الفتوى
اليمين بالطلاق |
السؤال كامل |
السؤال : السلام عليكم ورحمه الله.
قد حصل خلاف بين اثنين على مبلغ من المال، وواحد حلف بالطلاق أنه ما يأخذ المبلغ، والآخر نفس الشيء، المبلغ الآن عند أحد الإخوان، سؤالي: هل يجوز للحالف بالطلاق أن يستفيد من المبلغ كشراء سلعة، ويتم دفع المبلغ عن طريق الأخ الذي معه المبلغ؟ جزاكم الله خيراً. |
جواب السؤال |
الجواب: إذا استفاد أي واحد منهما من المال فعليه كفارة يمين، سواء استفاد بنفسه أو وكل واحداً بشراء سلعة، ودفع المال الشخص الذي معه المبلغ؛ لأن هذا يعد أخذاً للمال ولو كان الدافع هو الأخ الذي معه المبلغ، والله أعلم. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |