الأربعاء 9 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م

الفتوى

Separator
الحلف بالطلاق
1797 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السؤال : أنا شاب متزوج، وقد حلفت على زوجتي إن هي خرجت وذهبت إلى بيت خالتها مرة أخرى -قلت عليَّ الحرام- وكنت ناوياً منعها من الخروج من البيت بقصد تخويفها، لكن كنت أريد أيضاً إن هي خرجت من البيت أنها تطلق في نفس الوقت؛ لأنها خالفت أمري، السؤال: هي لم تخرج إلى الآن، لكنني ندمان على هذا الحلف لأنني منعتها عن صلة الرحم، فهل لي أن أعود عن حلفي بكفارة اليمين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
جواب السؤال
الجواب:
إذا كنت قلت لزوجتك:"عليَّ الحرام" قاصداً منعها وتخويفها فإنها تعد بحكم اليمين وعليك كفارة يمين فقط، ولا تمنعها عن صلة رحمها.
وعليك يا أخي –بارك الله فيك- أن تبتعد عن ألفاظ التحريم أو الطلاق أو الظهار ونحوها كل البعد، وأن تحل مشاكلك بطرق المفاهمة والحوار، والله أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator