤ يعني إذا كان الناسخ مع جبريل لم ينزل به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يثبت له حكم السؤال 28: ما معنى فضيلتكم ماجاء في
الحاشية ص/278 . لا أدري لم يتضح لي السؤال 29: في قوله : قبل قوله في
النسخ .. كأن هناك أمر آخر لا يقبل قوله فيه ؛ فما هو ؟ ص ٢٧٩ الراوي إذا أخبر بأمرين إثبات ونسخ مثل لو قال : أمرنا بكذا ثم نسخ فإما أن نقبل قوله في الإثبات دون النسخ أو نقبل قوله فيهما وهو ما ذكره المؤلف فقوله:( قبل قوله في النسخ) يعني وليس في الإثبات فقط. السؤال 30: ما المقصود بقوله : وإذا
تعارضا ؟ ص ٢٧٩ يعني إذا تعارض النصان في الظاهر وأمكن الجمع فلا نسخ. السؤال 31: في قوله : قاله القرافي .
هل المقصود أن القرافي ذكر المسألة أم معنى العلو أم أنه ذهب إلى اشتراط العلو ؟ ص
٢٨٠ أي تفسير العلو السؤال 32: في قوله : لقول فرعون لمن
هو دونه ... هذا يفهم منه عدم اشتراط العلو فماذا عن الاستعلاء ؟ حيث إن عدم
الاشتراط عائد على العلو والاستعلاء فيما يظهر . ص ٢٨٠ إذا ذهب العلو ذهب الاستعلاء السؤال 33: أرجو توضيح المقصود بقوله
: ولا يقع ذلك في حق من هو دونه . ص ٢٨١ أي من هو دون المأمور لا يتمكن من طلب الامتثال بالرضى والكره السؤال 34: في قوله : وبعضهم إرادة
الفعل . من المقصود ببعضهم ؟ ص ٢٨١ أي بعض المعتزلة السؤال 35: ما المقصود بقوله : ولا
تشترط الإرادة لغة ؟ ص٢٨١ أي في لغة العرب لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته. السؤال 36: أرجو توضيح كون الأمر
للتسخير في المثال الذي ذكره المؤلف . ص ٢٨٣ التسخير هو إخضاع الغير بالقهر الى مطلوب معين. السؤال 37: ماذا أراد المؤلف بقوله :
أي : أصله ؟ ص ٢٨٥ أي من حيث الأصل هو للوجوب السؤال 38: قال المؤلف : ولعله أولى
. فأي القولين يقصد ؟ ص ٢٨٧ لأقرب مذكور وهو قول هذه الجماعة ـــــــــــــــــــــــ تم ولله الحمد
|
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة

المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات

التغريدات
