الثلاثاء 26 شهر رمضان 1446هـ الموافق 25 مارس 2025م

المقال

Separator
ضوابط في سفر الزوج المعدد
3725 زائر
10-10-2015
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

ضوابط في سفر الزوج المعدد

1- إذا أراد الزوج المعدد السفر بإحدى زوجاته لم يجز له ذلك إلا بقرعة.

2- وإذا أراد السفر مرة أخرى أقرع من جديد، ولا تدخل التي سافرت في القرعة الجديدة.

3- إذا سافر بإحداهن بقرعة، فلا يجب عليه أن يقضي للبواقي إذا رجع.

4- إذا سافر بإحداهن بغير قرعة فلا يجوز له، و يجب عليه أن يقضي للبواقي إذا رجع.

5- إذا سافر بإحداهن بغير قرعة؛ لأن الأخرى لا تستطيع لعذر، فيجب عليه أن يقضي للأخرى إذا رجع، لأنه ليس منها تفريط.

6- إذا سافرت الزوجة بغير إذنه ، أو بإذنه لحاجتها ، فلا قسم لها.

7- إذا سافرت الزوجة لقضاء مصلحة للزوج، فيجب أن يقضي لها إذا رجعت ولا يسقط حقها في القسم.

8- إذا خرجت القرعة لواحدة فلها أن تتنازل لأخرى بشرط رضى الزوج.

9- إذا أراد أن يسافر بأكثر من واحدة أقرع أيضاً فقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فصارت القرعة لعائشة وحفصة، رواه البخاري.

10- وإذا سافر بأكثر من واحدة سوى بينهن كما يسوي بينهن في بلده.

11- إذا تزوج من أخرى تسكن في بلد غير بلده، فيجب أن يقسم لها، وليست هذه الصورة من مسائل سفر الزوج كما يظن بعض الناس.

كتبه / أحمد الخليل

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator