الأربعاء 9 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م

المقال

Separator
أسئلة يوم الجمعة الموافق 29 من صفر لعام 1437هـ
2149 زائر
12-12-2015
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل
أسئلة يوم الجمعة الموافق 29 من صفر لعام 1437هـ

__________________

لسؤال 1 : ص166 ما الفرق بين الوجوب العقابي والوجوب الطلبي؟
الجواب :

عندنا ثلاثة أنواع :

1- الوجوب العقلي : وهو ما دل العقل على وجوبه

مثل أن نقول : يجب لمن أراد الأكل تحريك فمه.

2- الوجوب الطلبي : وهو المطلوب شرعا على وجه الإلزام.

3- الوجوب العقابي : أي لا يعاقب على تركه.

فمثلا : يجب المشي للصلاة وجوبا طلبيا لأن الصلاة لا تتم إلا بذلك، لكن إذا تركه فلا يقال عقوبة بعيد الدار أكثر من عقوبة قريب الدار أي لا يعاقب من هذه الجهة.

فمن بعدت داره عن المسجد لا تزيد عقوبته على عقوبة من قربت داره.

السؤال 2 : لم يتضح لي كون الأمر المطلق للكراهه
ص170
الجواب :

ليس في هذه الصفحة ما يدل على أن الأمر المطلق للكراهة فالسؤال غير مفهوم

السؤال 3: فضيلة شيخنا هل تسمحون بالأسئلة الشفوية وذلك لأنها أدعى للإفصاح عما في النفس، ولغرض تقويمنا من قبلكم عند الخطأ والتصحيف الذي لا تظهره الكتابة؟
الجواب :

لا يناسب من جهة أنه يحتاج تفريغ باعتبار الأجوبة تكتب وليست صوتية

السؤال 4: آمل شرح تعريف خطاب الوضع ؟
وهل قوله علما بكسر العين أم بفتحها؟وهل قوله معرفا بكسر الراء أم بفتحها؟ ص175
الجواب :

خطاب الوضع هو : « ما استفيد بواسطة نصب الشارع عَلَمًا مُعَرِّفًا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال»

وقد شرح الطوفي هذا التعريف بما يحسن لكل طالب علم الوقوف عليه.

قال رحمه الله :

(ومعنى هذه الجملة المذكورة أن التكليف بالشريعة لما كان دائما إلى انقضاء الوجود بقيام الساعة، كما أجمع عليه المسلمون، وكان خطاب الشارع مما يتعذر على المكلفين سماعه ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد الأمم والقرون، لأن الشارع إما الله سبحانه وتعالى، وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا بواسطة الرسل عليهم السلام الملائكة إلى الأنبياء، أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهو غير مخلد في الدنيا حتى يعرف خطاب الله تعالى وأحكامه في الحوادث بواسطته في كل وقت، بل هو بشر عاش بين الناس زمانا حتى عرفهم أحكام معاشهم ومعادهم، ثم صار إلى رحمة الله وكرامته، اقتضت حكمة الشرع نصب أشياء تكون أعلاما على حكمه ومعرفات له، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة، تحصيلا لدوام حكمها وأحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف، وتلك الأشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي الأسباب والشروط والموانع ...

كقوله: من زنى محصنا، فارجموه، ومن سرق، فاقطعوه، ومن شرب المسكر فاجلدوه، ومن قتل أو ارتد، فاقتلوه. وأشباه ذلك الجارية على أسبابها وعللها، فكان ذلك طريقا لنا إلى معرفة الأحكام وانتظام الشريعة على الدوام.

فهذه الأحكام - أعني: وجوب الرجم والقطع والجلد والقتل ونحوها - هي التي استفيدت بواسطة نصب الشارع أعلامها التي هي أسبابها وهي الزنى والسرقة والشرب والقتل والردة، وهي - أعني الأحكام المذكورة - خطاب الوضع)

وبعبارة أخرى كأن الشارع قال: أوجبت عليكم عند وجود الزنى من هذا: رجمه، وعند وجود السرقة من هذا: قطعه، وعند ملك النصاب ووجود الحول: الزكاة، وعند اجتماع الحلف والحنث: الكفارة، ونحو ذلك..

ومن الأمثلة أيضا : تحريم الصلاة حال الحيض فالحيض (مانع)

ومثل : وجود النصاب (سبب) لوجوب الزكاة أما (شرطها) فكمال الحول.

وهكذا..

السؤال 5 : ص175 عما استفيد يغير نصب الشارع.
آمل التمثيل.
الجواب :

مثل وضع علامة لنهاية ملك فلان فهذه علامة نصبها البشر وليس الشارع

السؤال 6 : ما رأي فضيلتكم في تعريف المؤلف رحمه الله.
أليس هدف التعريف توضيح المحدود وتسهيله على المتلقي؟ بينما التعريف هنا يحتاج لتعريف؟ص175
الجواب :

كلامك صحيح لكن طبيعة الاختصار تؤدي لهذا ، وسبق شرح التعريف وتوضيحه.

