الفتوى
طلاق المتأول |
السؤال كامل |
السؤال : فضيلة الشيخ: أشهد الله على حبكم فيه، وبعد: فهذا رجل مسجون وكان متزوجاً، وكانت امرأته تشاهد مسلسلاً في التلفاز أثناء سجنه، وفي هذا المسلسل من أمور الكفر، كإنكار عذاب القبر، وغير ذلك، فلما علم بذلك ظن أنها أصبحت مرتدة فانفسخ العقد لهذا السبب، فأراد أن يخبر أباه بذلك، لكن لأن أباه رجل أمي ولا يستوعب مثل هذه المسائل، فقد قال لأبيه: أخبر زوجتي أنها طالق (رغم أنه يظن أنها لم تصبح في عصمته بتلك المشاهدة)، لكنه علم بعد ذلك أن مجرد المشاهدة ليست بكفر بل هي معصية، والسؤال:
(1) هل يقع الطلاق، وخاصة في مثل هذه الحالة وهو كان متأولاً أم أنه لا يقع؟ كما قال ابن القيم في (إعلام الموقعين) نقلاً عن شيخه: "إنه لا يقع الطلاق إذا كان متأولاً"؟
(2) إذا وقع الطلاق، فمتى تبدأ العدة بالنسبة للزوجة؟
(3) إذا انتهت مدة العدة، فماذا على الزوج أن يفعل وهو ما زال في السجن؟ وهل يعقد عقداً جديداً؟
(4) إذا كان عليه أن يعقد عقداً جديداً، فكيف يعقد والسجن يحول بينه وبين ذلك؟
(5) إذا كان الولي هو الذي يتبنى مسألة العقد؛ فكيف يكون ذلك مع ظروف السجن؟
أجيبونا سريعاً للأهمية القصوى، وجزاكم الله خيراً. |
جواب السؤال |
الجواب: إذا طلق الإنسان زوجته بناءً على أنها تتصف بصفة معينة ثم تبين أنها ليست كذلك، وأنه أخطأ أي: الزوج فإن الأظهر أنها لا تطلق، ولذلك فإن هذه الزوجة لا تطلق؛ لأن الزوج طلق بناءً على ظنه أنها أصبحت مرتدة ثم تبين أنها ليست كذلك، والله أعلم. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |