المقال
أسئلة يوم الجمعة الموافق 7 ربيع الأول لعام 1437هـ |
بسم الله الرحمن الرحيم أجوبة
أسئلة المشتركين في برنامج (أصول
الفقه) كتبها / أحمد الخليل __________________ السؤال 1 : ص
١٨٥ ارجو إيضاح قول المؤلف اختلف العلماء هل يجوز التكليف بالمحال لذاته،مثل الجمع بين الضدين كالجمع بين القيام والجلوس ، أو بين الحركة والسكون أو بين الوجود والعدم وهكذا والمقصود الجواز العقلي أما شرعا فقد حكي الإجماع على أنه لا يقع شرعاً، ولهذا لا فائدة كبيرة من بحث هذه المسألة.
السؤال 2 :
هل الخلاف في هل المكروه حقيقة أم مجاز، وكذلك هل الامر إذا أريد به الإباحه هل هو
حقيقة أم مجاز. هل ينبي عليه ثمره علميه. ص175 الخلاف هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ له ثمرة مثاله :
أما مسألة هل المباح مأمور به ؟ فالصواب إن شاء الله هو أن المباح غير مأمور به و لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وقد حكي الإجماع على ذلك. السؤال 3 :
ارجو توضيح تعريف الحنفيه للصحه وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء ص180 اختلفوا في تعريف الصحة في العبادات فالحنفية يرون أنها : (وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء) فأي عبادة لا يطالب العبد بعدها بالقضاء فهي صحيحة ولو كانت في حقيقة الأمر ليست صحيحة. وأما الجمهور فالعبادة الصحيحة هي التي وقعت موافقة لما أمر الله به فقط. فمثلاً : من صلى يظن أنه على طهارة والواقع أنه ليس على طهارة فصلاته صحيحة عند الحنفية فهو لا يطالب بالقضاء لأنه يعتقد أنه طاهر. لكن صلاته لا تصح عند الجمهور لأنها ليس على أمر الله في الحقيقة لأن الواقع أنه ليس على طهارة. السؤال 4 :
في تعريف الصحه في العبادات ذكر المؤلف أن هناك خلاف في من صلى وظن الطهاره صحيحه،
ولكن المحقق ذكر أن الخلاف لفظي بين القولين. فكيف يستقيم ذلك ارجو
التوضيح ص181 نعم صحيح الخلاف لفظي لأنه لا ثمرة له ، فهو مثاب عند الجميع إذا لم يعلم بحدثه، ويجب عليه القضاء عند الجميع إذا علم بحدثه. السؤال 5 :
قال رحمه الله في ص١٨٨ "ومن شروطه ان يكون معدوما" ما قصد عبارة المؤلف؟ (عبارة المؤلف ليس لها قصد ، القصد للمؤلف نفسه) ومعناها : أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون معدومًا، أما الموجود: فلا يمكن إيجاده، فيستحيل الأمر به ، فمثلا لو صليت فجر يومٍ معين فلا يصح أن تُأمر بصلاة الفجر لهذا اليوم لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضًا. السؤال 6 :
ما الفرق بين الشرطين: ان يكون معلوم الحقيقة وان يكون معلوما بأنه مأمور به؟ ص
١٨٨ معلوم الحقيقة : يعني تعلم حقيقته ولا يكون مجهولا للمأمور فلا يصح أن أقول صلي مثلا وأن لا تعرف معنى الصلاة. أما أن يكون معلوما بأنه مأمور
به : فمعناه أن يثبت أن الله أمر به
السؤال 7 :
هل من شروط المكلف به أن يكون في قدرة المكلف188ص نعم وتقدم في الكتاب ص 185 السؤال 8 : ما معنى قول المصنف (وأما بمعنى تقدير وجوده فجائز) ص191 معناه أن توجه الأمر إلى المكلف المعدوم: إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، فهو محال وباطل بالإجماع؛ لأن المعدوم لا يفهم إيقاع الفعل منه حال عدمه، فهو محال وباطل بالإجماع؛ لأن المعدوم لا يفهم الخطاب، فضلًا عن أن يعمل بمقتضاه، وشروط التكليف كلها منفية فيه. وإن كان بمعنى توجه الخطاب له عند وجوده، ووجود شروط التكليف فيه، فهذا هو محل النزاع. وهذا معنى قوله : (وأما بمعنى تقدير وجوده فجائز) و الجمهور على جواز ذلك. والمعتزلة وبعض الحنفية، وبعض المتكلمين يرون عدم الجواز.
السؤال 9 :
مثل للعزيمه ص183 لو كنت تأملت تعريف العزيمة وفهمته ربما لم تحتج للسؤال عن المثال ،لأن أمثلة العزيمة كثيرة مثل وجوب الصلوات الخمس. ووجوب صوم رمضان ، وجواز البيع ،وتحريم الربا ونحو ذلك....من الأحكام الثابتة السؤال
10: وضح يا شيخنا صحة تكليف المحال لغيره والمحال لذاته مع الامثله جزاك
الله خير المحال لغيره : مثل إيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن فهذا محال لغيره لا لنفسه ، فالكافر ممكن يؤمن عقلا فهذا ليس مستحيلا لكنه إذا علم الله أنه لن يؤمن فيستحيل أن يؤمن. والمحال لذاته : تقدم الكلام عليه. السؤال 11 :
وضح لنا ياشيخ حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف جزاك الله ضيف ص185 يعني لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي فمثلا من شروط صحة الصلاة الإسلام ، فهذا الشرط لا يمنع من تكليف الكافر فهو مخاطب ومكلف بها وإن لم يتحقق شرطها فيه السؤال 12 :
وضح لنا ياشيخ حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف جزاك الله ضيف ص185 مكرر السؤال 13 :
مالراجح بلا تكليف الا بفعل مع المثال جزاك الله خير ص186 متعلق التكليف في الأمر والنهي لا يكون إلا فعلا، ولا يطلب من المكلف إلا فعل المكلف به إما أن يكون فعلا أي أمرا، أو يكون نهيا. فلا خلاف أن المكلف به في الأمر الفعل المطلوب إيجاده مثل الصلاة والزكاة ... . وأما المكلف به في النهي ففيه ثلاثة أقوال : الأول: أنه كف النفس عن الفعل، والكف فعل. ولهذا قالوا : (لا تكليف إلا بفعل) و الثاني: وينسب للجمهور: أنه فعل ضد المنهي عنه، فإذا قال: لا تتحرك، فمعناه: افعل ضد الحركة. والثالث: انتفاء الفعل فالمكلف به في هذا المثال، نفس ألا تفعل، وهو عدم الحركة. والأقرب الأول السؤال 14 :
ماهي شروط المكلف به ص187 ـ معلوم الحقيقة ـ معلوم أنه مأمور به ـ أن يكون معدوما
السؤال 15 :
اذكر ياشيخ شروط التكليف للمكلف الراجح في ذلك جزاكم الله خير ص188 تقدم السؤال 16:
وضح تعلق الامر بالمعدوم وماهو الراجح مع المثال ص191 تقدم السؤال 17:
النقل والتواتر فرع تصوره فهو دوري وضح ذلك ص194 يعني أن النقل والتواتر فرع لتصوره أي متوقف على تصوره ، وتصوره متوقف على النقل والتواتر، و بهذا يكون التعريف دوريا السؤال 18:
وضح قول المؤلف وما لم يتواتر فليس بقران ص196 أي يشترط أن يتواتر ما يراد إثبات أنه من القرآن السؤال 19:
وضح قول المؤلف والقراءات السبع متواتره ص197 كيف أوضحه هو واضح بنفسه ، القراءات السبع متواترة. السؤال 20 :
وماصح من الشاذ ولم يتواتر وضح ذلك 197 ص القراءة الشاذة هي: القراءة التي صح سندها ولم تتواتر ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وخالفت مصحف عثمان فهذه القراءة في صحة الصلاة به
روايتان عن أحمد ... وفي كونها حجة خلاف ذكره المؤلف. معنى أن القراءة الشاذة حجة يعني يجب العمل بها والأخذ بما دلت عليه، وهو الراجح. السؤال 22
: قول المؤلف مصحف عثمان هو احد الحروف السبعة وضح ذلك ص198 نزل القرآن على حرف واحد أول الأمر ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستزيد جبريل عليه السلام حتى أقرأه على سبعة أحرف . ومذهب أئمة السلف أن مصحف عثمان رضي الله عنه فيه حرف واحد من هذه الأحرف السبعة وهو موافق للعرضة الأخيرة للمصحف قال ابن سيرين : كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في شهر رمضان مرة ، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين فيرون أن تكون قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة. الإتقان في علوم القرآن (1/ 177) تنبيه : القراءات السبعة الموجودة في المصحف هي قراءات لحرف واحد من الأحرف السبعة. وبهذا عرفنا الفرق بين الأحرف السبعة ، والقراءات السبعة أو العشرة.
