الفتوى
الحلف بالطلاق للمنع من العطاء |
السؤال كامل |
السؤال : أنا سيدة أقسم علي زوجي يمين الطلاق إن أعطيت ابني نقوداً، وهذا لخلاف بين الزوج والابن ولم أعطه، فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقوداً فأعطيته، وأنا ساهية وناسية لليمين فهل يقع الطلاق أم لا؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الأقرب –إن شاء الله- أن عليه كفارة يمين فقط ولا يقع الطلاق بذلك، والله أعلم. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |