الأربعاء 9 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م

الفتوى

Separator
الحلف بالطلاق للمنع من العطاء
2176 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السؤال : أنا سيدة أقسم علي زوجي يمين الطلاق إن أعطيت ابني نقوداً، وهذا لخلاف بين الزوج والابن ولم أعطه، فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقوداً فأعطيته، وأنا ساهية وناسية لليمين فهل يقع الطلاق أم لا؟
جواب السؤال
الجواب:
الأقرب –إن شاء الله- أن عليه كفارة يمين فقط ولا يقع الطلاق بذلك، والله أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator