الفتوى

طلقتها ثلاثاً وأريد استرجاعها |
السؤال كامل |
السؤال : طلقت زوجتي ثلاث مرات بطرق سأشرحها لاحقاً، فهل يجوّز لي الشرع أن أسترجعها؟
المرة الأولى: كنت مريضاً فنطقت بالطلاق ثلاثاً أنها طالق بعد أن عصتني في أمر لخدمتي، فأفتي لي بإرجاعها على أساس الحديث: "لا طلاق في إغلاق"، أو كما قال -عليه الصلاة و السلام-.
المرة الثانية: تخاصمنا بالكلام فذهبت غاضبة إلى بيت والديها فنطقت بالطلاق للمرة الثانية في نفسي، ثم استرجعت عن ذلك في الحين بالاستغفار.
المرة الثالثة: أمرتها بعدم حضور مناسبة عائلية فأبت وحضرت، وبعد رجوعها تقاطعنا عن الكلام مدة فاقت الأسبوع، حيث قررت الانفصال عنها نهائياً، وأجريت الترتيبات القضائية ولم نمثل بعد أمام المحكمة، فأردت أن أسترجعها باعتبار حالة البنت الصحية والنفسية التي بيننا, فهل يسمح لي الشرع بذلك؟ |
جواب السؤال |
الجواب: أما الطلاق في المرة الأولى: فقد سألت عنها، وهذا يكفي، فخذ بقول من أفتاك إذا كان ثقة في دينه وعلمه. أما الطلاق في المرة الثانية: فإن كنت حدثت نفسك بالطلاق ولم تتكلم به فهذا ليس بشيء ولا يقع به طلاق. أما المرة الثالثة: فإن كنت قررت الانفصال وأجريت الترتيبات لكن لم تطلق بالنطق باللسان أو كتابة باليد فهذا أيضاً ليس بطلاق، وإن كنت أوقعت الطلاق بالكلام به أو الكتابة فبين ملابسات ذلك، وحال المرأة من كونها طاهراً أو حائضاً، وإذا كانت طاهرة هل جامعتها في ذلك الطهر؟ فكل هذا مهم لمعرفة الحكم، والله أعلم. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي

التغريدات
