الفتوى
| لبس القفازين |
| السؤال كامل |
| السـؤال : حكم لبس القفازين؟ |
| جواب السؤال |
|
الجـواب: لبس القفازين الذين يستران اليدين والجوارب الساترة للقدمين أمر واجب لما يسببه ظهورهما من فتنة وفساد معلوم كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59]، وقال تعالى: "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" [النور:31]، فلا يجوز إظهار شيء من البدن إلا ما ظهر من الزينة والمقصود بها ما لا بد من ظهوره كالرداء الخارجي، وبناءً عليه فلا يجوز إظهار اليدين والقدمين. إلا أنه لا يجوز لبس القفازين في إحرام الحج والعمرة، لقوله – صلى الله عليه وسلم –"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" البخاري (1838) ومسلم (1177) دون ذكر التنقب، والله أعلم. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