السؤال 7 : ألا يمكن وصف العلة بأنها جوهر كما أنها عرض لظهور العلة في البدن على هيئة ورم أو جرح ملموس؟ ص175
الجواب :

المقصود بأن المرض عرض في اللغة أي ظهر بعد أن لم يكن.

ولهذا يقال : عرض له أمر كذا أي: ظهر.

السؤال 8 : ص175
ألا يقال أن النباتات توصف بالعلة كالحيوانات وذلك أنه قال البدن الحيواني؟
الجواب:

بحسب الاصطلاح لا

السؤال 9 : ص176 ما معنى قوله لذاته؟
الجواب :

أي لا لأمر خارج.

فمثلا الشرط هو : (هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(

فقد يلزم عدم الوجود لوجود المانع فهذا أمر خارج عن ذات الشرط.

السؤال 10 : ص176
هل الأصح أن يقال الكسر للإنكسار أو السكر للإسكار أو كما قال السكر للانكسار؟
الجواب :

صوابها : الكسر للانكسار

السؤال 11 : ص176 ما الفرق بين الاستعارة والمجاز؟
الجواب :

تقدم أن الاستعارة : هي لفظ استعمل في غير معناه الاصلى لعلاقة المشابهة

وهي أحد أنواع المجاز عند علماء البيان لكنها تتميز أن العلاقة فيها دائما المشابهة



السؤال 12: ص176 آمل من فضيلتكم شرح هذه الصفحة بأسلوبك الجميل فقد تعقدت الحبال وانسدت السبل؟
الجواب :

تقدم أن الله عز وجل نصب أشياء تكون أعلاما على حكمه ومعرفات له أي يعرف بها الحكم الشرعي مثل أن نقول : كل من زنى فاجلدوه.

وهذه الأعلام أنواع أو أقسام : كالعلة، والسبب، والشرط

إذا من هذه الأعلام والمعرفات للحكم الشرعي : العلة.

والعلة لها معنى في اللغة بينها المؤلف ، ثم استعيرت العلة من الوضع اللغوي إلى التصرفات العقلية أي لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر للانكسار فالكسر علة الانكسار.

ثم استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي.

فجعلت في الشرع «لمعان» ثلاثة نأخذ الأول منها:

الأول: ما أوجب الحكم الشرعي «وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية» .

(فهذا لا بد أن يوجد عنده الحكم الشرعي قطعا ولابد)

مثاله: وجوب الصلاة: حكم شرعي، ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة، وشرطه: أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا بالغا، ومحله: الصلاة، وأهله: المصلي.

وإذا تأملت هذا الشرح جيدا فهمت الباقي بحول الله.

وأما قوله : (تشبيها بأجزاء العلة العقلية) فهذه غير مطلوب منكم فهمها في هذه المرحلة، وقد لا تكون فائدتها كبيرة، والمهم في المسألة شرحناه بما يوضحه إن شاء الله.

السؤال 13 : ص177
هل يقال الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله.
أم العلة من خلقهما؟
وما الفرق بين العلة والحكمة والسبب والغاية؟
الجواب :

لعل المثال يوضح الأمر :

علة جواز القصر في السفر هو ذات السفر ، وأما الحكمة منه فهو وجود المشقة الحاصلة بالسفر.

والمراد بحكمة الحكم: المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم.

فعلة تحريم الخمر مثلاً الإسكار، وحكمته حفظ العقل لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر.

وأما السبب والعلة فبعض العلماء يرى أنه لا فرق بينهما

وبعضهم يثبت الفرق ، والفرق عند هؤلاء هو أن السبب (علة العلة)

مثاله : الرمي فإنه سبب لإصابة السهم لبدن الشخص المرمي وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل و تسمى سببا.

وهناك أقوال أخرى كثيرة وتفصيلات لا نحتاج إليها الآن.

السؤال 14 : ص177 هل ثم فرق بين الحكمة عند الفقهاء والأصوليين والمفسرين؟
الجواب :

متقاربة.

السؤال 15 : ص177 هل يلزم من الحكم وجود حكمة ظاهرة أو غيبية؟
الجواب :

الأحكام الشرعية كلها شرعت لحكم وعلل عظيمة، لكن قد نعرف الحكمة وقد تخفى علينا.

السؤال 16: ص175 ما الفرق بين خطاب الوضع والحكم الوضعي؟
الجواب :

نفسه

السؤال 17 : قوله ويعايا على ذلك فيقال عباده فعلت في وقتها. اليس الصحيح ويعابا ص165
الجواب :

بل المثبت هو الصحيح.

والمُعَايَاة: هي أن يأتي بكلام أو أمر لا يُهتدى لوجهه

وهي ترادف مصطلح اللغز أو الإلغاز

السؤال 18 : ما الخلاف الجوهري بين الأداء والقضاء هل هو في الأجر والثواب أم ماذا ص163
الجواب :

نعم أجر الأداء ليس كأجر القضاء، بل أجر أداء الصلاة أول وقتها ليس كآخرة.

السؤال 19 : قوله وما لايتم الواجب إلا به كاكتساب المال للزكاة ...الخ أرجو توضيحه ص165
الجواب :

تقدم أن ما لا يتم الواجب إلا به أنواع فمنه ما يجب ومنه ما لا يجب، فالزكاة واجبة ولكن اكتساب المال للزكاة لا يجب وإن كان وجوب الزكاة لا يتم إلا به.

السؤال 20 : مامعنى الواجب واحد لا بعينه ص ١٦٣ ؟
الجواب :

يعني واحد من هذه الأصناف لكن ليس معينا منها فأي واحد تأي به فقد حصل الامتثال المطلوب

السؤال 21 : مامعنى قول المؤلف ويسقط الفرض بها لا عندها ص ١٦٨؟
الجواب :

يعني يسقط عند فعل العبادة لأنه امتثل ، لا بها لانتفاء شرطها.

وهذا الكلام قد لا يفهم تماما لأنه غير منطقي ولهذا وصفه المؤلف بأنه شبيه بالهذيان.

السؤال 22 : قال المؤلف:قيل: صلاة المجنون يثاب على فعلها ولا يعاقب على الترك فكيف تصح صلاة مجنون عند هؤلاء؟
اعني ماذا يحتجون؟ ص 169
الجواب :

لا أدري

السؤال 23 : احسن الله إليكم هل يقصد المؤلف في قوله : "وقيل: هو حرام"، أن المكروه على هذا القول يكون مرادف للمحرم؟ ص ١٧٣
الجواب :

قوله : (وقيل هو حرام) أي وليس مكروه كراهة تحريم.

و المكروه كراهة تحريم: ما ثبت تحريمه بغير قطعي، والحرام ما ثبت بقطعي.

السؤال 24 : قال في الحاشيه 9 ومن قال النهي للتحريم فليس بمنهي عنه عنده. كيف للتحريم ولاينهى عنه ارجو توضيحه ص171
الجواب :

معنى العبارة: أن من قال النهي لا يستعمل إلا للتحريم فليس المكروه بمنهي عنه عنده.

السؤال 25 : على قول أبي الخطاب ماذا يفعل لكي يخرج. الا يدل هذا على ضعف قوله ص169
الجواب :

بلى يدل على ضعف قوله، وقوله ضعيف فعلا.

السؤال 26 : ارجو توضيح ومالايتم الوجوب الا به وايضا ومالايتم الواجب الابه ص165و166
الجواب :

تقدم قريبا

السؤال 27 : قوله واذا كنى الشارع عن عباده ببعض مافيها...الخ ارجو توضيحه ص166
الجواب :

هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي :

أن الشارع إذا كنى عن عبادة ببعض ما فيها فهذا دليل أن هذا البعض فرض فيها وليس سنة .

فمثلا كنى الشارع عن الصلاة بالقراءة فيها، فهذا دليل أن القراءة فرض في الصلاة.

السؤال 28 : فضيلة الشيخ البارك/في ص165 ذكرت قاعدة مالا يتم الواجب به فليس بواجب بالاجماع وذكرت القاعدة مرة اخرى ولكن بانها واجب فكيف الربط بين الاولى والثانية؟
الجواب :

الجواب :

تقدم قريبا

السؤال 29 : فضيلة الشيخ سؤالي هو : أرجو توضيح مسألة تناول الأمر المطلق للمكروه ، وهل هي ذات مسألة الأمر بالشيء نهي عن صده.
الجواب :

لم تذكر رقم الصفحة

السؤال 30 : فضيلة الشيخ -أحسن الله إليك-:
ما أجود كتاب أصولي معاصر ميسّر للمبتدئين يمكن من خلاله فهم كلام الأئمة؟
الجواب :

من الكتب المختصرة المفيدة :

ـ الأصول من علم الأصول لشيخنا ابن عثيمين

ـ إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد

ـ الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر

السؤال 31 : شيخنا الفاضل ممكن توضيح أكثر بالامثلة للفرق بين الواجب والوجوب والإيجاب؟
الجواب :

لم تذكر رقم الصفحة

السؤال 32 : إذا كان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب مثل( الزكاة - الحج ) فلماذا إذن يعتبر الحج والزكاة من أركان الاسلام إذا كانا غير واجبين.
الجواب :

تقدم قريبا

السؤال 33 : ما معنى قول المصنف في ص166
ويجوز ان يحرم واحد ﻻبعينه وقوله ﻻيمتنع واجب واحد ﻻ بعينه.
الجواب :

تقدم

السؤال34: ما المقصود من قول الشيخ رحمه الله في ص/162 في الحاشية :(...الثاني لا يتعين بالشروع فيه لأن القصد به حصوله في الجملة ).جزاكم الله خيرا.
الجواب:

يعني القول الثاني في المسألة : أن فرض الكفاية لا يتعين ولا يصير مثل فرض العين في حق من شرع فيه، لأن المقصود منه حصوله بالجملة و إذا قام به غير من شرع فيه حصل المقصود.


السؤال35: في معنى خطاب الوضع في المتن علما معرفا لحكمة ، وفي الشرح لحكمه ؛ فهل الصحيح الحكم أم الحكمة ؟ ص ١٧٥
الجواب:

الصواب : (علما معرفا لحكمه) وليس (لحكمة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم بحمد الله

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator