الأربعاء 9 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م

الفتوى

Separator
اليمين بالطلاق
1801 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السؤال : السلام عليكم ورحمه الله. قد حصل خلاف بين اثنين على مبلغ من المال، وواحد حلف بالطلاق أنه ما يأخذ المبلغ، والآخر نفس الشيء، المبلغ الآن عند أحد الإخوان، سؤالي: هل يجوز للحالف بالطلاق أن يستفيد من المبلغ كشراء سلعة، ويتم دفع المبلغ عن طريق الأخ الذي معه المبلغ؟ جزاكم الله خيراً.
جواب السؤال
الجواب:
إذا استفاد أي واحد منهما من المال فعليه كفارة يمين، سواء استفاد بنفسه أو وكل واحداً بشراء سلعة، ودفع المال الشخص الذي معه المبلغ؛ لأن هذا يعد أخذاً للمال ولو كان الدافع هو الأخ الذي معه المبلغ، والله أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator