الأربعاء 9 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م

المقال

Separator
ملخص في الأحق بالحضانة عند الاختلاف
2411 زائر
15-12-2015
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

ملخص في الأحق بالحضانة عند الاختلاف

الحضانة هي :

حفظ صغير ونحوه عما يضره ، وتربيته بما يصلحه.

وتفصيل الأحق بها كما يلي :

1- الغلام قبل بلوغه سبع سنين يكون مع أمه.

2- إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل خُير بين أبويه ، وإذا لم يختر أحدهما لتساويهما عنده فإنه يقرع بينهما.

3- إذا كان أحد أبويه لا يصونه ولا يربيه بل يتبعه هواه فإنه يكون عند الآخر بلا تخيير .

4- الأنثى أمها أحق بها قبل سبع سنين.

5- وبعد سبع سنين اختلف الفقهاء في الأحق بحضانتها فمذهب الحنابلة تكون عند الأب.

والراجح أنها تكون عند الأم حتى تتزوج وهو ظاهر اختيار ابن القيم.

6-يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت إلا إذا رضي الزوج ببقاء ولدها من غيره عندها لأن الحضانة سقطت لحقه فإذا رضي لم يسقط حق الأم بالحضانة.

- والقاعدة العامة أن الطفل لا يترك بيد من لا يصلحه ويربيه.

قال ابن تيمية : تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه، فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم، قال: أنت أحق به.

كتبه/ أحمد الخليل

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator