الفتوى
| الحلف بالطلاق |
| السؤال كامل |
| السؤال : أنا شاب متزوج، وقد حلفت على زوجتي إن هي خرجت وذهبت إلى بيت خالتها مرة أخرى -قلت عليَّ الحرام- وكنت ناوياً منعها من الخروج من البيت بقصد تخويفها، لكن كنت أريد أيضاً إن هي خرجت من البيت أنها تطلق في نفس الوقت؛ لأنها خالفت أمري، السؤال: هي لم تخرج إلى الآن، لكنني ندمان على هذا الحلف لأنني منعتها عن صلة الرحم، فهل لي أن أعود عن حلفي بكفارة اليمين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. |
| جواب السؤال |
|
الجواب: إذا كنت قلت لزوجتك:"عليَّ الحرام" قاصداً منعها وتخويفها فإنها تعد بحكم اليمين وعليك كفارة يمين فقط، ولا تمنعها عن صلة رحمها. وعليك يا أخي –بارك الله فيك- أن تبتعد عن ألفاظ التحريم أو الطلاق أو الظهار ونحوها كل البعد، وأن تحل مشاكلك بطرق المفاهمة والحوار، والله أعلم. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
مؤلفات
البحث
مذكرات
التغريدات