السؤال 23 :
فضيلة الشيخ: لم يتضح لي مراد المؤلف من المحال لذاته والمحال لغيره ص ( ١٨٥
) تقدم السؤال 24 :
فضيلة الشيخ: هل من شروط المكلف به أن يكون مقدورا عليه ؟ ص ( ١٨٧ ) تقدم السؤال 25 :
شيخنا الفاضل أرجو توضيح قول المؤلف ( وفي صحة التكليف بالمحال لذاته ..) ص١٨٥ تقدم السؤال 26 :
شيخنا الفاضل لو كان ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية فلماذا إذن هي توقيف من
الله لأن ما كان من عند الله لابد له من مقصد ومناسبة وإلا ما هو مبدأ اللغات ومن
أين جاءت الحقيقة والمجاز ص١٤٧ المناسبة المنفية بين اللفظ ومدلوله ليست بمعنى العلة أو الحكمة في خلق الله. ولعلك ترجع للأجوبة السابقة فقد بينت المقصود بها في مجموعة سابقة لا أتذكر أيها. السؤال 27 :
شيخنا الفاضل هل معنى خطاب الوضع أي ما استخرجت العلة والسبب من الأحكام الشرعية
بالاقتضاء ثم قسنا عليها ووضعنا لها حكما السؤال غير واضح يحتاج إعادة صياغة. السؤال 28 : شيخنا الفاضل إذا كنا قبل أن نعرف أي لفظ شرعي نبدأ
بالتعريف اللغوي ثم نستخرج منه التعريف الشرعي ما وجه الارتباط ، وضح الإشكال أكثر
السؤال 29:
"الندب مأمور به حقيقة وقيل مجازاً" الجمهور يرون أن المندوب مأمور به حقيقة لا مجازا وهو الصواب. وذهب الحنفية إلى أنه مأمور به على سبيل المجاز لأن الأمر حقيقة للإيجاب لا للندب فحمله على الندب من باب المجاز لأنه استعمال له في غير معناه الحقيقي السؤال 30 :
تعريف الرخصة شرعا ص183 تعريفاتها متقاربة ومحل الإشكال الذي أشرت إليه في سؤالك جوابه كما يلي : قولهم على خلاف الدليل: يقصد به الاحتراز عما أباحه الله تعالى ابتداء مثل الأكل والشرب وغيرهما فلا يسمى رخصة، فهي تختص بما يثبت على المنع منه دليل، وإذا عرفنا مقصودهم من العبارة زال الإشكال. السؤال 31:
هل المقصود أن من علم الله أنه لا يؤمن مكلف بالإيمان أيضا ؟ وهل يكلف به للعقاب
في الآخرة ؟ ص ١٨٥ نعم هو مكلف وسيعاقب على عدم إيمانه، وتقدم توضيح هذه المسألة السؤال 32:
ما هو مثال التكليف بالمحال لذاته عند من قال به ؟ ص ١٨٥ تقدم السؤال 33:
في قوله : وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع .. هل المقصود الشروط الشرعية ؟ ص
١٨٥ تقدم توضيه السؤال 34:
هل الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أيضا ؟ الحاشية (٤) ص ١٨٥. نعم السؤال 35:
لا يصح التكليف بالفعل بعد حدوثه اتفاقا !! تقدم توضيه السؤال 36:
لا يصح التكليف بفعل هو فاعل له و متلبس به !! ؟ تقدم توضيه السؤال 37:
ما المقصود بقوله : أن يكون معلوما كونه مأمورا به ؟ ص ١٨٨ تقدم توضيه السؤال 38:
على من يعود الضمير في نص عليه؛ في قوله :وكمغمي عليه نص عليه ؟ ص ١٨٩ الإمام أحمد السؤال 39: هل يترتب على تكليف المميز والمراهق عند من قال به ثواب وعقاب ؟ وإلا فما فائدة التكليف ؟ص ١٩٠ الجواب: نعم يترتب عليه عند من قال به، ولهذا صار قولا ضعيفا. السؤال 40:
المكره بالتهديد والضرب هل هو مكلف مع كونه مرخص له رخصة شرعية ؟ ص ١٩٠ نعم مكلف عند الحنابلة لأنه يستطيع أن يفعل ويترك ، و لنسبة الفعل إِليه حقيقة. والأقرب أنه مكلف فيما فيه حق للغير فلو قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك فلا يجوز له أن يقتل غيره وفي غير حق الغير لا يكلف مثل الإكراه على الكفر بالله. السؤال 41:
ما معنى قوله عن البعض : صحة التكليف به ؛ تبعا لموجود ؟ ص ١٩١ يتضح بالمثال : يصح مثلا الوقف على المعدوم تبعا لموجود كوقفت على ولدي فلان وعلى من سيولد لي. فمن سيولد معدوم وتعلق به الحكم لأنه تبع لموجود وهو ولده. السؤال 42: "وتعلق الأمر بالمعدوم إذا
كان الجواب: تقدم توضيه ــــــــــــــــــــ تم بحمد الله
|
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة
المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |