المقال

ضوابط في سفر الزوج المعدد |
ضوابط في سفر الزوج المعدد 1- إذا أراد الزوج المعدد السفر بإحدى زوجاته لم يجز له ذلك إلا بقرعة. 2- وإذا أراد السفر مرة أخرى أقرع من جديد، ولا تدخل التي سافرت في القرعة الجديدة. 3- إذا سافر بإحداهن بقرعة، فلا يجب عليه أن يقضي للبواقي إذا رجع. 4- إذا سافر بإحداهن بغير قرعة فلا يجوز له، و يجب عليه أن يقضي للبواقي إذا رجع. 5- إذا سافر بإحداهن بغير قرعة؛ لأن الأخرى لا تستطيع لعذر، فيجب عليه أن يقضي للأخرى إذا رجع، لأنه ليس منها تفريط. 6- إذا سافرت الزوجة بغير إذنه ، أو بإذنه لحاجتها ، فلا قسم لها. 7- إذا سافرت الزوجة لقضاء مصلحة للزوج، فيجب أن يقضي لها إذا رجعت ولا يسقط حقها في القسم. 8- إذا خرجت القرعة لواحدة فلها أن تتنازل لأخرى بشرط رضى الزوج. 9- إذا أراد أن يسافر بأكثر من واحدة أقرع أيضاً فقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فصارت القرعة لعائشة وحفصة، رواه البخاري. 10- وإذا سافر بأكثر من واحدة سوى بينهن كما يسوي بينهن في بلده. 11- إذا تزوج من أخرى تسكن في بلد غير بلده، فيجب أن يقسم لها، وليست هذه الصورة من مسائل سفر الزوج كما يظن بعض الناس.
كتبه / أحمد الخليل
|
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة

المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات

التغريدات
